Fath al-Qadeer ala al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fath al-Qadeer ala al-Hidaya
Ibn al-Humam d. 861 AHفتح القدير على الهداية
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
وهو أحسن ووجهه ما علمت أن سقوط التنجس حال كون المستعمل في المحل ضرورة التطهير وليس البول مطهرا للتضاد بين الوصفين فيتنجس بنجاسة الدم فما ازداد الثوب بهذا إلا شرا إذ يصير جميع المكان المصاب بالبول متنجسا بنجاسة الدم وإن لم يبق عين الدم وفي الكتاب إشارة إلى ما اخترناه حيث قال بالماء وبكل مائع طاهر حيث أخرج المائع النجس قوله فلم يجوز في البدن بغير الماء لأن حرارة البدن جاذبة والماء أدخل فيه من غيره فيتعين
وعن طهارة البدن بغير الماء تفرع طهارة الثدى إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى أزال أثر القىء وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة بها حتى ذهب الأثر أو شرب خمرا ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر حتى لو صلى صحت
Página 195
Introduzca un número de página entre 1 - 1716