164

Fath al-Qadeer ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الثانية

Ubicación del editor

بيروت

وأقول هذا التعليل يقتضى لأنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلم

نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلى يجب $ فصل في النفاس

Página 186