164Fath al-Qadeer ala al-Hidayaفتح القدير على الهدايةIbn al-Humam - 861 AHابن الهمام - 861 AHEditorialدار الفكرNúmero de ediciónالثانيةUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudencia Hanafíوأقول هذا التعليل يقتضى لأنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلمنعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلى يجب $ فصل في النفاسPágina 186CopiarCompartirPreguntar a la IA