160

Fath al-Qadeer ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الثانية

Ubicación del editor

بيروت

وقد رجح أيضا بأنه متروك الظاهر بالإجماع للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع الفرض بوضوء واحد قوله وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم هذا إذا توضؤا على السيلان أو وجد السيلان بعد الوضوء أما إن كان على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثا آخر أو يسيل دمها قوله أي عنده بالحدث السابق فقولنا خروج الوقت ناقض أو الدخول مجاز عقل في الإسناد وأورد لو استند النقض إلى السابق لوجب إذا شرعت في التطوع ثم خرج الوقت عدم لزوم قضائها لأنها حينئذ تعلم أنها شرعت بغير طهارة

Página 181