Fath al-Qadeer ala al-Hidaya

Ibn al-Humam d. 861 AH
105

Fath al-Qadeer ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الثانية

Ubicación del editor

بيروت

وأعلم أن قول محمد بوجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم رواية أيضا عن أبى حنيفة صرح بذلك في خزانة الأكمل قال التوضؤ بنبيذ التمر جائز بين سائر الأشربة عند عدم الماء ويتيمم معه عند أبى حنيفة وبه أخذ محمد

وفي رواية يتوضأ ولا يتيمم

وفي رواية يتيمم ولا يتوضأ به وبه أخذ أبو يوسف

وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول ثم قال في الخزانة

قال مشايخنا إنما اختلفت أجوبته لاختلاف المسائل

سئل مرة إن كان الماء غالبا قال يتوضأ وسئل مرة إن كانت الحلاوة غالبة قال يتيمم ولا يتوضأ وسئل مرة إذا لم يدر أيهما الغالب قال يجمع بينهما وعلى هذا يجب التفصيل في الغسل إن كان النبيذ غالب الحلاوة قريبا من سلب الاسم لا يغتسل به أو ضده فيغتسل إلحاقا بطريق الدلالة أو مترددا فيه يجمع بين الغسل والتيمم

وأما من لم يلاحظوا هذا المبنى فقد اختلفوا في الجواز وعدمه كما ذكره المصنف وقد صحح في المبسوط الجواز وصحح في المفيد عدم الجواز لأن الجنابة أغلظ الحدثين

فرع إذا قلنا بجواز التوضى به فلا يجوز إلا بالنية كالتيمم لأنه بدل عن الماء حتى لا يجوز به حال وجود الماء وينتقض به إذا وجد ذكره القدورى في شرحه من أصحابنا & باب التيمم

Página 120