Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

Zain al-Din ibn Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
55

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Editorial

دار بن حزم والجفان والجابي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت وقبرص

Géneros

Fiqh Shafi'i
وثالثها: ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة، ــ القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في غير المعد وحيث لا ساتر فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر بخلاف عكسه. ولا يستاك ولا يبزق في بوله. وأن يقول عند دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. [البخاري رقم: ١٤٢ ومسلم رقم: ٣٧٥] والخروج: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وبعد الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. [قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء هكذا وقع في نسخ الإحياء عن أبي سعيد وإنما هو عن أم معبد وكذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله: وفرجي من الزنا وزاد: وعملي من الرياء وعيني من الخيانة وإسناده ضعيف. انتهى] . قال البغوي: لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه إعادته. ثالثها: أي شروط الصلاة ستر رجل ولو صبيا وأمة ولو مكاتبة وأم ولد ما بين سرة وركبة لهما ولو خاليا في ظلمة للخبر الصحيح: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. [الترمذي رقم: ٢٧٧، أبو داود رقم: ٦٤١، ابن ماجه رقم: ٦٥٥، مسند أحمد رقم: ٢٤٦٤١، ٢٥٣٠٥، ٢٥٦٩٤] . ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة.

1 / 85