30

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Editorial

دار بن حزم والجفان والجابي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت وقبرص

Géneros

Fiqh Shafi'i
ونواقضه: ١- خروج شيء من أحد سبيلي الحي ولو باسورا، ٢- وزوال عقل، ــ وأركانه: نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة بنقل التراب ومسح وجهه ثم يديه. ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل وإلا فتعجيل تيمم. وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء. ولا ترتيب بينهما لجنب أو عضوين فتيممان ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا. وصح جنائز مع فرض. ونواقضه أي أسباب نواقض الوضوء أربعة: ١- أحدها: تيقن خروج شيء غير منيه عينا كان أو ريحا رطبا أو جافا معتادا كبول أو نادرا كدم باسور أو غيره انفصل أو لا كدودة أخرجت رأسها ثم رجعت من أحد سبيلي المتوضئ الحي دبرا كان أو قبلا. ولو كان الخارج باسورا نابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه. لكن أفتى العلامة الكمال الرداد بعدم النقض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه كالدم. وعن مالك: لا ينتقض الوضوء بالنادر. ٢- وثانيها: زوال عقل أي تمييز بسكر أو جنون أو إغماء أو

1 / 60