29

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Editorial

دار بن حزم والجفان والجابي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت وقبرص

Géneros

Fiqh Shafi'i
وليقتصر حتما على واجب لضيق وقت أو قلة ماء وندبا لإدراك جماعة. ــ فائدة يحرم التطهر بالمسبل للشرب وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شيء من المسبل إلى غير محله. وليقتصر أي المتوضئ حتما أي وجوبا على غسل أو مسح واجب أي فلا يجوز تثليث ولا إتيان سائر السنن لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ولو لم يدرك ركعة وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد في القراءة. أو قلة ماء بحيث لا يكفي إلا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره إن ثلث أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم حرم استعماله في شيء من السنن وكذا يقال في الغسل. وندبا على الواجب بترك السنن لإدراك جماعة لم يرج غيرها. نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة وإن فاتت الجماعة. تتمة [في بيان أسباب التيمم وكيفيته] يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف محذور من استعماله بتراب طهور له غبار.

1 / 59