Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

Zain al-Din ibn Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
21

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Editorial

دار بن حزم والجفان والجابي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت وقبرص

Géneros

Fiqh Shafi'i
وسن تسمية أوله فغسل الكفين فسواك ــ وسن للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الأوجه تسمية أوله أي أول الوضوء للاتباع وأقلها باسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم [الأذكار للنووي الأرقام: ١٥٣- ١٥٦] وتجب عند أحمد ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان [الأذكار للنووي الأرقام: ١٥٧- ١٦٤] والحمد لله الذي جعل الماء طهورا. [الأذكار للنووي رقم: ١٦٧] ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا: باسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية وبه جزم النووي في المجموع وغيره فينوي معها عند غسل اليدين وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك ثم بعده التسمية. فرع: تسن التسمية لتلاوة القرآن ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها ولغسل وتيمم وذبح. فغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية وإن توضأ من نحو إبريق أو علم طهرهما للإتباع. فسواك عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا وطولا في اللسان للخبر الصحيح: [رواه البخاري تعليقا في ٣٠- كتاب الصوم باب السواك الرطب واليابس

1 / 51