140

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Editorial

دار بن حزم والجفان والجابي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت وقبرص

Géneros

Fiqh Shafi'i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ فخسوف فاستسقاء فوتر فركعتا فجر فبقية الرواتب فجميعها في مرتبة واحدة فالتراويح فالضحى فركعتا الطواف والتحية والإحرام فالوضوء. فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء فبدعة قبيحة وأحاديثها موضوعة. قال شيخنا: كابن شبهة وغيره وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام.
فصل [في صلاة الجماعة] صلاة الجماعة في أداء مكتوبة سنة مؤكدة، ــ فصل في صلاة الجماعة وشرعت بالمدينة وأقلها إمام ومأموم. وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب أفضل. صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة سنة مؤكدة للخبر المتفق

1 / 170