Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

Zain al-Din ibn Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
10

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Editorial

دار بن حزم والجفان والجابي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت وقبرص

Géneros

Fiqh Shafi'i
فصل في شروط الصلاة شروط الصلاة خمسة: أحدها: طهارة عن حدث وجنابة. فالأولى: الوضوء. وشروطه كشروط الغسل ١- ماء مطلق ــ فصل في شروط الصلاة. الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها. شروط الصلاة خمسة: أحدها: طهارة عن حدث وجنابة الطهارة: لغة النظافة والخلوص من الدنس وشرعا: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس. فالأولى: أي الطهارة عن الحدث: الوضوء هو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. وبفتحها: ما يتوضأ به وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجو ب المكتوبة ليلة الإسراء. وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة: ١- أحدها: ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل

1 / 40