فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
95

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ مسألة [١]: ميتة غير الجراد، والحوت، والآدمي نقل النووي في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٢) الإجماع على نجاستها. قلتُ: ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا دُبِغ الإِهاب؛ فقد طَهُر» (^١)، وجلد الميتة هو جزء منها، وقوله: «فقد طَهُر» يدل على أنه نجس، والله أعلم. مسألة [٢]: ميتة الآدمي أما ميتة المسلم، فقد قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٣٧١): فأما الحي؛ فطاهرٌ بإجماع المسلمين. ثم قال: وأما الميت، ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما: أنه طاهرٌ. اهـ وما صححه الإمام النووي ﵀ هو الصحيح، وهو مذهب أحمد، ومالك، وداود، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣)، ويدل عليه عموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ المسلم لا ينجس». وخالف أبو حنيفة، فقال: ينجس. وهو رواية عن أحمد، ومالك، وقول للشافعي، ومما استدلوا به: أن زنجيًّا سقط في بئر زمزم، فمات، فأمر ابن الزبير، وابن عباس أن ينزح الماء منها. وقد أنكر النووي هذه القصة في «المجموع»

(^١) سيأتي تخريجه برقم (١٦).

1 / 97