فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
80

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

وأجيب عن الحديث الأول: بأنه ضعيفٌ؛ في إسناده: عيسى بن المسيب، وقد أُنْكِرَ عليه هذا الحديث، كما في «الميزان»، وعيسى ضعيفٌ. ومع ذلك فقد أجاب عن دليلهم الأول، والثاني الشوكاني، فقال: وأجيب بأنَّ حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع، بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع، وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية، فلا يستلزم أنها نجس؛ إذ لا ملازمة بين النجاسة، والسبعية. انتهى. قال ابن عبد البر ﵀ في «التمهيد» (١/ ٣٢٥): لا أعلم لمن كره سؤر الهرة حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب، فقاس الهر على الكلب، وقد فرقت السنة بين الهر، والكلب في باب التعبد. انتهى. قلتُ: وقد صحَّ عن ابن عمر ﵄ عند عبد الرزاق (١/ ٩٨)، وأبي عبيد (٢١٦)، وغيرهما أنه كره سؤر الحمار، والكلب، والهر. وصحَّ أيضًا عن أبي هريرة ﵁ عند عبدالرزاق (١/ ٩٩)، وأبي عبيد (٢١٧)، وغيرهما أنه قال: يغسل منه مرة. وجاء ذلك عن الحسن، وابن سيرين، كما في كتاب «الطهور» (٢٨٠ - ٢٨١). قال أبو عبيد ﵀ في كتاب «الطهور»: وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيه كراهة، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة، وابن عمر، ثم جاء عنهما جميعًا خلاف ذلك من الرخصة. اهـ

1 / 82