فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
74

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصواب أنَّ الذي في الإناء لا ينجس؛ إلا إذا تغير ولكنه صار مظنة للنجاسة؛ فوجب اجتنابه. (^١) مسألة [١٢]: هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه • في المسألة قولان: فمن ذهب إلى أنَّ العلة تعبدية محضة، أجاز غسل الإناء بالماء الذي فيه، ومن ذهب إلى التعليل بالنجاسة لم ير غسل الإناء بالماء الذي فيه. والقول الثاني هو الراجح؛ لأن الماء مظنة للتنجس؛ لقلته، ولأنَّ الإناء لا يغسل إلا بإراقة ما فيه، ولو جاز الغسل بالماء الذي فيه؛ لأمر بذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولأنَّ أبا هريرة ﵁ وهو راوي الحديث ثبت عنه بإسناد صحيح الأمر بإراقته. أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/ ٦٤)، والله أعلم. (^٢) مسألة [١٣]: بقية أجزاء الكلب قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٧٩): واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب، وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله، أو روثه، أو دمه، أوعرقه، أو شعره، أو لعابه، أو عضوٌ من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما؛ وجب غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. اهـ وعند الشافعية وجه: أنه يغسل مرة. ذكره في «شرح المهذب» (٢/ ٥٨٦)،

(^١) انظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٤)، «التوضيح» لابن الملقن (باب ٣٣ من كتاب الوضوء)، «الطهور» لأبي عبيد (ص ٢٦٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ١١٧). (^٢) وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٥).

1 / 76