59

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

النهي عنِ التَّوَضُّؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملًا، ولو سُلِّم؛ فالدليل أخصُّ من الدعوى؛ لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية، لا خصوص هذا المستعمل، وبالمعارضة بما أخرجه ....، ثم ذكر حديث ابن عباس ﵄ الذي في الباب بلفظيه. ٢) استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم تقدم الجواب عليه في المسألة رقم [٢] تحت حديث رقم (٥). ٣) وأما استدلالهم بمخالطة العرق، فقد أجاب عنه ابن حزم في «المحلى» (١٤١)، فقال: وهذا غثٌّ جدًّا، وحتى لو كان كما قالوا، فكان ماذا؟ ومتى حرم الوضوء، والغسل بماء فيه شيء طاهر لا يظهر له في الماء رسم. ٤) وأما استدلالهم بخروج الخطايا مع الماء المتوضأ به، فقد قال ابن حزم: وما علمنا للخطايا أَجْرَامًا تحل في الماء. (^١)

(^١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٢٨٥)، و«المحلى» (١٤١)، و«نيل الأوطار» (١/ ٥٢)، و«غاية المرام» (١/ ١١٦ - ١١٨).

1 / 61