55

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

الرابع: جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة. قال ابن عبد البر ﵀ في «الاستذكار» (٣/ ١٣٣): وعلى هذا القول فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء. قلتُ: الخلاف في هذه المسألة مبني على أحاديث الباب، صحةً، وفهمًا. وقد ذهب الخطابي في «المعالم» (١/ ٣٦) إلى الجمع بينها، فقال: تُحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء. وقال الحافظ ابن حجر ﵀: أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعًا بين الأدلة. انتهى من «الفتح» (١٩٣). ورجَّح الصنعاني ذلك في «السُّبل» (١/ ٥١)، واستحسنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٥٧). وهو ترجيح الشيخ مقبل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو الراجح فيما يظهر لنا، والله أعلم. (^١) مسألة [٢]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل قال الإمام النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٣١٩): وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائزٌ بالإجماع. اهـ قال الحافظ ﵀ في «فتح الباري» (١٩٣): وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت

(^١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٢٩١ - ٢٩٥)، و«الاستذكار» (٣/ ١٢٩ - ١٣٣)، «الفتح» (١٩٣)، و«شرح مسلم» (٣١٩).

1 / 57