181

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

والاستنشاق).
فأجيب عنه: بأنَّ ما أمر الله به هو غسل الوجه، والوجه ما حصلت به المواجهة وباطن الأنف والفم لا تحصل به المواجهة؛ فليس من الوجه، والله أعلم. (^١)
مسألة [٤]: حكم الاستنثار
نقل النووي في «المجموع» (١/ ٣٦٦)، وابن الملقن في «شرح العمدة» (١/ ٢٦٢) الإجماع على عدم وجوب الانتثار، وتعقبهما الحافظ في «الفتح» (١٦١)، فقال: وصرَّح ابن بطال بأن بعض العلماء قالوا بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. اهـ
قلتُ: وهو قول أحمد في رواية، وداود، وابن حزم، كما تقدم في المسألة السابقة، وهذا القول هو الراجح للأدلة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. (^٢)
مسألة [٥]: غسل الوجه
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة:٦]. (^٣)

(^١) وانظر: «شرح المهذب» (١/ ٣٦٢ - ٣٦٥)، و«شرح مسلم» (٣/ ١٠٩)، و«نيل الأوطار» (١/ ٢٢٢)، و«شرح العمدة» (١/ ٢٦٣)، و«المحلَّى» (٢/ ٤٩ - ٥٠)، و«المغني» (١/ ١٦٦).
(^٢) وانظر: «الفتح» (١٦١)، و«النيل» (١/ ٢٢٢)، و«شرح العمدة» (١/ ٢٦٢)، و«المحلَّى» (٢/ ٤٩ - ٥٠).
(^٣) انظر: «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩)، و«المغني» (١/ ١٦١)، و«المحلَّى» (١٩٨)، و«التمهيد» (٤/ ٣١)، و«الاستذكار» (٢/ ١٣).

1 / 183