171

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [١]: وقت استحبابه
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٥٢): ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك مُسْتَحَبّ فِي جَمِيع الْأَوْقَات، وَلَكِنْ فِي خَمْسَة أَوْقَات أَشَدّ اِسْتِحْبَابًا:
أَحَدهَا: عِنْد الصَّلَاة سَوَاء كَانَ مُتَطَهِّرًا بِمَاءٍ، أَوْ بِتُرَابٍ، أَوْ غَيْر مُتَطَهِّر، كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا.
الثَّانِي: عِنْد الْوُضُوء.
الثَّالِث: عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن.
الرَّابِع: عِنْد الِاسْتِيقَاظ مِنْ النَّوْم.
الْخَامِس: عِنْد تَغَيُّر الْفَم، وَتَغَيُرُهُ يَكُون بِأَشْيَاء، مِنْهَا: تَرْك الْأَكْل وَالشُّرْب. وَمِنْهَا: أَكْل مَا لَهُ رَائِحَة كَرِيهَة. وَمِنْهَا: طُول السُّكُوت. وَمِنْهَا: كَثْرَة الْكَلَام. اهـ
أما قوله: (مستحب في جميع الأوقات)، فيدل عليه حديث عائشة ﵂ عند النسائي (١/ ١٠)، وأحمد (٦/ ٤٧، ١٤٦)، وابن خزيمة (١٣٥)، وغيرهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»، وهو حديث صحيح.
وأما قوله: (عند الصلاة)، فيدل عليه حديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين» (^١) «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

(^١) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).

1 / 173