توفرها في المرجع، فإنه عمل على أساس انها باقية، ويظل على علاقته به ما لم يثبت العكس.
15 - قد تعرض لعبادة المكلف المقلد عارضة، وهو يؤديها ولا يعرف لها حكما ودواء، فماذا يصنع؟
الجواب: يسوغ له في هذا الفرض ان يثق بظنه ويعمل به حيث لا وسيلة سواه، شريطة ان يرجع إلى مقلده ويسأله عن حكم ما عرض له ويعمل بموجب قوله وفتواه، ولا يجوز له ان يهمل السؤال ويكتفي بظنه هو واحتماله.
في حالات موت المرجع:
16 - إذا مات المرجع في التقليد فما هو تكليف من كان مقتديا به ومقلدا له؟ والجواب: عن هذا السؤال يستدعي التفصيل كالآتي:
1 - قد يكون الميت المقلد اعلم من كل الاحياء الموجودين بالفعل.
وفي هذا الفرض يستمر المكلف على تقليد الميت تماما كما لو كان المرجع حيا بلا أدنى فرق فيما عمل به من أقوال المرجع وفيما لم يعمل.
2 - وقد يكون الحي اعلم من الميت، وعلى هذا يجب العدول إلى تقليد الحي في كل المسائل دون استثناء.
3 - وقد يوجد في الاحياء من هو مساو للميت علما واجتهادا، وحينئذ ينظر فان كان الميت أسبق في الأعلمية استمر المكلف على تقليد الميت، وان تبين انهما كانا على مستوى واحد منذ البداية فالواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط
Página 25