125

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

Investigador

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Editorial

جامعة الأمام محمد بن سعود

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

الرياض

كتاب الشهادات وسئل أيضًا: العدل والمرأة، هل يقبل في الوصية والوقف ١؟ فأجاب: لا يقبل في الوصية والوقف إلا شاهد وامرأتان، ولو كان بعضهم من الورثة. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن شهادة النساء فيما يتعاملن فيه؟ فأجاب: أما معاملة النساء بينهن بشهادة النساء فيما يمكن حضور الرجال فيه، فلا تصح شهادتهن إلا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا؛ ومعاملتهن مما يطلع عليه الرجال، فافهم ذلك. انتهى ما وجدناه من فتاوى ومسائل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀، والحمد لله أولًا وآخرًا.

١ في المخطوطة الموجودة في مكتبة ابن مرشد: (السبالة)، وهي بمعنى واحد.

1 / 129