106

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

Investigador

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Editorial

جامعة الأمام محمد بن سعود

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

الرياض

كتاب البيع سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن باع ما لم يره ... إلخ؟ فأجاب: ومن باع ما لم يره، ثبت له خيار الرؤية، إذا كان ما استوفى صفات البيع. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن البيع بما ينقطع به السعر ... إلخ؟ فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان، فالشيخ يصححه، وغالب العلماء ما يصححونه. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن اشترى عضوًا من الذبيحة قبل الذبح؟ فأجاب: العضو إذا اشتُرِي من الذبيحة، فهو غرر؛ هذا إذا كان قبل الذبح. باب الشروط في البيع سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن كان له في ذمة رجل دراهم، واشترى من آخر شيئًا بشرط أن يقبل الثمن من ذمة غريمه؟ فأجاب: وأما إذا كان في ذمة رجل لرجل دراهم، واشترى من آخر شيئًا بشرط شرط له يقبل الثمن من ذمة فلان، فلا أرى فيه بأسًا. باب الخيار وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن البيع إذا انقطع الخيار، وصار بدون القيمة، هل يصح؟ فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.

1 / 110