Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

Ibn Baz d. 1420 AH
113

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٢٠ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الزوال من اليوم الثاني عشر والثالث عشر. (ج: ٣٥٩٢ في ٢٧ - ٣ - ١٤٠١هـ) [أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي] س ١١٧ حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟ ج ١١٧ من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس ﵄: «بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي ﷺ بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. (س) . [جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع] س ١١٨ إن جماعة حجوا متمتعين وأمضوا أيام التشريق في منى ولم يطوفوا طواف الإفاضة، فجاءهم شخص يقول لهم اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ

1 / 115