98

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Editorial

المكتبة الإسلامية

إذَا حَصَلَ فِي صَلَاتِهِ مَا يَقْتَضِي سُجُودَ السَّهْوِ هَلْ يَسْجُدُ لَهُ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ؛ لِأَنَّ إتْيَانَهُ بِالْفَرِيضَةِ الْمُؤَدَّاةِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ إلَى سُجُودِ السَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ نَفْلٌ، وَهُوَ لَا يَنْتَفِلُ (سُئِلَ) عَمَّنْ عَمَّتْ الْجِرَاحَةُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَأْسَهُ، وَرِجْلَاهُ سَلِيمَتَانِ وَفَقَدَ الْمَاءَ وَقُلْتُمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ فَهَلْ إذَا رَأَى الْمَاءَ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِالنَّظَرِ إلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَطْ أَوْ يَبْطُلُ مُطْلَقًا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى رِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ عَنْهُمَا لِفَقْدِ الْمَاءِ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَا يَبْطُلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ؛ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ عَنْهَا لِلْعِلَّةِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ؛ إذْ بُطْلَانُ بَعْضِ الطَّهَارَةِ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ كُلِّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِالْمَاءِ أَمْ بِالتُّرَابِ (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَمَّتْ الْجِرَاحَةُ أَعْضَاءَهُ وَعَجَزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى تَلْزَمَهُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقْضِي مَا صَلَّى عَلَى حَالَتِهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ إذْ الْفَقْدُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّيِّ (سُئِلَ) عَنْ مُسَافِرٍ عَلِمَ مَاءً فِي حَدِّ غَوْثٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَطْلُبُهُ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ هَذِهِ الصَّلَاةِ (سُئِلَ) عَمَّنْ عَمَّتْ الْجِرَاحَةُ أَعْضَاءَ

1 / 99