63

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Editorial

المكتبة الإسلامية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الْخَادِمِ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالتَّنَجُّسِ فَهَلْ يَصِيرُ مُؤَبَّدًا أَوْ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَلَدِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ طَاهِرٍ يَكُونُ لَبَنُهَا طَاهِرًا، وَمَا الْمُطَهِّرُ لَهُ، وَهَلْ الْقَائِلُ بِالتَّنَجُّسِ عَلَّلَ بِأَنَّ اللَّبَنَ لِلرَّجُلِ كَمَا عَلَّلُوا بِهِ فِي التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ: لَا فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَبَنَ الشَّاةِ طَاهِرٌ وَلَوْ أَحْبَلَهَا كَلْبٌ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ، وَيُؤَيِّدُهُ تَصْرِيحُ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ بِحِلِّ لَبَنِ الْفَرَسِ، وَإِنْ وَلَدَتْ بَغْلًا؛ إذْ لَوْ حَكَمَ بِتَبَعِيَّةِ اللَّبَنِ لِلْوَلَدِ فِي هَذِهِ لَحَكَمَ بِتَنْجِيسِهِ وَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ الْحُكْمُ بِتَنْجِيسِهِ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ وَعَلَى الْقَوْلِ بِهِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى لَبَنِهَا الْحَاصِلِ بِوِلَادَةِ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ؛ إذْ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ بِتَنْجِيسِهِ كَوْنُهُ حَاصِلًا بِسَبَبِ حَيَوَانٍ نَجِسٍ وَقَدْ زَالَ
(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى تَقْيِيدِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ قَوْلَ الْإِمَامِ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيِّ: وَلَيْسَتْ الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ بِقَوْلِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ بِنَجِسٍ فِي الْأَصَحِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ ذَكَرَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ مِنْ الْآدَمِيِّ لِيُفِيدَ بِهِ مَعَ قَوْلِهِ آخِرَ الْمَقَالَةِ: وَالثَّلَاثَةُ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ أَوْلَى بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّ الْخِلَافَ

1 / 64