Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Editorial
المكتبة الإسلامية
بِالسَّلَامِ كَمَا ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ وَبَنَى عَلَيْهِ عَدَمَ حُصُولِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ فَارَقَهُ بَعْدَ سَجْدَتَيْهَا مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﵁ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ أَنْ يُحْرِمَ وَيَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ يَبْتَدِئُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنْ أَحْسَنَهَا وَيَرْكَعُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ وَيَرْفَعُ حَتَّى يَعْتَدِلَ قَائِمًا وَيَسْجُدُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا عَلَى الْجَبْهَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ حَتَّى يَعْتَدِلَ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُ الْأُخْرَى كَمَا وُصِفَتْ ثُمَّ يَقُومُ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُسَلِّمُ وَتَسْلِيمَهُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَبِقَوْلِهِ أَيْضًا وَالْجِلْسَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الصُّبْحِ كَالْجِلْسَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ غَيْرِهَا وَبِقَوْلِ الْبَغَوِيِّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى النِّيَّةُ فِي أَوَّلِهَا وَالتَّكْبِيرَةُ الْأُولَى وَالْقِيَامُ إلَى أَنْ قَالَ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رُكْنًا هَذِهِ الْأَرْكَانُ سِوَى النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ.
وَفِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ الْقُعُودُ وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى فَكُلُّ صَلَاةٍ هِيَ ذَاتُ رَكْعَتَيْنِ فِيهَا أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ رُكْنًا وَفِي الْمُغْرِبِ
2 / 10