21

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Editorial

المكتبة الإسلامية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الْمَذْكُورِ؛ إذْ بَاطِنُ الْعَيْنِ كَاللِّسَانِ وَلَحْمِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَ كَالشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفُرِ؛ إذْ لَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ اللَّحْمِ وَبَيْنَ الْعَظْمِ وَالشَّعْرِ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَشَطَ بَعْضَ لَحْمِ عُضْوِ امْرَأَةٍ فَظَهَرَ عَظْمُهُ ثُمَّ لَمَسَهُ أَجْنَبِيٌّ هَلْ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ عَظْمٌ كَالسِّنِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ لِصَيْرُورَتِهِ حِينَئِذٍ كَالْبَشَرَةِ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهَا فَقَدْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْمُرَادُ بِالْبَشَرَةِ هُنَا غَيْرُ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفْرِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّةِ مَنْ لَمَسَهَا لِاخْتِلَاطِ مَحْرَمَةٍ بِأَجْنَبِيَّاتٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ أَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ بِالشَّكِّ
(سُئِلَ) عَنْ مُصْحَفٍ جُعِلَ مَعَ كِتَابٍ فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ هَلْ يُقَالُ: إنَّهُ مَعَ الْكِتَابِ كَهُوَ مَعَ الْأَمْتِعَةِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ أَوْ كَالتَّفْسِيرِ إذَا قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ يَحْرُمُ مَسُّ الْجِلْدِ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْمُصْحَفِ فَقَطْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ فِي حَمْلِهِ التَّفْصِيلَ فِي حَمْلِهِ مَعَ مَتَاعٍ وَيَحْرُمُ مَسُّ الْجِلْدِ السَّاتِرِ لِلْمُصْحَفِ كَمَا يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ دُونَ

1 / 22