18

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Editorial

المكتبة الإسلامية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
إنْ مَسَحَ تُرَابَ تَيَمُّمِهِ الْأَوَّلِ عَنْ أَعْضَائِهِ قَبْلَ تَيَمُّمِهِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ التُّرَابَيْنِ حِينَئِذٍ كَالثَّوْبَيْنِ وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ كَالْمَاءَيْنِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ فِي أَحَدِ الْمَاءَيْنِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ بَعْضِ الْأَوَّلِ فِي أَعْضَائِهِ وَغَسَلَهَا بِمَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ فَظَهَرَ لَهُ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الطَّاهِرُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالثَّانِي لِفَوَاتِ الْعِلَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ بِيَقِينِ النَّجَاسَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا ظَهَرَ لَهُ طَهَارَةُ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ وَتَلِفَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ هَلْ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ فِي الْبَاقِي أَمْ لَا ا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي رَأَيْته فِيهَا أَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَحَيَّرَ الْأَعْمَى، وَقُلْتُمْ يُقَلِّدُ سَوَاءٌ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ أَمْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضِيقِ الْوَقْتِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا تَحَيَّرَ الْأَعْمَى قَلَّدَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ
(سُئِلَ) مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: أَنْ يَكُونَ لِلْعَلَّامَةِ فِيهِ

1 / 19