Fatawa Qadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
85

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

(كتاب الصوم): قال مولانا رضى الله تعالى عنه جمعت في هذا الكتاب بين عبادتين اختص بهما شهر رمضان صيام النهار وقيام الليل وبدأت بالصوم لأنه أهم أما الصوم فهو مشتمل على فصول (الفصل الأول رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب) شهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلا مسلما بالغا عاقلا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى وكذا شهادة الواحد على شهادة الواحد وشهادة المحدود في القذف بعد التوبة في ظاهر الرواية وقال الطحاوي رحمه الله تعالى لا تشترط العدالة في هذه الشهادة ومن المشايخ من قال أراد به المستور وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا تشترط الدعوى ولا لفظة الشهادة كما لا تشترط في سائر الاخبارات هذا إذا كان بالسماء علة فان كانت مصحية فشهدوا على رؤية الهلال في المصر لا يقبل إلا شهادة من يقع العلم بشهادتهم واختلفوا في تقدير ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قدره بخمسين كما في القسامة وعن محمد رحمه الله تعالى حتى يتواتر الخبر من كل جانب وهكذا روي أنه يقبل فيه شهادة أهل محلة وإن جاء الواحد من خارج المصر وشهد برؤية الهلال ثمة روي أنه يقبل شهادته وإليه أشار في الأصل وكذا ولو شهد برؤية الهلال في المصر على مكان مرتفع وأما هلال شوال فإن كان بالسماء علة لا يقبل إلا شهادة رجلين ورجل أو امرأتين ويشترط فيه الحرية وكما تشترط فيه الحرية والعدد ينبغي أن يشترط فيه لفظة الشهادة وأما الدعوى ينبغي أن لا تشترط فيها كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن تشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق العبد عنده وفي الوقت على قول الفقيه

Página 96