Fatawa Qadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
69

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<163>وصار بحال لا يمكن أن يقرأ فيه يجعل في خرقة طاهرة مخافة أن تصيبه النجاسة ويكره كتابة القرآن على ما يفرش ويبسط وكتابته على الجدران والمحاريب غير مستحسن عند البعض ولا بأس بتذهيب المصحف وتفضيضه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يكره ذلك وتكلموا في النقط والتعشير ومشايخنا رحمهم الله تعالى جوزوا ذلك ولا بأس بدفع المصحف واللوح إلى الصبيان من لا يباح له مس المصحف لا يكتب القرآن وإن كانت الصحيفة على الأرض لا يمسها بيده وهو قول محمد رحمه الله تعالى ولا بأس للحائض والجنب مس المصحف إذا كان في خريطة أو غلاف غير مشرز ويكره أن يأخذه بكمه في ظاهر الروايات ولا بأس بأن يأخذ كتب الفقه بكمه وإن كان لا يخلو عن آيات لتكرر الحاجة ولا بأس للحائض والجنب أن يعلم القرآن حرفا حرفا ولا يعلمه آية تامة ولا ينبغي للحائض والجنب أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور لأن الكل كلام الله تعالى واختلفوا في قراءة القنوت والصحيح أنه لا يكره رجل تعلم من القرآن ما تجوز به الصلاة كان تعلم الباقي وتعلم الفقه والأحكام أولى له من صلاة التطوع رجل قرأ القرآن في غير الصلاة فلما انتهى إلى قوله يا أيها الذين آمنوا رفع رأسه وقال لبيك يا سيدي الأولى أن لا يفعل ولو فعل ذلك في الصلاة تفسد صلاته وهو الصحيح الحربي والذمي إذا طلب تعلم القرآن يعلم وكذا إذا طلب الفقه والأحكام رجاء أن يهتدي إلى الحق لكنه يمنع من مس المصحف إلا إذا اغتسل فلا يمنع بعد ذلك وتعلم المرأة القرآن من المرأة خير من تعلمها من الأعمى لأن نغمتها عورة وعلى المولى أن يعلم عبده من القرآن ما يحتاج إليه لأداء الصلاة رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه وثمة رجل يسمع أن يعلم السامع أن لو لقنه الصواب لا يلحقه الوحشة كان عليه أن يعلمه وإن علم أنه لا يتعلم ويصير ذلك سببا للخصومة والمنازعة لا بأس بأن يترك رجل قرأ القرآن كله في يوم واحد كان قراءة القرآن له أولى من سورة الإخلاص خمسة آلاف لما جاء في ختم القرآن ما لم يجيء في غيره قالوا ونبغي لحامل القرآن أن يختم في كل أربعين <164> يوما مرة رجل قرأ في صلاته في الركعة الأولى المعوذتين قال بعضهم يقرأ في الثانية الفاتحة وشيئا من البقرة يكون حالا مرتحلا وقال بعضهم يعيد قل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية ولا يقرأ شيئا من البقرة مراعاة للنظم والترتيب وتكلموا في الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان وعند ختم القرآن بالجماعة واستحسنه المتأخرون فلا يمنع عن ذلك وقراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن يستحسنه مشايخ العراق رحمهم الله تعالى إلا أن يكون الختم في المكتوبة فلا يكرر سورة الإخلاص ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف لأن بيت المسلمين لا تخلو عن ذلك (باب صلاة المسافر) إذا جاوز المقيم عمران مصره قاصدا مسير ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل أو مشي الأقدام يلزمه قصر الصلاة ويرخص له ترك الصيام أما شرط مجاوزة العمران لأن السفر فعل فلا يوجد بمجرد النية فيشترط قران النية بأدنى فعل بخلاف ما إذا نوى الإقامة حيث يصير مقيما بمجرد النية لأن الإقامة ترك الفعل وترك الفعل لا يحتاج إلى الفعل وأما التقدير بمسيرة ثلاثة أيام ولياليها في ظاهر الرواية فلقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها جوز المسح لكل مسافر ثلاثة أيام لإدخال الألف واللام في المسافر فكان ذلك تقدير الأدنى مدة السفر وإنما اعتبر مدة مشي الأقدام وسير الإبل لأنه الوسط وإنما ذكر الأيام والليالي لأن المسافر لا يرتحل في كل يوم وليلة إلا مرة يسير بالأيام ويستريح بالليالي وفي الجبل يعتبر ثلاثة أيام ولياليها في الجبل وإن كانت المسافة في السهل تقطع بما دونها وفي البحر ثلاثة أيام ولياليها في البحر بعد أن تكون الرياح مستوية غير غالبة ولا ساكنة وبعضهم قدر أدنى مدة السفر بثلاث مراحل وبعضهم قدرها بالفراسخ وبعضها قريب من بعض ويعتبر مجاوزة عمران المصر من الجانب الذي خرج ولا يعتبر محله أخرى بحذائه من الجانب الآخر فإن كانت من الجانب الذي خرج محله منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة وهل يعتبر

Página 80