Fatawa Qadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
65

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<155>في غير موضعه فقد ذكرنا نحوه إن لم يتغير المعنى تغيرا فاحشا بأن وقف على الشرط وابتدأ بالجزاء فقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف وقفا تاما ثم ابتدأ بأولئك هم خير البرية أو قرأ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ووقف عليه ثم ابتدأ بقوله فلنحيينه حياة طيبة أو فصل بين الوصف والموصوف بأن قرأ إن كان عبدا ووقف ثم ابتدأ بقوله شكورا فمثل هذا لا يحسن ولا تفسد به الصلاة وكذا لو فصل بين قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا تفسد الصلاة وإن كان لا يحسن هذا الوقف لأن مواضع الوصل والفصل لا يعرفها إلا العلماء وإن تغير المعنى تغيرا فاحشا نحو إن قرأ لا إله ويقف ثم يبتدأ بقوله إلا هو أو يقرأ وقالت اليهود ويقف ثم يبتدأ بقوله عزير ابن الله ونحو ذلك قال عامة العلماء رحمهم الله تعالى لا تفسد صلاته لما قلنا من المعنى وقال بعضهم تفسد وأما حكم التخفيف والتشديد فقد ذكرنا فيه قول القاضي الإمام الأجل رحمه الله تعالى ومن العلماء من قال ترك التشديد إذا كان يغير المعنى تغيرا فاحشا كما لو قرأ وظللنا عليهم الغمام بالتخفيف أو قرأ إن النفس لأمارة بالسوء بدون التشديد أو شدد كاف إياك نعبد وإياك نستعين تفسد صلاته وينبغي أن لا تفسد لأنه لو زاد حرفا لا يغير المعنى لا تفسد الصلاة فكذا إذا شدد وأما ترك المد إن لم يغير المعنى كما قوله إنا أنزلناه إنا أعطيناك لا تفسد صلاته وإن غير المعنى كما في قوله دعاء ونداء وجزاء وما أشبه ذلك اختلف المشايخ فيه حسب اختلافهم في ترك التشديد إذا غير المعنى وإن كان الرجل ممن لا يحسن بعض الحروف ينبغي أن يجهد ولا يعذر في ذلك فإن كان لا ينطلق لسانه في بعض الحروف إن لم يجد آية ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته ولا يؤم غيره كذا الرجل إذا كان لا يقف في مواضع الوقف أو يتنحنح عند القراءة لا يؤم غيره وإن وجد آية ليس فيها تلك الحروف فقرأها جازت صلاته عند الكل وإن قرأ الآية التي فيها تلك الحروف قال بعضهم لا تجوز صلاته لأنه ترك القراءة مع القدرة عليها بخلاف الأخرس إذا صلى وحده حيث تجوز صلاته وإن كان يقدر على أن يقتدي بغيره لأن ذلك قد يكون وقد لا يكون ولو قرأ في صلاته ما ليس في مصحف الإمام <156>نحو مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما إن لم يكن معناه في مصحف الإمام لم يكن ولم يكن ذلك ذكرا ولا تهليلا تفسد صلاته لأنه من كلام الناس وإن كان معناه ما كان في مصحف الإمام تجوز صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا تجوز في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه تجوز قراءة القرآن بأي لفظ كان ومحمد رحمه الله تعالى يجوز بلفظ العربية ولا يجوز بغيرها ولا يقال كيف لا تجوز الصلاة بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه رغبنا في قراءة القرآن بقراءته لأنا نقول إنما لا تجوز الصلاة بما كان في مصحفه الأول لأن ذلك قد انتسخ وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذ بقراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر عمره وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية وهي قراءة عاصم وإنما رغبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك القراءة كذا ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى ولو قرأ القرآن في صلاته بألحان إن غير الكلمة تفسد صلاته لما عرف فإن كان ذلك في حرف المد واللين وهي الياء والألف والواو ولا يغير المعنى إلا إذا فحش وعند الشافعي رحمه الله تعالى الخطأ في غير الفاتحة لا يفسد الصلاة لأن عنده الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يكن عمدا وهذا ليس بعمد لأنه يريد قراءة القرآن وإنما تفسد الصلاة بالخطأ في الفاتحة لأن عنده لا تجوز الصلاة بدون الفاتحة وإن قرأ بالألحان في غير الصلاة اختلفوا في جوازه وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى كرهوا ذلك وكرهوا الاستماع أيضا لأنه تشبه بالفسقة لما يفعلونه في فسقهم وكذا الترجيع في الأذان وقد مر قبل هذا من المسائل التي تتعلق بقراءة القرآن سجدة التلاوة تجب على من تجب عليه الصلاة إذا قرأ آية السجدة أو سمعها ممن تجب عليه الصلاة أو لا تجب بحيض أو نفاس أو كفر أو صغر أو جنون ولا تجب إذا سمعها من طير وإن سمعها من نائم اختلفوا فيه والصحيح هو الوجوب ولو تلى بالفارسية تجب عليه وعلى من سمعها السجدة فهم السامع أو لم يفهم إذا أخبر السامع أنه قرأ آية السجدة ولو تهجى بالقرآن لا تجب السجدة ولو تهجى

Página 76