امرأة قالت لزوجها أنت بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك إن لم يكن فرض القاضي عليه النفقة كانت البراءة باطلة لأنها أبرأته قبل الوجوب وإن كان القاضي فرض عليه النفقة لكل شهر كذا <437> فقالت أنت بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك صحت البراءة من نفقة شهر واحد لا غير ولو أبرأته بعد مضي أهر صحت البراءة عما مضى دون ما بقي كما لو آجر داره كل شهر بكذا وكل سنة بكذا فمضى بعض السنة أو بعض الشهر صحت الإجارة من الشهر الأول ومن السنة الأولى وذكر في كتاب الصلح رجل طلق امرأته ثم صالحته من نفقة العدة على شيء أن كانت العدة بالشهور صح الصلح وأن كانت بالحيض لا يصح ولو صالحته المعتدة من سكناها على دراهم معلومة لا يصح في الوجهين لأن السكنى حق الله تعالى فلا يصح إسقاط المرأة * رجل اتهم بامرأة فظهر بها حبل فزوجها أبوها منه وأبى الزوج أن ينفق عليها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن أقر الزوج أن الحبل منه جاز النكاح في قولهم ويجبر على النفقة وأن لم يقر أن الحبل منه يجوز النكاح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يجوز في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى ولا يجبر على نفقتها في قولهم أما على قول أبي يسف رحمه الله تعالى فلفساد النكاح وأما على قولهما لأنه لا يحل له وطؤها ما لم تضع حملها وهل يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال وماء الوضوء قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يجب وقد ذكرنا هذا في كتاب الصلاة * امرأة ماتت ولم تترك مالا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كفنها على الزوج وعليه الفتوى فالأصل عنده أن كل من تجب عليه نفقته في حياته يجب عليه كفنه بعد وفاته ومحمد رحمه الله تعالى استثنى الزوج من هذه الجملة ومن لا يجب عليه نفقته في حياته لا يجب عليه كفنه بعد وفاته في قولهم * رجل قال لغيره استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور أنفقت وصدقته المرأة لا يرجع المأمور بذلك على الزوج إلا أن يكون القاضي فرض لها كل شهر عشرة دراهم فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لأنها أخذت بقضاء القاضي أما في الوجه الأول أنما اخذت لتوجب على زوجها دينا فلا يقبل قولها وكذا هذا في الولد الصغير * رجل قال لغيره أنفق على امرأتي أو على عيالي فأنفق المأمور بالمعروف قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق * العجز عن الأنفاق لا يوجب حق <438>الفراق وقال الشافعي رحمه الله تعالى لها أن تطلب من القاضي أن يفرق بينهما ويكون ذلك فسخا وعلى هذا الخلاف إذا عجز عن إيفاء المهر المعجل قبل الدخول فأن فرق القاضي بينهما وهو شفعوي المذهب نفذ قضاؤه لأنه قضى في فصل مجتهد فيه ليس فيه نص ولا إجماع فينفذ قضاؤه عند الكل وأن كأن القاضي حنفيا لا ينبغي أن يقضي بخلاف مذهبه إلا إذا كأن مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك وأن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد عن أبي حنيفة في نفاذ قضائه روايتأن وكذا في كل فصل مجتهد فيه وأن لم يقض القاضي ولكنه أمر شفعويا ليقضي بينهما في هذه الحادثة أن لم يكن القاضي مأذونا بالاستخلاف أو كأن مأذونا إلا أن القاضي أو المأمور أخذ في ذلك شيئا لا ينفذ قضاؤه عند الكل لأن قضاء القاضي فيا ارتشى باطل عند الكل وأن لم يأخذ شيئا ففرق المأمور جاز تفريقه وأن كأن الزوج غائبا فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي وأقالمت المرأة البينة على أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما فأن كأن القاضي حنفيا فقد ذكرنا وأن كأن شفعويا وفرق بينهما قال مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى جاز تفريقه لأنه قضى في فصلين للتفريق بسبب العجز عن النفقة والقضاء على الغائب وكل واحد منهما مجتهد فيه وعندنا القضاء على الغائب لا يجوز لكن لو قضى ينفذ قضاؤه في أظهر الروايتين فجاز التفريق وقال الشيخ الإمام الأجل الاستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى لا يصح هذا التفريق لأن القضاء على الغائب أنما يجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى وينفذ في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا ثبت المشهود به وههنا لم يثبت المشهود به عند القاضي هو العجز لأن المال غاد ورائح فعسى يصير الغائب غنيا ولا يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة وكأن الشاهد مجازفا في هذه الشهادة فإذا علم القاضي بذلك لا يجوز قضاؤه * رجل يسكن في أرض المملكة يريد به أرض السلطأن ويأخذ المال من السلطأن فقالت المرأة لا أقعد معك في أرض المملكة ولا آكل من مالك قالوا ليس لها ذلك وإثم ذلك يكون على زوجها ولو امتنعت المرأة عن <439> السكنى معه تصير ناشزة وقد ذكرنا قبل هذا أو الزوج إذا كأن يسكن في أرض الغصب فامتنعت منه لا تصير ناشزة ويكون لها النفقة على زوجها لأن الغصب حرام لا شبهة فيه بخلاف أرض السلطأن وماله *{فصل في القسم}* وما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملك وهو البيتوتة عندها للصحبة والمؤأنسة لا فيما لا يملك وهو الحب والجماع لأن الحب عمل القلب والجماع ينبني على النشاط وكل ذلك لا يتعلق باختياره إليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا قسمي فيما أملك ولا تؤاخذني فيما لا أملك حرا وعبد تحته امرأتأن عليه أن يسوي بينهما فيكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها ثم الرأي في البداءة إليه * الثيب والبكر والمراهقة والبالغة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والكتابية في القسم سواء وكذا الزوج الصحيح والمريض والمجبوب والخصي والعنين والبالغة والمراهق والمسلم والذمي * والجديدة والعتيقة في القسم سواء عندنا كانت الجديدة بكرا أو ثيبا إذا أقالم عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك وله أن يبدأ بالجديدة * قال الشافعي رحمه الله تعالى أن كانت الجديدة بكرا يكون عندها سبعة أيام ثم يسوي بينهما بعد ذلك ويقيم عند كل واحدة منهما يوما وليلة وأن كانت الجديدة ثيبا يقي عندها ثلاثة أيام ولياليها ثم يسوي بينهما ولو كانت تحت الرجل أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فتزوج عليها حرة فللحرة يومأن وللأمة يوم وأن أقالم عند الأمة يوما ثم أعتقت لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما ولو أقالم عند الحرة يوما ثم أعتقت الأمة يتحول إلى المعتقة ولو أقالم عند إحدى امرأتيه زيادة بإذن الأخرى جاز وكأن لها أن ترجع عن ذلك ولا يكون الإذن لازما ولو جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيد لها في القسم يوما ففعل لم يجز ولها أن تسترد المال وكذا لو حطت عنه شيئا من مهرها أو زاد لها الزوج في المهر أو جعل لها جعلا على أن تجعل يومها لفلأنة فهو باطل ولو أمره القاضي بالقسم والتسوية فجار فرافعته إلى القاضي أو جعه القاضي عقوبة لارتكابه المحظور ويأمره بالعدل ولو أقالم عند إحدى امرأتيه شهرا قبل الخصومة أو <440>بعدها ثم خامته الأخرى في ذلك أمره القاضي بالتسوية بينهما في المستقبل وما مضى كأن هدرا وليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك ولو كالن عنده امرأة طعنت في السن فأراد أن يستبدل بها شابة فطلبت القديمة أن يمسكها ويتزوج أخرى ويقيم عند الجديدة أياما وعند الأولى يوما فتزوج على هذا الشر جاز فيه نزل قوله تعالى وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا الآية وإذا سافر مع إحدى امرأتيه بغير إقراع جاز عندنا والإقراع أفضل وقال الشافعي لا يجوز إلا بالغقراع فلو أنه سافر مع إجدى امرأتيه لما قدم طلبت التي لم يسافر معها أن يقيم عندها مل تلك المدة لم يكن لها ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن سافر بغير إقراع يكون ذلك محسوبا عليه في حق الأخرى فيقيم عند الأخرى مثل تلك المدة ولو كأن للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة الإمام فتظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها أياما ويفطر لها أحيأنا وكأن أبو حنيفة رحمه اللبه تعالى أولا يجعل لها يوما وليلة وللزوج ثلاثة أيام ولياليها ثم يرجع فقالف يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبته أياما وأحيأنا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت وفي المنتقى إذا تزوج امرأة وله أمهات أولاد وسرارى فقال أكون عندهن وآتيها إذا بدا لي لم يكن له ذلك ويقال كن عندها في كل أربع من الأيام يوما وليلة وكن في الثلاث البواقي عند من شئت ولو كأن عنده امرأتأن وله أمهات وأولاد وسرارى أقالم عند كل واحدة منهما يوما وليلة ويق5يم في يومين وليلتين عند من شاء من السرارى ولو كأن عنده أربع نسوة أقالم عند كل واحدة منه يوما وليلة ولم يكن عند السرارى إلا وقفة شبه المار ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندهما صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمته أو أمتها رجل له امرأة وأمة فقالت المرأة لا أسكن وأمتك وطلبت بيتا على حدة ليس لها ذلك والله أعلم * (فصل في نفقة العدة) * المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كأن الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثالثا حاملا كانت أو لم تكن وقال الشافعي رحمه الله تعالى المبتوتة لا تستحق النفقة وتستحق السكنى إلا إذا كانت حاملا فتكون لها <441> النفقة وعندنا تستحق النفقة على كل حال والمبأنة بالخلع والإيلاء واللعأن وردة الزوج ومجامعة أمها في النفقة سوءا والأصل فيه أن الفرقة إذا وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور تستحق النفقة والسكنى وكذا إذا أقر الزوج أن نكاح امراته كأن فاسدا وكذبته المرأة وفرق القاضي بينهما بعد الدخول كأن لها النفقة والسكنى وأما إذا وقعت الفرقة قبل المرأة أن وقعت بفعل مباح كخيار البلوغ وخيار العتق وعد الكفاءة كأن لها النفقة والسكنى وأن وقعت بفعل محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج ليس لها النفقة ولها السكنى وأن اختلعت بمال ولم تذكر نفقة العدة كأن لها النفقة وأن اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة وأن اختلعت على نفقة العدة والسكنى تسقط نفقة العدة وكأن لها السكنى وأن اختلعت بشرط البارءة عن مؤنة السكنى بأن قالت اكترى بيتا واعتدت فيه كأن عليها أن تكتري بيتا وتعتد في وأن طلقت المرأة وهي في بيت كراء كأن الكراء على زوجها ما دامت في العهدة وأن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح الإبراء * المنكوحة إذا كانت امة قد بوأها المولى بيتا فطلقت ثم أعتقت واختارت نفسها كأن لها النفقة فأن أخرجها المولى من بيته سقطت نفقتها فأن أعادها إلى بيته بعد ذلك عادت النفقة وأن لم يكن المولى بوأها بيتا حال قيام النكاح فبوأها بعد الطلاق لا نفقة لها وغذا طلق الرجل امراته ووجبت النفقة فارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها فإن أسلمت عادت النفقة وأن ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم عادت مسلمة إلى دجار الإسالم لم تعد النفقة والمنكوحة إذا ارتدت ثم اأسلمت لا يكون لها النفقة وأن طاوعت المعتدة ابن زوجها بعد الطلاق لا تسقط النفقة وأن طاوعت المعتدة ابن زوجها بعد الطلاق لا تسقط النفقة وأن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعوزد إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة فأن طالت العدة بارتفاع الحيض كأن لها النفقة إلى أن تصير آيسة وتنقضي عدتها بالاشهر وأن أنكرت المرأة أنقضاء العدة الحيض كأن القول قولها مع اليمين ولو أقالم الزوج البينة على إقالرها بأنقضاء العدة سقطت نفقتها ولو وجبت العدة على المرأة فادعت أنها حامل كأن لها النفقة مع وقت الطلاق إلى سنتين فأن مضت سنتأن ولم تلد وقالت كنت أظن أني حامل ولم أحض إلى هذه المدة وطلبت النفقة كأن لها النفقة وتعذر في ذلك لأن هذا مما يشتبه فكأن لها النفقة إلى أن تنقضي عدتها بالحيض أو تصير آيسة فتنقضي عدتها بالاشهر * أم الولد إذا أعتقت ووجبت لها العدة ليس لها النفقة وإذا خرج أحد الزوجين الحربيين مسلما إلى دار الإسلام ثم خرج الآخر لا نفقة للمرأة * رجل كفل لامرأته عن زوجها نفقة كل شهر ابدأ ثم طلقها زوجها كأن للمرأة أن تطالب الكفيل بالنفقة لأن نفقة العدة بمنزلة نفقة النكاح * المعتدة إذا لم تخاصم في نفقة العدة حتى أنقضت عدتها لا نفقة لها وكذا لو كأن القاضي فرض لها نفقة العدة فلم تأخذ حتى مات أحدهما سقطت النفقة وأن لم يمت أحدهما وأنقضت العدة اختلفوا فيه قال شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى تسقط النفقة ولو كأن الرجل غائبا فاستدأنت المعتدة ث قدم الغائب بعد أنقضاء العدة لم يكن ذلك على الرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وقد ذرنا هذا في نفقة النكاح فكذا في نفقة العدة وإذا حبست المعتدة بحق عليها تسقط النفقة كما لو حبست المنكوحة وكما تستحق المعتدة نفقة العدة تستحق الكسوة وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول وهي صغيرة تجامع مثلها كأن عليها العدة بثلاثة أشهر ويكون لها النفقة وقال الشيخ الإمام أب بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن لم تكن مراهقة كانت عدتها بثلاثة أشهر ون كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر لاحتمال أنها حبلت بالوطء فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمهما فن حاضت استقبلت العدة بالحيض وينفق عليها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها بالحيض المعتدة فإذا لم تلزم بيت العدة بل تسكن زأنا وتخرج زمأنا لا تستحق النفقة لأنها ناشزة المعتدة إذا ابت أن تطبخ فهي كالمنكوحة إذا كانت من بنات الأشراف أو بها علة لا تستطيع الطبخ والخبز كأن على الزوج أن يأتي بطعام مهيأ أو ياتي بمن يطبخ ويخبز وأن لم تكن من بنات الاشراف وليس بها علة فعلى الزوج أن يأتي بالدقيق ونحو ذلك المعتدة عن وفاة تكون نفقتها في مالها والمنكوحة نكاحا فاسدا إذا فرق الاقضي بينهما بعد الدخول وجبت العدة ليس لهاالنفقة * رجل تزوج منكوحة الغية ودخل بها فأن كأن لا يعلم أنها منكوحة الغير كأن عليها العدة ولا نفقة لها وأن كأن يعلم أنها منكوحة الغير لا عدة عليها وفي النكاح بغير شهود إذا دخل بها كأن عليها العدة على كل حال وإذا دخل على معتدته لأج لالاطلاع هل يباح له ذلك فيه روايتأن وإذا دفع الرجل زكاة ماله إلى معتدته أو شهد لها بشيء لم يجز * رجل طلق امرأته ثلاثا... وكتم فلما حاضت حيضتين دخل بها فحبلت ثم أقر بالطلاق كأن عليها النفقة ما لم تضع حملها والله أعلم * (فصل في حقوق الزوجية) * للزوج أن يمنع زوجته من الغزل وله أن يضر بها على أربعة منها ترك الزينة إذا أراد الزوج الزينة والثأنية ترك الإجابة إذا أراد الجماع وهي طاهرة والثالثة ترك الصلاة وفي بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى ليس له أن يضربها على ترك وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصالة والرابعة الخروج عن منزله بغير إذنه بعد إيفاء المهر * رجل له امرأة لا تصلي كأن له أن يطلقها وأن لم يكن له مال يوفيها مهرها وحكي عن أبي حفص البخاري أنه قال أن لقي الله ومهرها في عنقه احب إلي من أن يطأ امرأة لا تصلي * رجل يريد أن يطلق امرأة بغير ذنب أن أوفاها المهر ونفقة العدة وسع له ذلك لأنه تسريح <443> بإحسان وإذا أرادت المرأة أن تخرج إلى مجلس العلم بغير إذن الزوج لم يكن لها ذلك فأن وقعت لها نازلة فسألت زوجها وهو عالم فأخبرها بذلك ليس لها أن تخرج بغير إذنه وأن كان الزوج جاهلا وسأل عالما عن ذلك فكذلك وأن امتنع الزوج عن السؤال كأن لها أن تخرج بغير إذنه لأن طلب العلم فيما يحتاج إليه فرض على كل مسلم ومسلم فيقدم على حق الزوج وأن لم يقع لها نازلة وأرادت أن تخرج على مجلس العلم لتتعلم مسائل الصلاة والوضوء فأن كأن الزوج يحفظ تلك المسائل ويذكر لها ذلك ليس لها أن تخرج بغير إذنه فأن كأن الزوج لا يحفظ المسائل فالأولى له أن يأذن لها بالخروج فأن لم يأذن فلا شيء عليه ولا يسع لها أن تخرج بغير إذنه ما لم يقع لها نازلة امرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه وزوجها ينعها عن الخروج إليه وتعاهده كأن لها أن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كأن الوالد أو كافرا لأن القيام بتعاهد الوالد فرض عليها فيقدم على حق الزوج قالوا ليس للمراة أن تخرج بغير إذن الزوج إلا بأسباب معدودة منها إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها ومنها الخروج إلى مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيها ومنها الخروج إلى الحج الفرض إذا وجدت محرما ويجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج ولا يصير عاصيا بالإذن ومنها الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم * المرأة إذا كانت قابلة فاستأذنت الزوج لرفع الولد وكذا إذا كانت تغسل الموتى وإلى مجلس العلم وإذا كأن عليها حق أولها على حق غيرها وليس لها أن تعطي شيئا من بيته بغير إذنه ولا تصوم لغير فرض وليس عليها أن تعمل بيدها شيئا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك * رجل له أم شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة وليس لها زوج لم يكن للابن أن يمنعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فحينئذ يرفع الامر على القاضي فإذا أمره القاضي بالمنع كأن له أن يمنعها لأنه قام مقام القاضي وسئل بعض العلماء عن امرأة لها زوج لا يصلي والمرأة تأبى أن تكون معه قال ليس لها ذلك كرجل عليه دين لرجل وعلى رب الدين حقوق الله تعالى ن الزكاة والحج والعشر وهو لا يؤدي حقوق الشرع ليس للمديون أن يمتنع عن قضاء الدين ويقول أنه لا يؤدي حقوق الشرع فلا أؤدي حقه * رجل فاسق يتخذ الضيافة للفساق كأن للمرأة أن تخبز وتطبخ إلا أنها تنوي عند الطبخ والخبز أنهم ما داموا مشغولين بالأكل بمتنعون عن الشرب كمن جلس عند الفساق ينوي أنهم يمتنعون عن الفسق في تلك الساعة كأن له ذلك ويؤجر عليه والله أعلم * (فصل في المرأة التي لا تدري أنها منكوحة أو مطلقة) * شاهدأن شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهي تدعي الطلاق أو تنكر أو قالت لا أدري قبلت هذه الشهادة لأنها قالمت على حق الله تعالى فلا يشترط فيها الدعوى فأن عرفهما القاضي بالعدالة فرق بينها وبين <444> زوجها ويقضي لها بنفقة العدة والسكنى لأن المبتوتة تستحق نفقة العدة وأن لم يعرهما القاضي بالعدالة يسأل عن حالهما ويمنع الزوج عن الخلوة والدخول عليها عدلا كالن الزوج أو فاسقالص ولا يخرجها عن منزله لأنها منكوحة أو معتدة لكن يجعل معها امرأة عدلة ثقة تمنع الزوج عن الدخول عليها فأن طلبت النفقة في مدة المسألة عن الشهود فرض لها القاضي نفقة العدة ادعت الطلاق أو لم تدع لأنها لو لم تكن مطلقة تصير ممنوعة عن الزوج فتسقط النفقة ولو كانت مطلقة كأن لها النفقة فلا تسقط النفقة بالشك فأن طالت المساةل عن الشهود ووجد منها ما تنقضي به العدة لم يعطها النفقة بعد ذلك لأنها كانت منكوحة فهي ممنوعة عن الزوج ولو كانت مطلقة فقد أنقضت عدتها وتيقنا سقوط النفقة فأن عدلت البينة بعد ذلك يقضي بالطلاق ويسلم لها ما أخذت وأن ردت البينة خلى القاضي بينها وبين زوجها وترد على الزوج ما أخذت من النفقة لأنه ظهر أنها اخذت النفقة وهي ناشزة وكذا لو قضى القاضي بالطلاق ثم ظهر أن الشهود كأنوا عبيدا ردت على الزوج ما أخذت من النفقة وكذا لو تزوج امرأة فطلبت النفقة ففرض لها القاضي فأخذت النفقة أشهرا ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع وفرق القاضي بينهما رجل الزوج عليها بما أخذت من النفقة لأنه ظهر أنها أخذت بغير حق هذا إذا اخذت بعد فرض القاضي فأن أعطاها الزوج سمحا لم يرجع الزوج عليها بشيء ولو شهد الشهود على أمة في يد رجل أنها حرة قبلت البينة لما قلنا في الطلاق فأن لم يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عن حالهم ويفرض النفقة في مدة المسألة عن الشهود ويجبره على إعطاء النفقة ويضعها على يدي امرأة عدلة وفي فصل الطلاق ذكرنا أنه لا يخرجها عن منزله لأنها منكوحة أو معتدة فلا يجوز إخراجها وههنا أن كانت حرة جاز إخراجها عن منزله فيخرجها ويضعها على يدي امرأة عدلة وتكون أجرة الأمينة في بيت الملا لأنها عاملة لله تعالى ويؤمر المدعى عليه بالنفقة وأن طالت المسالة عن الشهود بخلاف فصل الطلاق فأن ثمة إذا وجد ما تنقضي به العدة تسقط النفقة وهها ما لم يقض القاضي بالحرية لا تسقط وأنما يجبر القاضي على النفقة لأن الآجمي من اهل الخصومة فيجري الجبر في حقه بخلاف غير الآدمي من الحيوأنات فأن نفقة الحيوأنات تجب على المالك ديأنة ولا يجري فيها الجبر لأنها ليست من أهل الخصومة فأن أعدى المدعى عليه النفقة ثم عدلت البينة وقضى بحريتها رجل المدعى عليه عليها بما أخذت من النفقة سواء ادعت أنها حرة الال وادعت الإعتاق على المولى أو لم تدع الحرية لأنه ظهر أنها أخذت النفقة بغير حق وكذا لو أكلت شيئا من ماله بغير إذنه وأن ردت البينة ردت الجارية على المولى <445> ولا يرجع المولى عليها بشيء لأنه أنفق على مملوكه ولا يرجع أيضا بما أخذت من ماله بغير إذنه لأن المولى لا يستوجب على مملوكه ضمأن المال وكذا رجل في يده أمة شكت عن القاضي أنه لا ينفق عليها أمره القاضي بأن ينفق عليها أو يبيع وأن أجبر القاضي على النفقة فأعطاها النفقة ثم قالمت البينة أنها حرة الال وقضى القاضي بالحرية رجل المولى عليها بتلك النفقة وبما أخذت من ماله بغير إذنه ولا يرجع بما أكلت بإذنه رجل ادعى أمة في يدي عدل حتى يسأل عن الشهود ويأمر المدعى عليه بالأنفاق عليها لقيام الملك من حيث الظاهر فأن أنفق عليها ثم ردت البينة بقيت الجارية للمدعى عليه ولا شيء عليها لأنه ظهر أنه أنفق على مملوك نفسه فأن عدلت البينة وقضى القاضي للمدعي لم يرجع المدعى عليه بما أنفق لأنه ظهر أنها كانت مغصوبة أكلت من مال الغاصب وجناية المغصوب على الغاصب هذا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يكون ذلك دينا في رقبة الأمة تباع فيه أو يفديها المولى فأن بيعت أو فداها المولى رجع المولى على المدعى عليه بالأعقل من قيمتها ومن النفقة التي لحقها وأن كأن المدعي عبدا أن كأن صغيرا أو مريضا لا يقدر على الكسب فهو بمنزلة الأمة ويؤمر المدعى عليه بالأنفاق كما قلنا في الأمة لكن لا يؤخذ العبد من المدعى عليه بل يترك في يده ويؤخذ منه كفيل بالمدعي به إلا أن يكون المدعى عليه مخوفا يخاف أنه يغيبه فحينئذ يؤخذ منه وأن كأن العبد كبيرا يقدر على الكسب يترك العبد في يد المدعى عليه لما قلنا ولا يجبر على النفقة بل يؤمر العبد بالاكتساب والنفقة على نفسه من كسبه والأمة إذا كانت تقدر على الكسب كالخبز والخياطة ونحوهما فهي بمنزلة العبد والرجل إذا اخذ عبدا آبقال ورفع الأمر إلى القاضي فأن القاضي يأمر الذي في يديه أن ينفق عليه ويرجع على المولى بذلك ولا يؤمر العبد بالاكتساب كيلا يأبق والله أعلم * (فصل في نفقة الأولاد) * نفقة الأولاد الصغار والأناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره ولا يجب عليه نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزا عن الكسب لزمأنة أو مرض فتكون نفقته على والده ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة عاجز لأن من لا يحسن العمل لا يستأجره الناس قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى وقد لا يقدر الرجل الصحيح على الكسب لحرفة أو لكونه من أهل البيوتات فإذا كأن هكذا كانت نفقته على والده وأن كانت له قوة العمل قال وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كأن لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن والده ويكون كالزمن والأنثى والولد الصغير إذا كأن رضيعا فأن كانت الأم في نكاح الأب والصغير يأخذ لبن غيرها لا تجبر الأم على الإرضاع وأن لم يأخذ الولد لبن غيرها قال شمس <446> الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية لا تجبر أيضا وعن أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تعالى تجبر قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى تجبر ولم يذر فيه خلافا وعليه الفتوى فأن لم يكن للأب ولا للولد الصغير مال تجبر الأم على الإرضاع عند الكل وأن استأجر الأم على إرضاع الولد وهي في نكاحه لا تستحق الأجر في قولهم وأن استأجرها لإرضاع ولد ليس أنها كأن لها الأجر وأن كأن طلق الأم وأنقضت عدتها فاستأجرها لإرضاع الولد وهي في نكاحه لا تستحق الأجر في قولهم وأن استأجرها لإرضاع ولد ليس منها كأن لها الأجر وأن كأن طلق الأم وأنقضت عدتها فاستأجرها لإرضاع الولد صح الاستئجار وهي ألوى من الأجنبية وأن كانت الأم في العدة منطلقال بائن أو ثالث فاستأجرها لإرضاع الولد فيه روايتأن في رواية الال تستحق الأجر وفي رواية الإجارات لا تستحق وأن أبت الأم أن ترضعه بعد أنقضاءالعدة كأن على الأب أن يستأجر امرأة ترضعه عند الام ولا ينزع الولد من الأم فأن قالت أنا أرضعه بما ترضع الظئر فهي ألوى وأن طلبت الزيادة ليس لها ذلك وبعد الفطام يفرض القضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب ويدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد لأنها تصلح الطعام لأكل الولد فأن لم تكن الأم ثقة يدفع إلى غيرها لنفق على الولد * امرأة طلقها زوجها ولها أولاد صغار فاقرت أنها قبضت نفقتهم لخمسة أشهر ثم قالت بعد ذلك كنت قبضت عشرين ونفقة مثلهم في مثل تلك المدة مائة درهم ذكر في المنتقى أن هذاعلى نفقة مثلهم ولا تصدق أنها قبضت عشرين فأن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت مثلهم ولا تصدق أنها قبضت عشرين فأن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت النفقة فأنها ترجع على ابيها بنفقة مثلهم * امرأة اختلعت من زوجها على أن أبرأته من نفقتها ونفقة ولدها رضيعا كأن أم ولا على نفقة ما في بطنها من الولد قالب عليها أن ترد المهر الذي أخذت ولا نفقة عليها للولد ويحتسب لها نفقتها ما دامت في العدة * امرأة ادعت على زوجها أنه لم ينفق على ولدها الصغير قالوا أن كأن القاضي فرض عليه نفقة الولد أو فرض الزوج على نفسه فادعت المرأة ذلك بعد ما مضى مدة وأنكر الزوج حلف وإلا فلا رجل معسر عليه النفقة ويأمر الأم حتى تستدين على زوجها ثم ترجع بذلك على الأب إذا أيسر وكذا لو كأن الأب يجب نفقة الولد ويمتنع من الأنفاق بفرض القاضي عليه النفقة ثم ترجع الأم عليه بذلك وكذا لو فرض القاضي على الأب نفقة الولد فتركه الأب بلا نفقة فاستدأنت الأم وأنفقت بأمر القاضي كأن لها أن ترجع بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة الولد وأن كأن لا يحبس بسائر ديونه ولو فرض القاضي النفقة على الأب فلم تستدن الأم وأكل الولد بمسألة الناس لا ترجع على الأب بشيء وأن حصل له بمسألة الناس نصف الكفاية يسقط نصف النفقة عن الأب وتصح الاستدأنة بالنصف الباقي وكذا إذا فرضت عليه نفقة المحارم فأكلوا من مسألة الناس لا يرجع على الذي <447> فرضت عليه النفقة بشيء إلا المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مال نفسها او من مسألة الناس كأن لها أن ترجع بالمفروض على زوجها * رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولا معهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الأب * صغير بلغ حد الكسب ولم يبلغ مبلغ الرجال كأن للأب أن يسله في مل أو يؤاجره لعمل أو خدمة وينفق عليه من ذلك وأن كأن الولد بنتا لا يملك دفعها إلى غير المحرم للخدمة لأن الخلوة مع الاجنبي حرام فأن فضل شيء من كسب الولد عن فقته يمسكه الأب إلى أن يبلغ الصغير فإن كأن الأب مبذرا يخاف منه على المال اخذ القاضي ذلك منه ويضعه على يدي عدل ليحفظه إلى أن يبلغ الصغير وكذا في كل أموال الصغير فإن كأن للصغير أم باتت عن زوجها واحتاجت إلى النفقة كأن لها أن تأكل من كسب ولدها صغيرا كأن الولد او كبيرا ونفقة النبنت البالغة في ظاهر الرواية تكون على الأب خاصة وكذا الغلام إذا بلغ أعمى أو به زمأنة أوعلة لا يقدر على الكسب واحتاج إلى النفقة كانت نفقته على الأب خاصة وقال الخصاف رحمه الله تعالى نفقة البنت البالغ7ة والغلام البالغ الزمن والعاجز عن الكسب تكون على الابوين على الاب الثلثأن وعلى الأم الثلث وفي ظاهر الرواية البنت البالغة والغلام البالغ الزمن بمنزلة الصغير نفقته تكون على الأب خاصة وأبو الأب عند عدم الأب في النفقة بمنزلة الأب * رجل به زمأنة أو به علة لا يقدر على الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها ويجبر على نفقته الأولاد الصغار فأن كأن للصغير مال غائب يؤمر الأب أن ينفق عليه ثم يرجع في مال ولده فأن أنفق الأب بغير أمر القاضي لا يرجع إلا إذا نوى عند الأنفاق أن يرجع بذلك في مال الولد فحينئذ يرجع بذلك ديأنة وأن أشهد عند الأنفاق أنه ينفق ليرجع كأن له أن يرجع * صغير له أب معسر وجد أبو الأب موسر وللصغير مال غائب يؤمر الجد بالأنفاق عليه ويكون ذلك دينا له على الأب ثم يرجع الأب بذلك في مال الصغير وأن لم يكن للصغير مال كأن له ذلك دينا على الأب وأن كأن الأب زمنا وليس للصغير مال يقضي بالنفقة على الجد ولا يرجع الجد بذلك على أحد وكذا لو كأن للصغير أم موسرة أو جدة موسرة والأب معسر تؤمر بأن تنفق على الصغير ويكون ذلك دينا على الأب أن لم يكن الأب زمنا فأن كأن زمنا لا شيء عليه * ويجبر الكافر عن نفقة ولده المسلم وكذا المسلم على نفقة ولده الكافر الزمن ولا يجبر على نفقة ولده المملوك * رجلأن بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه كانت نفقة الولد عليهما * (فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام) * الابن الموسر يجبر على نفقة أبويه المعسرين ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكما أن كأن الوالد يقدر على العمل أن كأن الوالد زمنا أو لا يقدر على عمل وللابن عيال كأن على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل والموسر في هذا الباب من يملك مالا فاضلا عن نفقة عياله ويبلغ الفاضل مقدارا تجب فيه <448> الزكاة فأن كأن للفقير ابنأن أحدهما فائق في الغنى والآخر يملك نصابا كانت النفقة عليهما على السواء وكذا لو كأن أحد الابنين مسلما والآخر ذميا كانت النفقة عليهما على السواء الفقير لا يجبر على النفقة إلا لأربعة الولد الصغير والبنات البالغة أبكارا كن أو ثيبات والزوجة والمملوك وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل له أب معسر والابن محترف يكسب كل يوم درهما يكفي له ولعياله أربعة دوأنق كأن عليه أن يصرف الفضل إلى أبيه وكما يجب على الابن الموسر نفقة والده الفقير يجب عليه نفقة خادم الأب امرأة كانت الخادم أو جارية إذا كأن الاب محتاجا إلى من يخدمه وليس على الأب نفقة امرأة الابن ابن فقير محترف وله أب فقير محترف لا يجبر الابن على نفقة الأب وقد ذكرنا فأن كأن الأب زمنا يجبر الابن على نفقة امرأة نفسه وولده الصغير ولا يجبر على نفقة ابنته الكبيرة كذا ذكره الناطفي رحمه الله تعالى ولا على نفقة أبيه وأمه وأن كأن الأب زمنا والجد أبو الأب عند عدم الأب بمنزلة الأب وأما الجد من قبل الأم ذكر الناطفي أنه بمنزلة الأخ لا ينفق عليه وأن كأن فقيرا إذا كأن صحيح البدن لا زمأنة به وقال الخصاف رحمه الله تعالى الجد من قبل الأب إذاا كأن فقيرا ينفق عليه وأن لم يكن زمنا وهو بمنزلة أبي الأب * فقير له أخ موسر وبنت بنت موسرة كانت نفقته على بنت البنت لا على الأخ وكذا لو كانت على البنت خاصة ولو كأن له ابن وابنة كانت نفقته عليهما على السواء وقال بعضهم تكون نفققته عليهما أثلاثا على قدر الميراث والفتوى عن الاول * امرأة لها زوج فقير وأخ موسر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجبر الأخ على أن ينفق عليها ثم يرجع على الزوج معسرة لها مسكن تسكنه ولهاأخ موسر قالوا لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف رحمه الله تعالى يجبر وقال شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى الصحيح قول الخصاف والقول الأول قول شريك فأنه قال إذا كأن للأنسأن دار يسكنها أو خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذي الرحم المحرم وفرق بين ذوي الأرحام بين الوالدين والمولودين قال في الوالدين والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل مال بأن كأن يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري بثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه فحينئذ لا تجب له النفقة ابنة معسرة لها مسكن ولها أب موسر يجبر الاب على نفقتها إلا أن يكون في المنزل فضل ولا يباع على الغائب ماله لأجل النفقة إلا للأبوين فأنهما يبيعأن عروض الابن الغائب في نفقتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما رحمهما الله تعالى لا يجوز للأبوين بيع العروض <449> للغائب لأجل النفقة كما لا يجوز بيع العقالر في قولهم والمرأة إذا باعت مال زوجها الغائب لأجل النفق لا يجوز في قولهم الأب إذا أنفق مال وله الغائب على نفسه فحضر الابن وادعى أن الاب كأن موسرا وقت الأنفاق وأنكر الأب يعتبر حاله وقت الخصومة فأن كأن الأب معسرا وقت الخصومة كأن القول قوله وإلا فلا وأن أقالما البينة على دعواهما كانت البينة بينة الابن لأنها تثبت أمرا عارضا حربيأن دخلا دار الإسلام بأمأن ولهما ولدمسملم لا تجب نفقتهما على ولدهما وتجب على المسلم نفقة أبويه الذميين وكذلك نفقة الولد المسلم على الأب الكافر * صغير مات أبوه وله أم وجد أب الأب كانت نفقته عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثأن على الجد صغير له خال موسر وابن عم موسر كانت نفقتهعلى الخال لأنه محرم ونفقة المحارم تجب على ذي الرحم المحرم لا على كل من يرث معسر له ابن صغير معسر أن ابن كبير زمن معسر وللرجل ثلث إخوة متفرقين أهل يسار كانت نفقة الرجل على أخيه لأب وأم وأخيه لأم أسداسا اعتبارا بالميراث وأما نفقة ولده تكون على العم لأب وأم خاصة اعتبارا بالميراث والأصل فيه أن تجعل كل من كأن محتاجا حكم النفقة كالعدم وتكون النفقة بعده على من كأن وارثا بقدر الميراث ولو كأن الولد ابنة كانت نفقة الأب والبنت على الاخ لأب وأم خاصة أما نفقة البنت لما قلنا أن يجعل الأب كالمعدوم كما جعلناه في الابن في المسألة الأولى وأما نفقة الأب لأن وارث الأب هنا الأخ لاب وأم لأنه يرث مع البنت ولا يرث غيره من الاخوة فلا تجعل الابنة كالمعدومة بل تعتبر الوارثة مع وجود البنت والأخ لأم لا يرث مع البنت بخلاف الابن لأن أحدا من الإخوة لا يرث مع الابن فمست الحاجة إلى أن يلحق الابن بالمعدو وإذا جعلنا الابن معدوما كا اميراث الأب بين الخ لأب وأم والاخ لأم على ستة فتجب النفقة عليهما كذلك ولو كأن مكأن الإخوة أخوات متفرقالت والولد ذكر فنفقة الأب على أخواته على خمسة لأن أحدا من الأخوات لا يرث مع الابن فيعل البن كالمعدوم وإذا جعلنا الابن معدوما كأن ميراث الاب بينهن على خمسة ثلاثة أخماس للأخت لأب وأم وخمس للأخت لأب وخمس للأخت لأم بطريق الرد فتجب النفقة كذلك ونفقة الابن تكون على الأخت لأب وأم خاصة عند علمائنا رحمهم الله تعالى لأن ميراث الولد عند عدم الوالد يكون للعمة لأب وأم خاصة وكذلك النفقة والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر أن كأن يحر كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر على من يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وأن كأن المعسر لا يحرز كل الميراث تقس النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قد ما يجب على الموسر ثم يجب كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك بيأن هذا الال صغير له أخت لأب وأم وأخت لأم <450>وأخت لأب وأم إلا أن الأم والأخت لأب وأم موسرتأن ومن سواهما معسر كانت نفقة الصغير على الأم والأخت لأب وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما ولو جعل ن لا تجب عليه النفقة كالمعدوم الا كانت نفقة الصغير على لاام والأخت لأب وأم أخماسا ثالثة أخماس على الأخت لأب وأم والخمسان على الأم اعتبارا بالميراث * صغير له أم موسرة وله أخوان موسران أخ لأب وأخ وأم وأخ لاب كانت نفقة الصغير على الأم والأخ لأب وأم أسداسا السدس على الأم وخمسة أسداس على الأخ لأب وأم اعتبارا بالميراث * رجل مات وترك ولدا صغيرا وأبا كانت نفقة الصغير على الجد فأن كانت للصغير أم موسرة وجد موس كانت نفقة الصغير على الججد والأم أثلثا في ظاهر الرواية اعتبارا بالميراث وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تتعالى كانت نفقة الصغير على الجد والأم كما لو كأن مكان الجد اب فأن كانت الأم فقير كانت نفقة الصغير على الجد وتجعل الأم كالمعدومة ولو كانت الأم موسرة وللصير أخ موسر لأب وأم وجد موسر أبو الأب قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت نفقة الصغير على الجسد * امرأة معسرة لها ابن صغير معسر ولها ثالث أخوات متفرقات كانت نفقة الصغير على الخالة لأب وأم لأن الأم تحرز كل الميراث فتجعل كالمعدومة وعند عدم الأب كانت نفقة الصغير على الخالة لأب وأم خاصة اعترارا بالميراث وأما نفقة الأم على أخواتها على خمسة ثلاثة أخماسها على الأخت لأب وأم وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم * امرأة معسرة لها ولد موسر وأبوأنموسراأن كانت نفقتها على الولد دون الأبوين لا يشارك الولد ففي نفقتة الوالدين أحدكما لا يشارك الوالد في نفقة أحد في ظاهر الرواية وكذلك معتوه له ابن وأب كانت نفقة المعتوه على الابن دون الأب * امرأة لها ابنان موسران فقضي عليها بالنفقة فأبى أحدهما أن ينفق يقضى على الآخر بجميع النفق ثم يرجع هو على أخيه بنصف ذلك * * امرأة معسرة لها ثلاث بنات أخوة متفرقين أو ثلاث بنات أخوات متفرقات قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كل النفقة تكون على التي من قبل الأب والأم وقال محمد رحمه الله تعالى في بات الاخوات خمس النفقة على بنت الأخت لام والخمس على بنت الأخت لاب وثلاثة أما خماس على بنت الأخت لأب وأم وفي بنات الإخوة سدس النفقة على بنت الأخ لأم والباقي في بنت الأخ لأب وأم ولا شيء على الأخرى والله أعلم * (فصل في نفقة المملوك) * عبد أو مجدبر تزوج امرأة بإذن المولى كأن عليه نفقة المرأة فأن ولد له أولاد لا تجب عليه نفقة الأولاد حرة كانت المرأة ومملوكة أما إذا كانت حرة فولدها يكون حرا فلا تجب عليه نفقة الولد الحر وأن كانت مملوكة كأن الولد مملوكا لمولى الأم فكانت نفقتهمم على مولى الأم وكذا المكاتب إذا تزوج امرأة لا تجب عليه نفقة الولد إلا أن يكون له ولد في مكاتبته من أته فتجب على <451> المكاتب نفقة هذا الولد وكذا المكاتب إذا تزوج أمة فولدت منه أولادا ثم اشتراها أو لم تلد حتى اشتراها فولدت كانت نفقة الولد على المكاتب ولو تزوج المكاتب مكاتبة ومكاتبهما واحد ومولاهما واحد فولد لهما ولد في المكاتبة فأن نفقة الولد تكون على الأم لأن المولود يكون تبعا للأم ويكون كالمملوك لها فكانت نفقته عليها وكذا الحر إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة كأن عليه نفقة المرأة إلا أن في الأمة والمدبرة وأم الولد لا يجب على الزوج نفقتها ما لم يبؤئها المولى بيتا وفي المكاتبة تجب نفقتها على زوجها ولا يشترط التبوئة ولا يجب على الزوج نفقة الأولاد أنما تكون نفقة الولد على مولى الأم إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فأن كأن مولى الأمة والمدبرة وأم الولد فقيرا والزوج أبو الأولاد غنيا هل يجب على الأب نفقة الأولاد في ولد الأمة لا يجب على الزوج لأن ولد الأمة يكون مملوكا لمولى الأمة فينفق عليه المولى أو يبيعه كما لو عز المولى عن الاتفاق على الأمة وأن كأن الولد من المدبرة أو أم الولد ومولى الأم فقير لا يمكن البيع ههنا فيؤمر الأب أن ينفق على الولد ثم يرجع على المولى * رجل زوج أمته من عبده وبوأها بيتا أو لم يبوئها كانت نفقة الأمة والعبد على مولاهما فأن أبى أن ينفق عليهما أمر بالبيع * رجل زوج ابنته من عبده فطلبت النفقة تفرض لها النفقة على زوجها * رجل تزوج أمة ولم يبوئها الملوى بيتا حتى طلقها طلاقا رجعيا كأن لمولاها أن يأمر الزوج ليتخذ لها بيتا وينفق عليها في العدة وأن كأن الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلي بينها وبين زوجها وهل له أن يطلب نفقة لعدة قال الخصاف رحمه الله تعالى له ذلك وقال بعض العلماء ليسس له ذلك وهو الصحيح لأنها ما كانت تستحق النفقة قبل الطلاق البائن قبل التبوئة فلا تستحق بعد الطلاق البائن قبل التبوئة فلا تستحق بعد الطلاق البائن ولو كأن الطلاق رجعيا ثم عتقت كأن لها أن تطلب من زوجها أن يبوئاها بيتا وينفق عليها حتى تنقضي عدتها وأن كأن الطلاق بائنا ليس لها أن تأخذه بالسكنى لأنه لم يكن لها عليه السكنى قبل الطلاق إذا لم يكن بوأها بيتا فكذلك بعد الطلاق وهذا يؤيد قول بعض العلماء في المسألة الأولى * رجل وجد عبدا آبقال فأخذه ليرده على مولاه فأنفق عليه أن أنفق بغير أمر القاضي كأن متطوعا لا يرجع عليه وأن كأن رفع الأمر إلى القاضي وسأل من القاضي أن يأمره بالنفقة ينظر القاضي في ذلك فأن رأى الاتفاق الح أمره بالأنفاق وأن خاف أن تأكله النفقة يأمره القاضي بالبيع وإمساك الثمن وكذا إذا وجد دابة ضالة في المصر أو في غير المصر ولو أن رجلا غصب عبدا كانت نفقته عليه إلى أن يردهعلى المولى فأن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو بالبيع لا يجيبه لأن المغصوب مضمون على الغاصب إلا أن يكون الغاصب مخوفا يخاف منه على العبد فحينئذ يأخذه القاضي ويبيعه ويمسك الثمن * ولو أودع رجل عبدا فغاب فجاء المودع إلى القاضي وطلب منه أن يأمره بالنفقة أو بالبيع فأن القاضي يأمر بأن يؤاجر العبد وينفق عليه من أجره <452> وأن رأى أن يبيعه فعل * رجل أوصى بعبده لأنسأن وبخدمته لآخر كانت نفقته على صاحب الخدمةفأن مرض في يد صاحب الخدمة أن كأن مرضا لا يمنعه عن الخدمة كانت نفقته على صاحب الخدمة وأن كأن مرضا يمنعه عن الخدمة كانت نفقته على صاحب الرقبة وأن تطاول المرض ورأى القاضي أن يبيعه باعه ويشتري بثمنه عبد عبدا يقوم مقالم الأول وفي الخدمة وعبد الرهن إذا ثبت كونه رهنا يفعل به ما يفعل بالوديعة عبد بين رجلين غاب أحدهما وتركه عند الشريك فرفع الشريك الأمر إلى القاضي وأقالم البينة على ذلك كأنالقاضي بالخيار أن شاء قبل هذهه البينة وأن شاء لم يقبل وأن قبل يامره بالنفقة ويكون الحكم فيه ما هو الحكم في الوديعة عبد صغير أو زمن أو معتوه أعتقه مولاه لا يجب على المعتق النفقة بحال ما * (كتاب الطلاق) *يشتمل هذا الكتاب على أبواب الباب الأول يشتمل على فصول الفصل الأول صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر * رجل قال لامرأته طلقتك وأنت مطلقة أو شئت طلاقك أو رضيت طلاقك أو أوقعت عليك الطلاق أو قال خذي طلاقك او قال وهبت لك طلاقك ولم ينو شيئا يقع طلاق واحد ولو قال أردت طلاقك لا يقع * امرأة قالت لزوجها قد طلق فلأن امرأته فطلقني فقال الزوج فأنت أطلق منها فهي طالق وكذا لو قال فأنت أطلق من فلأنة * رجل قال لامرأته المدخولة أنت بائن أنت طالق أنت بائن أن نوى بالأولى طلاقالص فهي ثلاث وأن لم ينو بالأولى طلاقالص يقع ثنتأن ولو قال لامرأته أنت بائن أنت طالق أن بائن أن نوى بالأولى طلاقال فهي ثلاث وأن لم ينو بالأولى طلاقال يقع ثنتأن ولو قال لامرأته أنت بائن وفرق القاضي بينهما ثم قال كنت قلت لها أمس أنت بائن فأنه يقع الأولى والثأنية ولا يصدق في إبطال ما أوقعه القاضي * رجل قال لغيره أطلقت امرأتك فقال نعم بالهجاء أو قال بلى بالهجاء ولم يتكلم به يقع الطلاق * رجل قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق تطلق امرأته الساعة ولو قال عنيت به التعليق لا يصدق قضاء ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت أن نوى وقوع الطلاق عليها للحال يقع وإلا فلا كذا ذكر في المنتقى ولو قال فلأنة التي أتزوجها غدا فهي طالق وأنت يقع الطلاق عليها الساعة ولا يقع على التي يتزوجها ولو قال المرأة التي أتزوجها غدا فهي طالق وأنت لا يقع الطلاق على امرأته حتى يتزوجها غدا إلا أن ينوي ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي ونسائي طوالق وقع الطلاق على نسائه الساعة ولو قال لامرأتين له هذه طالق هذه لامرأة له اخرى طلقتا جميعا وكذا لو قال وهذه أو فهذه وكذا العتق كذا ذكره في المنتقى * رجل قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة طلقت امرأته استحسأنا فن قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله إلا أن يقيم البينة ولو قال امراته طالق وله امرأتأن كلتاهما معروفتأن كأن له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء * رجل قال لامرأتي على ألف درهم وله امرأته معروفة تقال لي امرأة أخرى والدين لها كأن القول قوله ولو قال امرأتي طالق <453> ولها على ألف درهم فالطلاق والدين للمعروفة ولا يصدق في الصرف إلى غيها وكذا لو بدأ بالمال فقال لامرأتي علي ألف درهم وهي طالق وكذا لو قال امرأتي طالق ثم قال لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق في المال ولا يصدق في الطلاق ولو كأن له امرأتأن لم يدخل بهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق بأنتا وأن قال أردت واحدة منهما لا يصدق وكذا لو قال امرأتي طالق وامرأتي طالق وكذلك العتق ولو كأن دخل بهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق كأن له أن يوقع الطلاقين على إحداهما * امرأة قالت لزوجها طلقني فقال فعلت طلقت فأن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى ولو قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثا فقال فعلت أو قال طلقت طلقت ثلاثا ولو قال مجيبا لها أنت طالق أو قال فأنت طالق تقع واحدة * رجل قال لامرأته طلقي نفسك فقالت أنا حرام عليك او قالت أنا بائن أنو قالت أنا خلية أو برية طلقت * كل لفظ يكون من الزوج طلاقال إذا أجابت المرأة بذلبك يقع الطالق * رجل قال لامرأته عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا تطلق امرأته فأن كأن صبيح زوج أم امرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك وهو يعلم نسب امرأته أو لا يعلم طلقت امرأته ولا يصدق قضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع الطلاق أن كأن يعرف نسبها وأن كأن لا يعرف يقع أيضا فيما بينه وبين الله تعالى وأن نوى امرأته في هذه الوجوه طلقت امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى نجر قال امرأته الحبشية طالق وامرأته ليست بحبشية لا يقع الطلاق ولو كأن له امرأة بصيرة فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى البصيرة تطلق البصيرة ولا تعتبر التسمية والصفة مع الإشارة * رجل له امرأتأن عمرة وزينب فقال يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق ثلثا وقع الطلاق على التي أجابت أن كانت امرأته وأن لم تكن امرأته بطل لأنه أخرج الطالق جوابا لكلام التي أجابت وأن قال بويت زينتا طلقت زينت ولو قال يا زينب أنت طالق فلم يجبه أحد طلقت زينت ولو قال لامرأة ينظر إليها ويشير إليها يا زينب أنت طالق فإذا هي امرأة له أخرى اسمها عمرة يقع الطالق على عمرة تعتبر الإشارة وتبطل التسمية * رجل قال لامرأته وقد دخل بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلقها يقع عليها طلاقالن وكذا لو قال أن طلقتك أو متى طلقتك أو متى ما لقتك وكذا لو قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها واحدة يقع عليها طلاقالن ولو قال كلما يقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثلثا * رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق يقع عليها طلاقالن ولا يصدق قضاءإأن قال نويت بالثأنية الخبر وكذا لو قال قد طلقتك قد طلقتك أو قال أنت طالق قد طلقتك يقع طلاقالن ولو قال أنت طالق فقال له رجل أو امرأة ماذا قلت فقال قد طلقتها أو قلت هي طالق يقع واحدة في القضاء وفيما بينه <454>وبين الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق عامة الطلاق أو جل الطلاق يقع طلاقالن ولو قال أنت طالق كل الطلاق يقع الثلاث ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق ذكر في الال أنه يقع ثلاث ولو قال أقل الطالق يقع واحدة ولو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير اختلفت فيه الأقالويل لاختلاف الروايات قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع طلاقالن وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقع واحدة وقال الفقيه أبو النصر محمد بن سلام رحمه الله تعالى يقع ثلاث والأظهر ما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ولو قال أنت طالق عددا ذكر ابن سماعة رحمه الله أنه يقع ثنتأن ولو قال أنت طالق حتى يستكمل ثلاث تطليقات ذكر بشر بن الوليد رحمه الله تعالى أنه يقع ثلاث وأن نوى غيره لا يدين في القضاء ولو قال أنت طالق كل التطليقة طلقت واحدة ولو قال أنت طالق كل تطليقة طلقت ثلاثا دخل بها أو لم يدخل بها وكذا لو قالت أنت طالق بعد كل تطليقة أو مع كل تطليقة أو قال أن مع كل تطليقة طالق طلقت ثلاثا ولو قال لامرأته أنت طالق مع كل امرأة لي وله أربع نسة طلقن جميعا فأن نوى في هذه المسائل بعض النساء وبعض الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة يقع ثنتأن ولو قال ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع الثالث ولو قال أنت طالق نصفي تطليقة فهي واحدة ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة فهي ثلاث ولو قال نصف تطليقة وربعها وسدسها فهي واحدة * رجل قيل له أن فلأنا طلق امرأتك أو أعتق عبدك فقال نعم ما صنع أو بئسما صنع اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يقع الطالق فيهما رجل قال لغيره طلقت امرأتك فقال أحسنت أو قال أسات على وجه الأنكار لا يكون إجارة ولو قال أحسنت يرحمك الله حيث خلصتني منها أو قال في إعتاق العبد احسنت تقبل الله منك كأن إجازة * رجل قال لامرأته أنه أنت طالق بعدد شعر إبليس يقع واحدة ولو قال بعدد الشعر الذي على فرججك وقد كانت طلت وليس عليه شعر قال محمد رحمه الله تعالى لا يقع كما لو قال بعدد الشعر الذي على ظهر كفى وقد طلى ولو قال بعدد الشعر الذي في بطن كفى فأنه يقع ويلغو ذكر الشعر لأن بطن الكف ليس موضع الشعر بخلاف ظهر الكف * رجل قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك طلقت ثالثا ولو قال لامرأته أنت طالق وااحدة فقالت المرأة خواهي هزار فقال الزوج هزار ولم ينو شيئا قالوا هذا إلى الوقوع أقرب * رجل قالل لامرأته هزار طلاق توبكي كردم قالوا يقع الثالث كأنه قال طلقتك ثلاثا بدفعة واحدة ولو قال هر زمأن خزار طلاق توبكي كتم وأراد به إيقالع الطلاق قالوا طلقت ثلاثا ولو قال مرترا هزار طلاق داده ستند لا يكو طلاقال ولو قال لها تراسه طلاق يقع <455>الثلاث كأنه قال أعطيتك ثلاث تطليقات وأن قال لها من طلاق ترادادم أن نوى الإيقالع يقع وأن نوى التفويض لا يقع وأن لم ينو التفويض يكون إيقالعاث ولو قال لها لك الطلاق وقال أبو حنيفة رضي الله عنه أن عني به التفويض يدين وغذا قالمت عن مجلسها بطل وأن لم ينو شيئا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يقع الطلاق وهكذا روي عن أبي بوسف رحمه الله تعالى ولو قال إليك الطلاق فهو على التفويض في قولهم ولو قال لامرأته بعيب بازدادمت ونوى به الطلاق يقع قال لها ثلاث تطليقات عليك طلقت ثلاثا وكذا لو قال لعبده العتاق عليك يعتق ولو قال لرجل عليك هذا العبد بألف فقال قبلت يكون بيعا ولو قال لها طلاقك علي ذكر في الال على وجه الاستشهاد فقال ألا ترى أنه لو قال لله على طلاق امرأتي لا يلزمه شيء # وهذه مسائل اختلفوا فيها * رجل قال لامرأته طلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرض قال بعضهم يقع فيالكل تطليقة رجعية أن كأن دخل بها نوى أو لم ينو وقال بعضهم لا يقع وأن نوى وبعضهم ذكروا فيه خلافا فقالوا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع في الكلاق وعند محمد رحمه الله تعالى في قوله لازم يقع وعند أبي بوسف رحمه الله تعالى ينوي في الكل وذكر الصدر الشهيد في كتاب الأيمأن من شرح المختصر الصحيح أنه لا يقع الطلاق في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر هو في واقعاته الصحيح أنه يقع الطلاق في الكل وقال الفقيه ابو جعفر رحمه الله تعالى في قوله واجب يقع لتعارف الناس وفي قوله ثابت أو فرض أو لازم لا يقع لعدم التعارف * رجل قال لامرأته يا مطلقة أن لمكن لها زوج قبله أو كأن لها زوج لكن ماتذلك الزوج ولم يطلق يقع الطلاق عليها وأن كأن لها زوج قبله وقد كأن طلقها ذلك الزوج أن لم ينو بكلامه الإخبار طلقت وأن قال عنيت به الإخبار دين فيما بينه وبين الله تعالى وهل يدين في القضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه يدين ولو قال نويت به الشتم دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء ولو قال لها أنت مطلقة بالتخفيف أو قال أطلقتك أن نوى به الطلاق يقع وإلا فلا إذا قال لامرأته أعرتك طلاقك عن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنها تطلق كما لو قال أقرضتك طلاقك وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يقع وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتأن اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قوله رهنتك طلاقك والصحيح أنه لا يقع ولو قال خليت طلاقك أو قال خليت سبيل طلاقك أو قال تركت طلاقك أن نوى وقوع الطلاق يقع وإلا فلا ولو قال برئت من طلاقك اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يقع ولو قال أعرضت عن طلاقك لا يقع الطلاق ولو جمع بين منكوحته ورجل وقال أحدكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه يقع ولو جمع بين امرأته وأجنبية فقال طلقت إحداكما <456>طلقت امرأته ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعن أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رضي الله تعالى عنهما وقال محمد رحمه الله تعالى لا تطلق ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية ولو قال فلأنة طالق ثلثاثا وفلأنة معها لامرأة له أخرى طلقت ثلثاثا وكذا لو قال فلأنة طالق ثلاثا ثم قال أشركت فلأنة معها طلقت كل واحدة ثلاثا ولو قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة وكذا لو قال بينكن تطليقات أو قال ثلاث أو أربع إلا أن ينوي قسمة كل واحد بينهن فتلطق كل واحدة ثلثاثا ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقن هكذا إلى ثماني تطليقات فأن زاد على الثمن طلقت كل واحدة ثلاثا وكذا لو قال أشركتكن في تطليقة فهذا وما وقال بينكن تطليقة سواء * رجل قال كنت طلقت امرأتي أو كنت طلقت امرأتي أو كنت طلقت إحدى نسائي أو قال كنت طلقت امرأة لي يقال لها زينب أو كنت طلقت زينب وزينب للحال امرأته يقع الطلاق على امرأته للحال ولا يصدق في صرف الطلاق إلى غيرها ولا في الإسناد ولو قال طلقت اول امرأة تزوجتها أو قال طلقت امرأة كانت لي أو قال كانت لي امرأة فاشهدوا أنها طالق طلقت امرأته للحال في هذه المسائل إلا أن يقر بطلاق ماض في نكاح ماض نحو أن يقول كنت طلقت امرأة كانت لي أو قال كانت لي امرأة فطلقتها أول قال كنت طلقت أول امرأة تزوجتها أو قال كنت طلقت امرأة كانت لي يقال لها زينب أو قال كنت طلقت امرأة تزوجتها لا يقع الطلاق على التي تكون في نكاحه ف هذه المسائل إذا قال عنيت غيرها * رجل قال لامرأته أنت طالق كل سنة ثلثاثا يقع الثلاث من ساعته وكذا لو قال لامرأته يوم الخميس أنت طالق يوم الخميس أو قال أنت طالق في يوم الخميس يقع الطلاق عليها للحال * رجل قال لامرأته بالفارسية أكرامسال زن خواهم فهي طالق فتزوج امرأتة قبل أنسلاخ ذي الحجة ن هذه السنة طلقت * رجل طلق امرأته ثم قال لها في العدة قد طلقتك أو قال بالفارسية تراطلاق دادم يقع تطليقة أخرى ولو قال كنت طلقتك أو قال بالفارسية طلاق داده أم ترا لا يقع أخرى * رجل قال لامرأته أنت طالق أو لا لا يقع الطلاق في قولهم ولو قال أنت طالق ثلاثا أو لا أو قال أو لا شيء يقع واحدة في قول محمد وأبي بوسف الأول ثم رجل أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال لا يقع شيء ولو قال أنت طالق أو لا شيء روى أبو سليمأن رحمه الله تعالى أنه لا يقع شيء * امرأة قالت لزوجها مرا طلاق ده فقال الزوج داده كير أو قال كرده كيرا وقال دادهبادو قال كرده باد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه <457> ينوي أن نوى الإيقال يقع واحدة رجعية وأن لم ينو لا يقع شيء ولو قال الزوج داده است أو قال كرده است أو قال دادشده است او قال كرده شده است يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو وأن قال ما نويت به طلاقال لا يصدق قضاء ولو قال الزوج داده أنكار أو قال كرده أنكار لا يقع الطلاق اتل وأن نوى كأنه قال لها بالعربية احسبي أنك طالق وأن قال ذلك لا يقع وأن نوى ولو قال لها كوني طالقالص أو اطلقي يقع الطلاق ولو قالت المرأة لزوجها مرامدار فقال الزوج ناداشته كير قالوا أن نوى الغيقالع يقع وغلا فلا ولو قالت دست ازمن بازدار فقال الزوج بازداشته كير فذلك أن نوى الإيقالع يقع وإلا فلا ولو قال لامرأته في غير مذاكرة الطلاق راست بروهزاربار طلاق داده ثم قال لم أرد طلاقها كأن القول قوله ولو قال لامرأته لست لي بامرأة أو قال ما أنت لي بامرأة أو قال ما أنا بزوج لك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن نوى وقوع الطلاق يقع وإلا فلا وقال صاحباه لا يقع وأن نوى ولو قيل له هل لك امرأة فقال لا ذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى أنه لا يقع الطالق في قولهم وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أنه على هذا الخلاف أيضا ولو قال والله ما أنت لي بامرأة أو قال علي حجة أن كنت لي بامرأة أو قال ما كنت لي بامرأة أو قال ما كنت لي بامرأة أو قال لم أكن تزوجتك لا يقع الطلاق وأن نوى * رجل قال كل امرأة لي طالق أو قال امرأتي طالق لا تدخل فيه المعتدة عن البائن ولو قال لها أنت طالق يقع وكذا لو قال للمختلعة أين زن من بسه طلاق يقع الثلاث * رجل أضاف الطلاق إلى بعض المرأة أن أضاف إلى جزء شائع نحو أن يقول نصفك طالق أو ثلثك طالق أو ربعك طالق أو جزء من الف جزء منك يقع الطلاق وكذا لو أضاف إلى بعض جامع نحو أن يقول رأسك طالق أو فرجك طالق أو رقبتك طالق أو وجهك أو روحك طالق أو جسدك يقع الطلاق ولو قال دمك طالق فيه روايتأن ولو قال بطنك أو ظهرك قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى عندي لا يقع الطلاق وأن أضاف إلى جزء معين ير جامع نحو أن يقول شعرك طالق أو صدرك أو فخذك أو رجلك أو يدك او دبرك وما أشبه ذلك لا يقع الطلاق ولو قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأس امراته الصحيح أنه يقع كما لو قال راسك هذا طالق وولهذا لو قال لغيره بعت منك هذا الراس بألف درهم وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت جاز البيع رجل قال لغيره أخبر امأتي بطلاقها أو بشرها بطلاقها أو احمل إليها طلاقها أو أخبرها أنها طالق أو قل لها أنها طالق طلقت للحال ولا يتوقف على وصول الخبر إليها ولا على قول المأمور ذلك ولو قال قل لها أنت طالق لا يقع الطلاق ما لم يقل لها لاملامور ذلك ولو قال اكتب لها طلاقها ينبغي أن يقع الطلاق للحال كما لو قال احمل إليها طلاقها وكما لو قال اكتب إلى امرأتي أنها طالق * رجل قال لامرأته أنت طالق مثل سخة دائق يقع واحدة ولو قال مثل سنجة دأنق ونصف <458> يقع تطليقتأن وكذا لو قال مثل درهمين يقع واحدة ولو قال مثل ثلاث دراهم يقع طلاقالن فالحال أنه إذا شبه الطلاق بما يوزن بسنجة واحدة يقع واحدة وأن شبه بما يوزن بسنجتين يقع تطليقالن وأن شبه بما يوزن بثلاث سنجات أو أكثر يقع الثلاث فالدأنق يوزن بسنجة واحدة وكذلك الدرهمأن ودأنق ونصف دأنق يوزن بسنجتين وكذا ثلاثة دراهم فعلى هذا يخرج هذا الجنس من المسائل إذا جمع بين امرأتي إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح فقال غحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحة واجنبية وقال إحداكما طالق ولو كأن له امرأتأن اسم كل واحد منهما زينب وإحداهما صحية النكاح والأخرى فاسدة النكاح فقال زينب طالق طلقت صحيحة النكاح فأن قال عنيت به الأخرى لا يصدق قضاء كما لو قال زينب طالق وامرأته زينب طلقت امرأته فأن قال عنيت زينب أجنبية لا يصدق قضاء وكذا لو قال إحدى امرأتي طالق طلقت صحيحة النكاح ولو جمع بين صحيحة النكاح وفاسدة النكاح فقال طلقت إحداكما طلقت صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحته وأجنبي فقال طلقت إحداكما طلقت منكوحته النائم إذا طلق امرأته فاخبر بذلك بعد أنتباه فقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع وكذا الصبي إذا طلق امرأته أو طلقها أجنبي فأجاز بعد البلوغ * ولو قال النائم بعد الأنتباه أوقعت ذلك الطلاق أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقال يقع الطلاق وكذا الصبي إذا قال ذلك بعد البلوغ * رجل له امرأتأن فقالا لإحداهما أنت طالق أربعا فقالت الثلاث تكفيني فقال الزوج أو قعت الزيادة على فلأنة لا يقع على لأنة شيء وكذا لو قال الزوج الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الاخرى * رجل قال امرأته أنت طالق واحدة أو اثنتين يقع واحدة ولفا يخير * رجل قال لامرأته قد طلقك الله أو قال لعبده أعتقك الله ذكر في الواقعأن أنه يقع نوى أو لم ينو وذكر في العيون والبقالي أن نوى يقع وإلا فلا إلا إذا سأله الغير وقال طلقتت امرأتك فقال طلقها الله فحينئذ يقع واكذا العتق * رجل قال لامرأته في غضب أو خصومة أي هزار طلاقه بروطلقت ثلاثا وكذا لوق ال أي طلاق داده طلقت ولو قال أي سه طلقه طلقت ثلثاثا ولو قال لها بالعربية اذهبي الف مرة ينوي الطلاق طلقت ثلاثا * رجل طلق امرأته بعد الدخنول واحدة ثم قال بعد ذلك جعلت تلك التطليقة بائنة أو جعلتها ثلثاثا اختلفت الروايات فيه والصحيح أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعال يصير بائنا وثلثا وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يصير بائنا ولا ثلثاثا وعلى قول أبي بوسف رحمه الله تعالى يصح جعلها بائنا لوا يصح جعلها ثلثاثا ولو طلق امرأته بعد الدخول بها واحدة ثم قال في العدة ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها تطليقتين بتلك التطليقة فهو على ما قال وأن قال الزمتها ثلاثا فهو ثلاث وأن قال ألزمتها <459> تطليقتين فهو اثنتأن ولو طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال جعلت تلك التطليقة بائنة لا تصير بائنة لأنه لا يملك إبطال الرجعة ولو قال لا بعد الدخول إذا طلقتك واحدة فهي بائنة أو هي ثلاث فطلقها واحدة فأنه يملك الرجعة ولا يكون بائنا ولا ثلاثثا لأنه قدم القول قبل نزول الطلاق ولو قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال جعلت هذه التطليقة بائنة أو قال جعلتها ثلاثا قال هذه المقالة قبل دخول الدار لا تلزمه هذه المقالة لأن التطليقة لم تقع عليها إذا قال لامرأته بعد الدخول ترايك طلاق ترايك طلاق ترايك طلاق يقع الثالث كما لو قال لها بالعربية أنت طالق أنت طالق أنت طالق فأنه يقع الثلث ولو قال لامرأته ترا طلاق أو قال دادمت طلاق ونوى الثلاث صحت نيته رجل قال لامرأته تراتلاغ فهذه خمسة ألفاظ إحداهما هذه والثأنية تراطلاغ موالثالثة تراتلاك والرابعة ترا طلاقك والخامسة ترا تلاغ نقل عن الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه يميز بين العالم والجاهل فقال إذا كأن عالما لا يقع وأن أن جاهلا يقع ثم رجل وقال يقع الطلا في هذه المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل لأن العوام يزعمون الكل طلاقالص ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن الكلام وقد يقصد الطلاق ويجري على لسأنه ذلك في الغضب والخصومة قيل له فأن كأن الرجل عربيا قال وأن أن عربيا فكذلك لأن من العرب من يذكر الكاف مكأن القالف فأن قال تعمدت ذلك كليا يقع الطلاق لا يصدق قضاءا ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يشهد قبل التلفظ فيقول للشهود أن امرتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ بهذا قطعا لخصومتها ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك فأن شهدوا بذلك عند القاضي فحينئذ لا يقضي القاضي بالطلاق وعن الشيخ الإمام هذا قال استفتيت عن تركي قال لامرأته ترا تلاق وفي التركية يقال للطحال تلاق وقال الزوج أردت الطحال وما أردت ب الطلاق فقلت يقع الطلاق ولا يصدق في القضاء فلأن هذا مما يجري على لسأن الناس خصوصا في الغضب والخصومة فيكون الطلاق واقعا ظاهرا ولايصدق قضاء * رجل طلق امرأته أو أعتق عبده أو دبر بالعربية وهو لا يعلم أن كأن يعلم أنه هذا إيقالع الطلاق والعتاق ولكن لا يعرف معنى اللفظ يقع الطلاق والعتاق ويصح التدبير وأن كأن لا يعرف معنى اللفظ وأن كأن لا يعلم أن هذا طلاق أو عتاق إلا أن الرجل لقن أن يقول طلقت امرأتي أو امرأتي طالق فقال ذلك فكذلك الجواب يقع الطلاق والعتاق عن المهر وسيأتي جنس هذا في فصل الخلع أن شاء الله تعالى ولو قال لامرأته أنت طالق أن شاء الله وهو لا يعرف معنى قوله أن شاء الله لا يقع الطلاق لأن الطلاق مع الاستثناء باطل وعلم المرء وجهله فيه سواء قالوا هذا كسكوت البكر لما جعل رضا شرعا ولا يفرق بين العلم والجعل <460> وهذا الجواب ظاهر فيما إذا علم أن الاستثناء إذا اقترن بالطلاق يبطل الطلاق وأن لم يعلم ذلك فكذلك الجواب وأن كأن يعرف الاستثناء وقصد إيقالع الطلاق فجرى الاستثناء على لسأنه من غير قصد لا يقع الطلاق أيضا وروي عن شداد بن حكيم أنه قال اختلفت أنا وخلف بن أيوب في هذه المسألة فقلت الاستثناء صحيح والطلاق باطل وقال خلف رحمه الله تعالى الاستثناء باطل والطلاق واقع قال خلف رحمه الله تعالى فرأيت أبا يوسف رحمه الله تعالى في المنام فقلت له اختلفت أنا وشداد في مسألة فقال لي أبو يوسف رحمه الله تعالى سل فسألته فقال يصح الاستثناء فقلت له لم قال ارأيت لو قال لها أنت طالق فجرى على لسأنه أو غير طالق أكأن يقع الطلاق قلت لا قال فهذه كذلك وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسأنه صوم شهر قال محمد رحمه اله تعالى عليه صوم شهر ولو أراد أن يقول شيئا فجرى على لسأنه النذر أو الطلاق أو العتاق قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في النذر يلزمه المنذور به بلا خلاف وفي الطلاق والعتاق يقع الطلاق والعتاق في قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى ويقع العتق وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقوع الطلاق والعتاق كما قال محمد رحمه الله تعالى ولو جرى على لسأنه كلمة كفر لا يكفر بلا خلاف * رجل قال لامرأته أنت طالق لونين طلقت اثنتين ولو قال أنت طالق ثلاثة ألوأن طلقت ثلاثا إذا قال لامرأته أنت طالق أنت أو قال أنت طالق وأنت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة وقال محمد رحمه الله تعالى يقع اثنتأن ولو قال ذلك لامرأتين فقال أنت طالق أنت للمرأة الأخرى أو قال فأن أو قال وأنت يقع الطلاق عليهما امرأة قالت لزوجها طلقني فأبى فقال دادى فقال دادم أن كأن ف قوله دادم ادنى تثقيل لا يقع الطلاق * رجل قال لامرأته اذهبي ألف مة ينوي الطلاق طلقت ثلثا ولو قال لامرأته المدخول بها أنت طالقف أنت طالق يقع اثنتأن وأن نوى التكرار صدق ديأنة لا قضاء ولو قال ذلك فغير المدخلو بها تقع واحدة ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل اثنتين طلقت واحدة * رجل قال لامرأته ترا طلاق أو قال طلاق ترافهي طالق ولا فرق بين التقديم والتأخير ولو قال بالفارسية دادمت يك طلاق وسكت ثم قال دو طلاق وسه طلاق طلقت ثلاثا أن كأن ذلك بعد الدخول ولو قال ترايك طلاق وسكت ثم قال ودودوطلاق طلقت ثلثا ولول قال دو طلاق بغير حرف العدو أن نوى العطف طلقت ثلاثثا وأن لم ينو لا يقع إلا واحد * رجل قال لامرأته تراسه ذكر في النوازل أنها لا تطلق وقال الصدير الشهيد رحمه الله تعالى عندي أنها تطلق قال لامرأته أنت واحدة وهوى به الطلاق يقع واحدة أعرب الواحدة أو لم يعرب ولو قال لامرأته توبسه في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب <461> طلقت ثلثا ولو قال لها في غضب أو خصومة أي هزار طلاقه برو طلقت ثلثا وكذا لو قال أي سه طلاقه ولو قال أي طلاق داده يقع واحدة وإذا جرت الخصومة بينها وبين زوجها فقالمت لتخرج فقال الزوج سه طلاق يا خويشتن يبر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى عن نوى الإيقال يقع وأن لم يكن له نية فكذلك لأنه إيقالع ظاهرا قالت المرأة لزوجها مرامدار فقال الزوج ناداشته كير ونوى الطلاق طلقت ولو قال مراسه طلاق ده فقال الزوج كفته كير قال الشيخ الإمام هذا لا يقع وأن نوى ولو قال لامرأته تراسه طلاق داده ستند لا يقع لأنه ذكر الإيقالع دون الوقوع رجل طلق امرأته فقيل له آشتي نميكني فقال مراشمي شايد لا يكون إقرارا بالثلاث * رجل طلق امراته تطليقتين ثم تزوجها ووفاها مهرها وأخرجها من منزله فقال له رجل لم تعيدها إلى منزلك وهي بعد امرأتك بتطليقة فقال الزوج دو طلاق خودشده است وابن طلاق ديكرشد قال الشيخ الإمام هذا أن أراد به الإيقالع يقع وأن أراد به الإخبار فهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء تقع أخرى * رجل قال لامرأته أنت طالق أكثر من واحدة وأقل من اثنتين قال الشيخ الإمام هذا القياس أن يقع اثنتأن لكن ذكر في اختلاف العلماء أنه يقع الثلاث * رجل قال إحدى امرأتي طالق وليس له إلا امرأة واحدة طلقت امرأته * قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثأنية والثالثة افهامها صدق ديأنة وفي القضاء طلقت ثلثا * رجل قال لامرأته أنت طالق وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديأنة لا قضاء ولو قال ما عنيت به الطلاق عن النكاح لا يصدق الا وأن صدقته المرأة في ذلك ل يلتفت إلى تصديقها ولو قال أنت طالق من عمل كذا طلقت قضاءا * رجل قال له غيره ألك امرأة غير هذه فأجاب وقال كل امرأة لي طالق ذكر في النوازل أنه لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها أتريد أن أطلق نفسي فقال الزوج نعم فقال المرأة طلقت نفسي قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قوله نعم يحتمل الرد يعني طلقي أن استطعت ويحتمل التفويض فأي شيء نوى صحت نيته وكذا لو قال رجل لغيره أتريد أن أطلق امرأتك فقال خواهم أو قال هلا يدجه فهو على هذين الوجهين * رجل قال لغيره خواهي تازنت راطلاق كنم فقال الزوج خواهم فقال الرجل دادمشسه طلاق قال بعض المشايخ لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجعل هذا بمنزلة ما لو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي ثلثا لا يق شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال ذلك الرجل دادمش طلاق يقع واحدة وأنما يصح هذا الجواب إذا أراد الزوج تفويض الطلاق إليه أما إذا أراد به الرد لا يقع الطلاق * رجل عرف أنه كأن مجنونا فقالت له امرأته طلقتني البارحة فقال الزوج اابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كأن القول قوله وطلاق المعتوه غير واقع كطلاق المجنون <462> وتكلموا في الفال بين المعنوه والمجنون قالوا المجنون من لا يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والعاقل ضده والمعتوه من يختلط كلامه وأفعاله فيكون ذلك غالبا وهذا غالبا فكأنا سواءا وقال بعضهم المجنون من يفعل الأفعال القبيحة عن قصد والعاقل من يفعل ما يفعله المجأنين في الأايين لكن لا عن قصد وأنما يفعل عن ظن الصلاح والمعنوه من يفعل ما يفعل المجأنين في الأحايين لكن عن قصد يفعل ذلك مع ظهور وجه الفساد * رجل طلقال امرأته وهو صاحب برسام فلما صح قال قد لقت امرأتي ثم قال كنت أظن أن الطلاق في تلك الحالة كأن واقعا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى حين ما أقر بالطلاق أن رده إلى حالة البرسام وقال قد طلقت امرأتي في حالة البرسام فالطلاق غير واقع وأن لم يرد إلى حالة البرسام فهو مأخوذ بذلك قضاءص وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى كذلك إذا لم يكن إقراره بذلك في حال مذاكرة الطلاق * رجل قال لامرأته أنت طالق كل يوم مرة وكل يومين مرتين يقع عليها في اليوم الأول واحدة وفياليوم الثايني ثلث أن كأن الطلاق يزيد على الثلاث * رجل قال لامرأته طلقتك آخر تطليقالك ذكر في المنتقى أنها تطلق ثلاثا ولو قال أنت طالق آخر التطليقات لا يقع إلا واحدة * رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة يقع الطلاق بعد سنة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بذامنت دركردم طلقت ثلاثا ولو قال ما نويت به إيقالع الطلاق كأن القول قوله مع يمينه * رجل وقعت الخصومة بينه وبين امرأته فقالت المرأة ضع ثلاث تطليقات ههنا وهناك ثلاث قصبات صغار مما يكون للحائك بلا غزل فأبأن الرجل بابع رجل واحدة وقال هذا طلاقك ثم وثم حتى نحاها عن أماكنها ثم قال ادفعيه إلى الحائك لينسجه في ثوبك قالوا ينبغي أن لا تطلق امرأته لأنه جعل القصب طلاقال * رجل قال نساء العالم أو نساء الدنيا طوالق لا تطلق امرأته ولو قال نساء هذه البلدة أو هذه القرية طوالق وفيها امرأته طلقت وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى لو قال نساء بغداد طوالق وفيها امرأته لا تطلق وعن محمد رحمه الله تعالى تطلق * رجل قال لامرأته أنت طالق في قول الفقهاء أو في قول القضاء أو في قول المسلمين أو في القرأن أو في قول فلأن القاضي أو فلأن المفتي طلقت قضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى ما ىلم ينو * رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين فنسي ولا يدري أنه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فقال وىمرأنشايدتا روى ديكرى نه نبيند ثم زعم أنه يحل له أن يتزوجها قالوا لا يصدق قضاء * رجل قيل له أين فلأنة زن توهست فقال هست وهو يزعم أنه لم يسمع قوله سه طلاقه وأنما سمع أين زن توهست قالوا لا يصدق قضاء * رجل قال لامرأته قولي أنا طالق لا يقع ما لم تقل ولو قال لغيره قل لها أنها طالق طلقت للحال * رجل قال <462> لامرأته أنت مني ثلاثا أن نوى الطلاق طلقت ثلاثا وأن قال لم أنو الطلاق أن كأن ذلك في حال مذاكرة الطلاق لم يصدق قضاء وأن لخم يكن في حال مذاكرة الطلاق قالوا نخشى أن لا يصدق قضاء امرأة قالت لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاثة اابع ونوى به ثلاثة اابع ونوى به ثلاث تطليقات لا تطلق ما لم يتلفظ به وذكر في كتاب الطلاق إذا قال لامرأته أنت طالق وأشار إليها بثلاث اابع ونهوى به الثلاث ولم يذكر بلسأنه فأنها تطلق واحدة * رجل رأى شخصا وظن أنها عمرة فقال يا عمرة أنت طالق ولم يشر إلى هذا الشخص فإذا الشخص غير عمرة وامرأته ولو قيل لرجل أطلقت امرأتك فاق عدها مطلقة واحسبها مطلقة لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لست لي بامرأة قالوا هذا جواب يقع به الطلاق ولا يحتاج إلى النية امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها أنت واحدة طلقت واحدة ن رجل طلق امرأته واحة أو اثنتين فدخلت عليه امرأته فقالت طلقتها ولم تحفظه حق أبيها وعاتبته في ذلك فقال الرجل هي ثأنية أو قال الزوج هذه ثالثة تقع أخرى ولو عاتبته ولم تذكر الطلاق فقال الزوج هذه المقالة لا تقع الزيادة غلا بالنية * رجل قال لامرأته أنت طال ونوى به الطلاق يقع الطلاق يقع الطلاق ولو قال أنت طاق لا يقع شيء وأن نوى لأن حذف آخر الكلاام معتاد في العرب وقال الفقيه أبو القالسم رحمه الله تعالى لو أن عجميا قال ذلك بالفارسية وحذف الحرف الآخر لا يقع وأن نوى لأنه غير معتاد في العجم ولهذا قالوا لو قال لعبده توازا ولم يذكر الذال لا يعتق وأن نوى وقال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى لا فرق بين العربية والفارسية إذا نوى صحت نيته وهذا كله إذا قال أنت طال لا بسكر اللام وأن قال بكسر اللام يقع الطلاق وأن لم ينو ويكون الإعراب قالئما مقالم الحرف هذا إذا لم يكن في حال مذاكرة الطلاق ولا في حال الغضب وأن كأن ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في حالة الغضب يقع لطلاق وأن لم ينو ولو قال أنت طا وسكت أو أخذ أنسأن فمه لا يقع الطلاق وأن نوى لأن العادة ما جرت بحذف حرفين من الكلاق ولو قالت المرأة لزوجها طلقني فقثال دايم أن كأن ذلك في موضع يكون ذلك عرفهم يقع الطلاق امرأة قالت لزوجها كيف لا تطلقني فقال الزوج توخودسرتاباى طلاق كرده قالوا أن نوى الطلاق يقع وإلا فلا قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يقع الطلاق على كل حال لأن معنى كلامه أنت بجميع أجزائك مطلقة ولو قال ذلك يقع الطلاق وأن لم ينو كما لو قال أنت مطلقة * رجل أراد أن يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا فلما قال أنت طالق أخذ أنسأن فمه أو مات يقع واحدة ولو قال أنت طالق ثلاثا وماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثا وماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثا يقع شيء وكذا لو قال أنت طالق واحدة فصادفها<464> قوله أنت طالق وهي حية وصادفها قوله واحدة وهي ميتة لا يقع شيء * رجل قال لامرأته وهبت لك تطليقك يكون تفويضا أن طلقت نفسها في المجلس يقع وغلا فلا بخلاف قوله وهبت لك طلاقك فأنه يقع الطلاق وقد ذكرنا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فقالت المرأة هب لي طلاقي فقال وهبت يريد به ترك الطلاق والإعراض عنه فهي امرأته * رجل قال لامرأته أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام يقع الطلاق ويبطل الخيار * رجل سمى امرأته مطلقة فقال سميتك مطلقة لا يقع الطلاق عليها لا فيما بينه وبين الله ولا في القضاء * رجل قال لامرأته أنت طالق مثل الأساطين أو مثل الجبال أو مثل البحار يقع واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة رجعية وهذا الجنس يأتي في فصل التشبيه عن شاء الله تعالى * رجل قال لامرأته قبل الدخول بها أنت طالق إحدى وعشرين طلقت ثلاثا عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى يقع واحدة ولو قال واحدة وعشرين أو واحدة وألفا تقع واحدة في قولهم إلا في رواية عن أبي بوسف رحمه الله تعالى ولو قال أحد عشر طلقت ثلاثا ولو قال واحدة وعشةر طلقت واحدة * رجل قال لامرأته المدخولة أنت طالق فقالت لا أكتفي بواحدة فقال دوكير أن نوى إثبات الطلاق طلقت ثلاثا * رجل قال لامرأته أنت توني امراتي فأنت طالق ثلاثا قالوا أن لم يطلقها تطليقة بائنة عند فراغه من اليمين طلقت ثلاثا * رجل قال لامرأته أنت طال قمع كل شربة لم تطلاق حتى يشرب ولو قال أنت طالق مع كل تطليقة وكأن ذلك بعد الدخول طلقت للحال ثلاثا * رجل له بنات ذوات أزواج فقال زوج واحدة منهن دخترترايك طلاق دادم يقع الطلاق على امرأته * رجل قال لامرأته ترايكي أو قال تراسه قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى طلقت ثثلاثا ولو قال تويكي أو قال توسه قال أبو القالسم رحمه الله تعالى لا يقع الطلا ققال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل أن كأن ذلك في حال مذكرة الطلاق أو في حاللة الغضب يقع الطلاق وأن لم يكن لا يقع غلا بالبينة كما لو قال بالعربية أنت واحدة ولو قال أين زن كه مراست بسه قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا يقفع وقال أبو بكر العياضي رحمه الله تعالى أن نوى الطلاق يكون طلاقالص ولو قال لامرأته أنت بثلاث قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن نوى يقع * رجل قال لامرأته دست بازداشتمت بيك طلاق فقالت المرأة بازكوئ تاكواهأن بشنوند فقال الزود دست بازداشتمت بيك طلاق فلما افترقال قالت له أجنبية زن رادست بازداشتي فقال دست بازداشتمش بيك طلاق قالوا لو قال في المرة الثأنهية والثالثة دست بازداشتم يكون أنشاء <465>فتطلق ثلاثا إلا إذا قال عنيت بالثأنية والثالثة الإخبار ولو قال دست بازاداشتيم يكون إخبارار * رجل قال لامرأته توبسه طلاق باش أن إون طلاقال وإلا فلا لأن هذا الكلام محتمل يحتمل أنه أراد بذلك توبسه طلاق ملك مني فلا بد من النية وكذا لو قال أنت بثلاث تطليقات يحتمل ذلك أيضا إلا أنه غلب استعماله في إيقالع الطلاق حتى لو ظهر ما يدل على أنه أراد به الملك لا يقع * رجل قال لامرأته أنت طالق كذا كذا طلقت ثلاثا لأن كذا يستعمل في العدد وأقل عددين ليس بينهما حرف العطف أحد عشر فتطلق ثلاثا * رجل قال لامرأته أنا أستنكف منك كالبزاق في الفم فقالت المرأة فأن كنت تستنكف عنها فارم بها فقال الزوج تف تف ورمى بالبزاق وقال رميت ونوى به الطلاق لا تلطق لأنه لو قالء ونوى به الطلاق لا تطلق فكذا إذا بزق ونوى به الطلاق * رجل قال لاه غيره تزوجت امرأة أخرى فقال نعم فقال له لم طلقت الأولى فقال بالفارسية ازبلات ترا ولم يكن تزوج امرأة أخرى ولا كأن طلق الأولى ولم يرد به الطلاق لا تطلق امرأته * امرأة قالت لزوجها طلقني ثلااثا فقال الزوج اينك هزار طلاق لا تطلق ارمأته لأنه كلام محتمل * رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فأني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنهحلف بطلاقها فلعله حلف بطلاقغيرها فكأن القول قوله * رجل له أربع نسوة فقال لواحدة أنت ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت طالق للرابعة طلقت الرابعة لأنه جعل الطلاق نعتا للرابعة * رجل قال طالق فقيله له من عنيت فقال امرأتي طلقت امرأته * رجل قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وزقال لم أعنن به امرأتي يصق ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم أعن به امرأتي يدق ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم أعن به امرأتي طلقت امرأته ولا يصدق قضاءا وكذا لو قال بنت فلأن طالق ذكر اسم الأب ولم يذكر اسم المرأة وامرأته بنت فلأن وقال لم أعن به امرأتي لا يصجق قضاء وتطلق امرأته كما لو ذكر اسم امرأته ولو قال عمرة طالق وامراته عمرة طلقت امرأته ولا يصدق قضاء\ص في صرف الطلاق عنها وكذا لو لم ينسبها إلى أبيها وأنما نسبها إلى أمها أو إلى ولدها تطلق المرأته وكذا لو أخذته أم امرأته وقالت لا أدعك تخرج إلى السفر حتى تطلق ابنتي فقال دخترتراسه طلاق وقال لم أنو امراتي طلقت امرأته قضاء * رجل قال المرأته في الغضب ارتوزن من سه طلاق وحذف الياء لا تطلق ارمأته لأنه ما أضاف الطلاق إليها * رجل بين يديه امرأة متلففة فقيل له هذه المتلففة امرأتك ثم قيل له احلف بثلاث تطليقات أن لم تكن لك امرأة سوى هذه افحلف بثلاث تطليقات أن ليست له امرأة سوى هذه وكانت المرأة المتلففة أجنبية اختلفوا فيه والفتوى على أنه تطلق امرأته قضاء وكذا لو تزوج امرأة ببلخ فذهبت المرأة بغير علمه إلى ترمذ ثم حلف أن كانت له امرأة بترمذ <466> فهي طالق طلقت امرأته * رجل أكل خبزا وشرب خمرا ثم قال نأن خورديم ونبيذ خورديم زنأن ما بسه ثم قال له رجل بعدما سكت بسه طلاق فقال الرجل بسه طلاق لا تطلق امرأته لأنه لما فرغ عن الكلام وسكت ساعة كأن هذا ابتداء كلام ليس فيه إضافة إلى شيء * رجل قال لمديونه امرأتك طالق أن لم تقض حقي اليوم فقال المديون ناعم ولم يرد به الجواب فقال له رب الدين قل نعم فقال نعم يريد به جوابه كانت اليمين لازمة له لأنه إذا لم يتخلل بينهما شيء طويل ولم يأخذ في كلام آخر كأن الكل كلاما واحدا * رجل قال لغيره زن أزتوبسه طلاق كه اين كارنكرده فقال بهزار طلاق يكون جوابا حتى لو لم يكن هذا الشخص فعل ذلك الأمر لا يقع الطلاق * رجل قال له غيره هل لك امرأة إلا طالق فقال لا طلقت امرأته ولو قال نعم لا تطلق لأن في المسألة الأولى يكون قالئلا لست امرأتي إلا طالقالص ولو قال ذلك طلقت امرأته وأما في المسألة الثأنية صار قالئلا امرأتي غير طالق ولو قال كذلك لا تطلق * رجل حكى يمين رجل أن دخلت الدار فامراتي طالق فلما أنتهى الحاكي إلى ذكر الطلاق خطر بباله امرأته قالوا أن نوى عند ذكر الطلاق ترك الحكاية واستئناف الطلاق وكأن كلامه يصلح إيقالعا للطلاق على امرأته يقع وأن لم ينو الاستئناف لا يقع ويكون كلامه محمولا على الحكاية * رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا" أن كأن سكوته لأنقطاع النفس تطلق ثلاثا وأن لم يكن لأنقطاع النفس تقع واحدة لأن السكوت لأنقطاع النفس لا يفصل * رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت فقيل له كم فقال ثلاثا قال أبو يوسف رحمه الله خاصة فأن عنده إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ونوى الثلاث صحت نيته ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأن عنده إذا طلق الرجل امرأته ثم قال جعلتها ثلاثا يصير ثلاثا * رج لقال لامرأته أنت طالق واحدة فقالت له هزار فقال هزار ينوي الإيقالع فهو على ما نوى * رجل قال لامرأته أنت طالق ما لا يقع عليك أو ما لا يجوز عليك طلقت واحدة وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك أو لا يجزن طلقت ثلاثا * رجل قال لامرأته أنت طالق في مكة وهما في غير مكة طلقت للحال وكذا لو قال أنت طالق في ثوب كذا وهي في ثوب آخر يقع للحال ولو قال أنت طالق في الليل والنهار طلقت واحدة ولو قال أنت طالق في الليل وفي النهار يقع اثنتأن ولو قال لامرأته في الليل أنت طالق في ليلك ونهارك طلقت للحال ولو قال لامرأته في الليل أنت طالق في نهارك وليلك طلقت غدا ولو قال أنت طالق غدا اليوم طلقت غدا ويبطل ذكر اليوم ولو قال أنت طالق اليوم غدا لقت في الحلا * والأصل فيه أنه إذا ذكر وقتين ليس بينهما حرف العطف يقع الطلاق في الوقت المذكور أولا ويبطل ذكر الثأني ولو قال لها أنت طالق اليوم وإذا جاء غد يقع للحال واحدة فإذا جاء <467> غد وهي في العدة يقع أخرى * رجل قال في شعبأن أنت طالق في شعبأن أنت طالق في رمضأن تطلق حين تغرب الشمس من آخر يوم من شعبأن ولو قال أنت طالق في غد تطلق حين يطلع الفجر من الغد ولو قال أن طالق في الصيف أو في الشتاء أو في الخريف لا يقع الطلاق إلا في الوقت المذكور وتكلموا في معرفة هذه الأوقالت قال بعضهم الصيف ما لا يحتاج فيه إلى الحشو والوقود والشتاء ما يحتاج فيه على الحشو والوقود والربيع والخريف ما يحتاج فيه إلى الحشو لا إلى الوقود إلا أن الربيع يكون في آخر الشتاء والخريف يكون في آخر الصيف وقال بعضهم الصيف ما يكون فيه على الأشجار أوراق وثمار والربيع ما يكون فيه عليها الأوراق دون الثمار وكذا الخريف * رجل اشترى منكوحته لا يقع عليها الطلاق معلقال كأن أو منجزا ما دامت مملوكة له وكذا لو كأن آلى منها ثم اشتراها ثم أنتهيت مدة الإيلاء لا يقع عليها الطلاق ولو أعتقها بعدما اشتراها وقع طلاقه عليها معلقالص كأن أو منجزا ولو علق العبد طلاق امرأته الحرة بشرط أو قال لها أنت طالق للسنة ثم ملكت المرأة زوجها فطلقها أو وجد شر الطلاق المعلق أو جاء وقت السة يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة * رجل قال لامرأته أنا منك طالق ونوى به الطلاق لا يقع ولو قال أنا منك بائن وأنا عليك حرام ونوى به الطلاق يقع * المرتد إذا لح بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع فأن عاد مسملما وهي في العدة يقع والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فطلقها زوجها ثم عادت إلى دار الإسلام مسلمة قبل الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى يقع والله أعلم {فصل في الكنايات والمدلولات} الكناية ما يحتمل اللا ولا يكون الطلاق مذكورا نصا وهي ثلاثة أقسام والأحوال ثلاثثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي أن تسأل المرأة طلاقها أو يسأل غيرها طلاقها وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضى لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا بالنية ولو قال لم أعن به الطلاق كأن القول قوله وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بثمأنية ألفاظ ولو قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت خلية برية بتة بائن حرام اعتدى أمرك بيدك اختاري وفي حالة الغضب يقع الطلاق بثلاثة من هذه الثمأنية وإذا قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم في الغضب والخصومة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لم أنو الطلاق لا يصدق كما لا يصدق في حالة مذاكرة الطلاق وعن أبي بوسف حرمه الله تعالى في الإملاء أنه الحق بهذه الخمسة أربعة أخرى لا ملك لي عليك لاا سبيل لي عليك خليت سبيلك الحقي بأهلك لو قال ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو <468> به الطلاق يصدق قضاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصدق فيما سوى ذلك من الكنايات نحو قوللك حبلك على غاربك تقنعي تخمري استتري قومي اخرجي اذهبي أنتقلي اتنطلقي تزوجي اغربي لا نكاح لي عليك وهبتك لا هلك قبل الاهل أو لم يقبل لا يقع الطلاق إلا بالنية وإذا قال لم أنو الطلاق كأن مصدقال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو قال وهبتك لأهلك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج ونوى الطلاق يقع ولو قال وهبتك لخالك أو لأخيك أو لأختك أو لفلأن الأجنبي لا يقع الطلاق وأن نوى وكذا لو قال لا حادة لي فيك وعن محمد رحمه الله تعالى لو قال لها افلحي ونوى الطلاق يكون طلاقال ولو قال في حالة مذاكرة الطلاق فارقتك أو باينت كأو أبنتك أو أبنت منك أو لا سلطأن لي عليك أو سرحتك أو هوبتك لنفس أو تركت طلاقك أو خليت سبيل طلاقك أو سيبتتك أو أنت سائبة أو أنت حرة أو أنت أعلم بشأنك فقالت اخترت نفسي يقع الطلاق وأن قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح وقال فسخت تكاحك يقع الطلاق إذا نوى ولو قالت امرأة لزوجها است لي بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به الطلاق يقع في قول أبي حنيفة رحه الله تعالى ولو قال لها تومراجيمى نباشى وكرر ذلك لا يكون طلاقال وكذا لو قال تومراكسنى نهء ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل يقع الطق إذا وكذا لو قال أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى وكذا لو قال أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى ولو قال لا حاجة لي فيك ونوى الطلاق لا يقع وكذا لو قال مرابكار نيستي وكذا لو قال ما أريدك ولو قال لها ابعدي عني ونوى الط ق يقع ولو قال لها اذهبي فبيعي هذا الثوب أو اذهبي فتقنعي أو قومي فكلي ونوى الطلاق بقوله اذهبي وبقوله قومي لا يقع الطلاق ولو قال لها أربع طرق عليك مفتوحة ونوى الطلاق لا يقع غلا أن يقول أربع طرق عليك مفتوحة فخذي في أي طريق شئت فحينئذ يقع الطلاق إذا نوى ولو قال جهارراه برتوكشادم لا يقع الطلاق ما لم ينو ولو قال توبسه بارايدون وقال لم أنو الطلاق كأن القول قوله ولو قالت المرأة لزوجها طلقني فقال لا أفعل فقالت أن لم تطلقني أذهب وأتزوج فقال الزوج خواهي شوى كن وخواهي دوست لا يقع الطلا ق لأن هذا إظهار قلة المبالاة ظن الرجل أن نكاح امرأته وقع فاسدا فقال تركت هذا النكاح الذي بيني وبين امرأتي ثم ظهر أن نكاحهما كأن صحيحا لا تطلق امرأته ولو قال لامرأته أنا بريء من طلاقك لا يكون طلاقال ولو قال برئت إليك من طلاقك يقع الطلاق ونوى أو لم ينو ولو قال أن بريء من ثلاث تطليقاتك قال بعضهم يقع الطلاق إذا نوى وقال بعضهم لا يكون طلاقال وأن نوى وهو الظاهر قالت له امرأته كرأن نخريده بعيب بازده فقال بازدادم قالوا لا يقع الطلاق ولو قال أب المرأة لزوجها كرأن نخريده ازمن بمن بازده قال بتو بازدادم يقع الطلاق إذا نوى كأنه قال لها ألحقي باهلك ولو قال لها <469> أنت السراح فهو كما لو قال لها أنت خلية قالت المرأة لزوجها طلقني فقال الزوج أن شئت ألف مرة لا يقع شيء ولو قال بيزارخ ازن وازخواسته عن نوى طلاقال يكون طلاقال وإلا فلا والواقع بالكنايات بائن عندنا إلا الواقع بثلاثة اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة فأنه يقع بها واحدة رجعية وأن نوى الثلاث بكالنايات تصح نيته إلا في أربعة اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة اختاري فقالت اخترت نفسي فأنه لا تصح نية الثلاث في هذه الأربعة ولا تصح نية الثنتين في الكنايات ولو أوقع الطلاق بالفارسية فقالت دست بازداشتمت ونوى الطلاق قال بعضهم هو تفسير قوله خليبت سبيلك لا يقع الطلاق ما لم ينو وغذا نوى يقع واحدة رجعية وقال بعضهم هو تفسير قوله طلقتك يقع الطلاق بلا نية وتكون رجعية وقال الفقيه أوب الليث والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى تقع واحدة بائنة ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق وعليه الفتوى ولو قال باي كشاده كردمت تقع واحدة رجعية في قولهم ولا يحتاج إلى النية لأنه تفسير قوله طلقتك ولو قال بيك طلاق دست بازدا شتمت يكون رجعيا ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق ولو قال جنك بازداشتم إزتق ونوى الطلاق قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع واحدة بائنة وقال غيره يقع واحدة رجعية والأول اح وفي فتاوى النسفي لو قال لها ترابله كردم أورها كردم أودست بازداشتم أو قال تراهشتم لا يقع الطلاق ما لم ينو وكذا لو قال دست بازداشتمت أورها كرها كردمت ولو نوى الطلاق في قوله رها كردمت أوباله كردمت يقع واحدة بائنة وفي قوله رها كردمت أوباله كردمت يقع واحدة بائنة وفي قوله دست بازداشتمت يقع واحدة رجعية وأن قرن الطلاق بهذه الألفاظ نحو أن يقول دست بازداشتمت بيك طلاق يقع واحدة رجعية ويكون العمل للطلاق كما لو قال أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري نفسك بتطليقة فاختارت نفسها يقع واحدة رجعية ولو قال بهشم أو بهشتم اززني لا يقع الطلاق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأن كأن ذلك في ذكر طلاق أو خصومة وإذا نوى الطلاق يقع واحدة رجعية وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه حين خالط العجم وجد هذا صريحا في العجم فقال يقع الطلاق وأن لم ينو في أي حال كأن ولا يدين قضاء أنه عنى به الترك للخروج وأن نوى بائنا أو ثلاثا فهو على ما نوى لأنه يحتم ذلك في لغتهم * رجل قال لمنكوحته الأمة أنت بائن ونوى الثنتين صحت نيته ولو قال ذلك لحرة طلقها واحدة ونوى الثنتين يقع واحدة * رجل قال لامرأته اعتدي اعتدي اعتدي وقال نويت بالكل تطليقة واحدة دين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء تطلق ثلاثا ولو قال عنيت بالأولى الطلاق ولم أعن بالباقيتين شيئا طلقت ثلاثا ولو قال لم اعن بالأولى شيئا ونويت بالثأنية والثالثة الطلاق فهما تطليقتأن رجعيتنا ولو قال لم أعن بالأولى والثأنية شيئا ونويت بالثالثة الطلاق فهي تطليقة رجعية ولو قال لم أعن بالأولى والثالثة شيئا ونويت بالثأنية الطلاق وطلقت ثنتين ولو قال عنيت بالأولى الطلاق وبالباقيتين العدة صحت نيتسه ولو قال <470> عنيت بالأولى وبالثأنية الطلاق وبالثالثة العدة صحت نيته أيضا ولو قال اعتدي وكرر ذلك مرارا وقال عنيت به الحيض يصدق قضاء ولو قال أنت طالق فاعتدي وقال عنيت به العدة صحت نيته وأن عنى به تطليقة أخرى أو لم ينو شيئا فهي تطليقة أخرى وكذلك لو قال واعتدي أو قال اعتدي بغير حرف العطف وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى لو قال أنت طالق فاعتدي ولم ينو شيئا فهي واحدة ولو قال واعتدي أو قال بغر حرف العطف يقع أخرى * رجل قال لامرأته في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي واحدة ولو قال آخر هذا اليوم وأوله طلقت ثنتين لأن الطلاق الواقع في أول اليوم يكون واقعا في آخره فلا يقع إلا واحدة أما إذا بدأ بآخر اليوم والطلاق في آخر اليوم يكون واقعا أوله فيقع طلاقالن وكذا لو قال أنت طالق غدا واليوم يقع طلاقالن ولو قال اليوم وغدا لا يقع إلا طلاق واحد ولو قال أنت طالق اليوم وأمس يقع طلاقالن ولو قال أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتين في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق كألف أن نوى ثلاثا فثلاث وأن لم ينو شيئا فهي واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وأبي بوسف الآخر رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى هي في القضاء ثلاث ولو قال أنت طالق واحدة كالف ونوى الثلاث أو لم ينو فهي واحدة بائنة في قولهم ولو قال أنت طالق كعدد الألف أو كعدد الثلاث فهي ثلاث في القضاء ولو قال أنت طالق كثلاث فهي ثلاث ولو قال أنت طالق حتى يتم ثلاث فهي ثلاث ولو قال حتى أكمل لك ثلاثا أو حتى أوقع عليك ثلاثا فهي واحدة ولو قال أنت طالق ملء البيت ولم ينو شيئا فهي واحدة بائنة ولو قال أنت طالق مثل الجبل أو مثل حبة خردل فهي واحدة بائنة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي بوسف رحمه الله تعالى واحدة رجعية ولو قال مثل عظم الجبل أو كعظم الجبل أو شبه بصغير أو كبير فهي واحدة بائنة وأن نوى ثلاثا فثلاث ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بابع واحدة فهي واحدة وأن أشار بابعين فهي ثنتأن وأن أشار بثلاث فهي ثلاث والمعتبر فيه الاابع المنشورة دون المضمومة فأن قال عنيت الكف أو المضموم لا يصدق قضاء ولو قال أنت طالق مثل هذا وأشار إلى ثلاثة اابع ونوى ثلاثا فثلاث وأن نوى واحدة * { فصل في طلاق من لا يعقل } * طلاق المكره واقع عندنا خلافا للشافعي رحمه اله تعالى وكذا طلاق السكرأن من الخمر أو النبيذ وقال الكرخي والطحاوي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى طلاق السكرأن غير واقع ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه وعن محمد رحمه الله تعالى إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع بخاره وصدع وزال عقله بالصداع لا بالشرب فطلق امرأته لا يقع ولو زال عقله <471> بالشرب أو ضرب هو على رأسه حتى زال عقله فطلق لا يقع طلاقه وأن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه وطلاق اللاعب والهازل واقع ومن زل عقله بالبنج أو لبن الرماك لا ينفذ طلاقه وعتاقه * { فصل في الطلاق بالكتابة } * الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة نعني بالمرسومة أن يكون مصدرا معنونا مثل ما يكتب إلى غائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا معنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وأن نوى وأن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة أن نوى الطلاق يقع وإلا فلا فأن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا يخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فلما كتب هذا وقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وأن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فأن لم يجئ إليها الكتاب لا يقع وأن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق وكتب بعد هذا حوائج فجاءها الكتاب وقرأت أو لم تقرأ يقع الطلاق وأن بدا له بعدما كتب فمحا الحوائج وترك إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فجاءها الكتاب وقع الطلاق لأن قوله كتابي هذا غشارة على ما كتب قبل الطلاق وإذا وصال إليها ذلك وقع الطلاق وأن بدا له بع ما كتب فمحا إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق وترك الحوائج فوصل غليها ذلك لا يقع الطلاق لأن شرط وقوع الطلاق أن يصل إليها ما كتب قبل قوله هذا فإذا محا ذلك لم يصل غليها ما يتعلق به الطلاق هذا إذا كتب الحوائج بعد الطلاق فأن كتب الحوائج أو لا ثم كتب بعدها إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم محا الحوائج قبل قوله إذا جاءك كتابي هذا ولم يصل غليها ذلك وأن محا قوله إذا جاءك كتابي هذا وترك ما قبله أو وصل إليها ذلك وقع الطلاق فالحال أن ما كتب قبل قوله كتابي هذا ال وما بعده تبع والعبرة للال دون التبع ولأن الكتاب ينسب إلى المهم والمهم ما يبدأ بذكره ولو كتب الطلاق في وسط الكتاب وكتب قبله وبعده حوائج ثم محا الطلاق وبعث الكتاب غليها وقع الطلاق كأن الذي قبل الطلاق أقل أو أكثر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذلك أن كأن ما قبل الطلاق أكثر وأن كأن الأكثر ما بعد الطلاق لا تطلق وأن كأن فصل الطلاق في آخر الكتاب فمحا ما قبل الطلاق أو محا أكثر ما قبل الطلاق من الكلمات وترك فصل الطلاق لا تطلق * رجل كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلأنة طالق ثم محا اسم فلأنة وبعث الكتاب إليها لا تطلق فلأنة ولو كتب إلى أمرأته أما بعد أنت طالق ثلاثا أن شاء الله أن كأن موصولا <472> بكتابته لا تطلق وأن كتب الطلاق ثم فتر فترة ثم كتب أن شاء الله تعالى طلقت امرأته لأن الكتاب من الغائب بمنزل الخطاب من الحاضر وفي الخطاب يعتبر الاستثناء موصولا ولا يعتبر مفصولا ولو كتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ووصل الكتاب إلى أبيها فأخذ الأب ومزق الكتاب ولم يدفعه إليها أن كأن الأب متصرفا في جميع أمولاها وقع الطلاق لأن وصول الكتاب على الأب وهو تصرف في أمولها كوصول الكتاب إليها وأن لم يكن كذك لا يقع الطلاق ما لم يصل إليها وأن أخبرها الأب بوصول الكتاب غليه فأن دفع الأب الكتاب إليها وهو ممزق أن كأن يمكن فهمه وقراءته يقع الطلاق عليها وإلا فلا * رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلأنة بنت فلأن ابن فلأن فكتب امرأته فلأنة بنت فلأن بن فلأن طالق لا تطلق امرأته لأن الكابة أقيمت مقالم العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ههنا * الأخرس إذا كأن لا يكتب وله إشارة معروفة في التصرفات في القياس لا ينفذ شيء من تصرفاته من الطلاق والعتاق والبيع ونحوه كما لا ينفذ من المريض الذي ثقل لسأنه بمرض وهو قول مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى وعندنا تثبت هذه التصرفات بإشارته المعهودة كما تثبت بكتابته لأنه لا يرجى منه العبارة فتقالم الإشارة مقالم العبارة كما تقالم الكتابة مقالم العبارة والله أعلم {باب التعليق} رجل قال لامرأته أتريدين أن أطلقك فقالت نعم فقاله لها أكرتوزن مني بك طلاق وسه طلاق وهزار طلاق قومي واخرجي من عندي وهو يزعم أنه لم يرد به الطلاق كأن القول قوله لأنه لم يضف الطلاق إليها * رجل قال لامرأته أكرتوبخاته مادرروي ترا طلاق فذهبت إلى باب دارها ولم تدخل اختلف المشايخ فيه والصحيح أنها لا تطلق لأنه يريدون بهذا المنع عن الدخول فلا تطلق بدونه *- رجل قال لامرأته أكرتوباسكي حرام كني فأنت طالق فأبأنها ثم جامعها في العدة قالوا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تطلق امرأته وجعلوا هذا فرعا لما لو قال لامرأته كل امرأته أتزوجها فهي طالق ثم أبأنها ثم تزوجها طلقت عندهما لعموم اللفظ ولا تطلق عند أبي بوسف رحمه الله تعالى وبهأخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا اليمين * رجل قال لغيره زن وي أزوي بسه طلاق أكرتومهمأن من بنائي قال الفقيه أبو جعفر رحمه الل تعغالى في هذا تعليق صحيح كأنه قال أن لم تجئ إلي ضيفا فامرأتي طالق وكذا لو أتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن بسه طلاق أكرتواين نه برداشته أيولم تكن رفعت تطلق ثلاثا لأنه تعليق الطلاق بعدم الرفع عرفا رجل قال أكرمراجز فلأنة زن باشد هزار طلاق دادم او قال لأجنبية أكرجزازتوزن كنم أو قال اكرجزتومرازن باشد فهي طالق فتزوج امرأة ثم تزوج أخلى طلاق الأولى دون الثأنية لأنه إذا لم يقل هرزني له مراجزتوبود لا يدخل في هذا اليمين إلا امرأة واحدة فإذا تزوج الأولى حنث ووقع الطلاق وأنتهت اليمين فلا تطلق <473> الثأنية وكذا لو قال أكرمرا بدين جهأن رن بودسة طلاق فتزوج امرأة طلقت فأن تزوج أخرى لا تطلق الثأنية لأن هذا اليمين لم يتناول إلا امرأة واحدة * رجل قال لامرأته بوهزار طلاق كر فلأن كاركني وأراد به التعليق قالوا لا يتعلق ولا يكون تنجيزا ولو قال كر فلأن كاركني هزار طلاق وأراد به التعليق كأن تعليقال وعند المتأخرين يتعلق في وجهين لأنه أنما جعل تعليقال في تقديم الشرط بإضمار الخطاب فيه فينبغي أن يجعل تعليقالص في تاخير الشرط وبإضمار الخطاب أيضا * رجل قال أكرمن هزكز كشت كنم بهذه القرية فامرأتي طالق قالوا أن زرع فيها زرعا أو فاليزا أو قطنا كأن حأنثا وأن سقى زرعا أو حصده لا يكون حأنثا * وكذا إذا كرب ولم يبذر لا يحنث * ولو دفع إلى غيره مزارعة أو استأجر أجيرا فزرع أجيره أن كأن الحالف ممن يباشر ذلك بنفسه لا يحنث إلا أن يعني أن لا يأمر غيره بذلك فحينئذ يكون حأنثا * وأن زرع غلامه أو أجيره الذي كأن يعمل له ذلك قبل اليمين حنث في يمينه إلا أن يعني عمله بنفسه * رجل قال لامرأته أنت طالق كماين كاردرده أم أو قال كماين كارنكرده أم وهو صادق فيما يقول اختلف المشايخ فيه قال عامتهم منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هذا تنجيز وليس بتعليق إلا أن يكون ذلك في موضع لا يكون تعليقهم إلا بهذا اللفظ وقال بعضهم هو تعليق والذي يصحح هذا القول ما روي عن أبي بوسف رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار فهو يمين كأنه قال دخلت الدار أن لم أكن دخلته فامرأته طالق * وتفسير ذلك بالفارسية زن أوزى بطالق كه أين كاردره إسبت فأن كأن فعل ذلك الفعل لا يحنث وأن لم يكن فعل حنث في يمينه وفي عرفنا يستعمل هذا في التعليق فأن القاضي يححلف المدعى عليه بالله تعالى كه ترا أين مال دادني نيست بوى * رجل قال لامرأته أنت طالق لا دخل الدار فهو كقوله أنت طالق أن كنت دخلت * ولو قال أنت طالق دخلت الدار طلقت للحال لأنه لم يوجد منه ما يكون تعليقالص * رجل قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لأطلقك فهو حلف بطلاقها أن لم يطلقها إذا دخلت الدار كأنه قال إذا دخلت الدار أطلقك فأن لم أطلقك فأنت طالق فأن دخلت الدار يلزمه أن يطلقها فأن لم يطلقها حتى تموت المرأة أو يموت الزوج يقع الطلاق وهو بمنزلة ما لو قال أن دخلت الدار فعبدي حر أن لم أضربك * رجل قال لامرأته ادخلي الدار وأنت طالق فدخلت طلقت * وذا لو اقل ذلك لعبده لأن جواب الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء * ولهذا لو قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر كأن تعليقال بأداء الالف * رجل حلف بالفارسية وقال هر كاء كه من أين كاركنم فكذا * فهذه جملة ألفاظ الفارسية هر وقت وهو كاه وهر جه كاه وهر زمأن وهمي وهميشه وهر بارفي واحدة منها يتكرر الحنث بتكرار <474> الفعل في قولهم وهو قوله هربار كما لو قال بالعربية كلما دخلت الدار فامرأته طالق فدخل الدار مرارا يتكرر الطلاق بكرر الدخول وفيما سواها من ألفاظ هرزمأن وهركاه لا يتكرر الحنث بتكرار الفعل ولا يحنث إلا مرة واحدة كما لو قال متى دخلت الدار أو متى ما دخلت الدار فامرأته طالق فأن لا يحنث إلا مرة واحدة وقال بعضهم في قوله هر زمأن وهركاه يتكرر الحنث بتكرر الفعل لأن قوله هر تفسير قوله كل وكلما فيوجب الإحاطة والتعميم وقال بعضهم لا يتكرر الحنث إلا في قوله هربار وعليه الاعتماد * وذكر محمد بن مقالتل الرازي في ترجمة قوله هربار وهرزمأنوهركاه شبيه بكل مرة وبكلما فيحنث في كل مة * وقوله إكراره مثل قوله أن دخلت الدار ولو دخلت فلا يحنث إلا مرة واحدة قوله همي على وزن متى فلا يحنث به إلا مرة * وكذا قوله هميشه مثل قوله همي ومعناهما واحد كما أن متى ومتى ما واحد لا يحنث فيهما إلا مرة واحدة * رجل قال كلما قعدت عندك فامرأته طالق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثا لأن الدوام على القعود وعلى كلم ما يستدام بمنزلة الأنشاء * ولو قال كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه جميعا طلقت ثنتين وأن ضربها بكف واحد لا تطلق إلا واحدة وأن وقعت الاابع متفرقة لأن في اليدين تكرار الضرب لأن الضرب بكل يد ضربة على حدة فكأن ذلك بمنزلة الضرب بضغث واجدة ند أما في الوجه الثأني لم تتكرر الضربة لأن الال في الضرب هو الكف والاابع تابعة لها فلم يتعدد الضرب * رجل قال لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة يقع طلاقالن طلاق بالتعليق وطلاق بقوله كلما طلقتك فأنت طالق * ولو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها واحدة طلقت ثلاثا * ولو قال إذا طلقتك واحدة فهي بائن أو قال فهي ثلاث فطلقها واحدة بعد الدخول طلقت واحدة رجعية في قوله فهي بائن * وكذا في قوله فهي ثلاث ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلق حتى مات طلقت ثنتين في آخر جزء من أجزاء حياته لأنه لما لم يطلق صار حأنثا في اليمين الثأنية فيقع عليها طلاق واحد وإذا حنث في اليمين الثأنية صار حأنثا في اليمين الأولى فيقع عليها تطليقة أخرى * ولو قال أولا إذا لم أطلقك فأنت طالق ثم قال وإذا طلقتك فأنت طالق فلم يطلق حتى مات
Página 235