175

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Editorial

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

من هذه الذبيحة ولو ذكر الذابح عليها اسم الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاما، ومجرد تكريم له لا لأكله منها.
أما إن قدمها حية فأخذها المسترضي وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما؛ لكونها لم تذبح لإعظامه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٦٠):
س٣: ما حكم ذبح الذبيحة للضيف مع أن الله يقول: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١)؟
ج٣: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٢) بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله

(١) سورة المائدة الآية ٣
(٢) سورة المائدة الآية ٣

1 / 224