134

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Editorial

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

والداعي إلى التفريق بين الحلف بالأمانة وبين الحلف بالذوات في جواز الحلف بالذوات تصوره غير صحيح، ومقالته خاطئة غير مقبولة، والأحاديث الواردة عن رسول الله ﷺ في تحريم الحلف بالآباء ونحوها، وتحريم الحلف بغير الله مطلقا ترد عليه.
أما الحالف بالله وهو كاذب فخطؤه من حيث كذبه في حلفه، حيث إنه عظم الله على خلاف الواقع، والكذب من كبائر الذنوب.
أما الحلف بغير الله وإن كان صادقا فإنه شرك أصغر، وجنس الشرك أعظم من كبائر الذنوب، ولأن حلفه بغير الله قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله.
ولذا قال ابن مسعود ﵁: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

1 / 133