المشايخ فيه والصحيح أنه تفسد صلاته. كذا في القنية.
رجل دخل في الصلاة بالتحري واجتهاده كان خطأ ولم يعلم بذلك ثم علم في الصلاة فحول وجهه إلى القبلة فجاء رجل قد علم بحاله الأول ودخل في صلاته فصلاة الأول جائزة وصلاة الداخل فاسدة الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وحوله إلى القبلة واقتدى به إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم يسأل فسدت صلاة الإمام والمقتدي وإن لم يجد من يسأله جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أن قوما اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة وهم في بيت ليس بحضرتهم أحد عدل يسألونه وليس ثمة علامة يستدل بها على جهة القبلة أو كانوا في المفازة فتحروا جميعا وصلوا إن صلوا وحدانا جازت صلاتهم أصابوا القبلة أو لا ولو صلوا بجماعة يجزيهم أيضا إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم بمخالفة إمامه في الصلاة وكذا لو كان عنده أنه تقدم على الإمام أو صلى إلى جانب آخر غير ما صلى إمامه قوم صلوا في مفازة بالتحري وفيهم مسبوق ولاحق فلما فرغ الإمام من صلاته قاما يقضيان فظهر لهما القبلة خلاف ما رأى الإمام أمكن للمسبوق إصلاح صلاته بأن يحول إلى القبلة دون اللاحق. كذا في الخلاصة.
ويجوز التحري لسجدة التلاوة كما يجوز للصلاة هكذا في السراج الوهاج.
(ومما يتصل بذلك الصلاة في الكعبة) صح فرض الصلاة ونفلها في الكعبة ولو صلوا في جوف الكعبة بجماعة واستداروا حول الإمام فمن جعل ظهره إلى الإمام أو جعل وجهه إلى ظهره جازت صلاته وكذا إن جعل وجهه إلا أنه يكره إذا لم يكن بينه وبين الإمام سترة ومن جعل ظهره إلى وجه الإمام لم يجز هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج ومن كان عن يمين الإمام أو يساره جاز إذا لم يكن أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه الإمام من الأمام. كذا في الزاد وهكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي
وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام وتحلق الناس حول الكعبة وصلوا صلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام. كذا في الهداية.
ولو قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحا. كذا في التبيين.
وإن وقفت امرأة بحذاء الإمام ونوى الإمام إمامتها فإن استقبلت الجهة التي استقبلها الإمام فسدت صلاته وإن استقبلت الجهة الأخرى لا تفسد كذا في الظهيرية.
من صلى في جوف الكعبة ركعة إلى جهة وركعة إلى جهة وركعة أخرى إلى جهة أخرى لا يجوز؛ لأنه صار مستدبرا عن الجهة التي صارت قبلة بيقين من غير ضرورة. كذا في البدائع.
[الفصل الرابع في النية ]
النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي وأدناها ما لو سئل لأمكنه أن يجيب على البديهة وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل لم تجز صلاته ولا عبرة للذكر باللسان فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن كذا في الكافي.
ومن عجز عن إحضار القلب يكفيه اللسان كذا في الزاهدي.
ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح. كذا في التبيين وهو ظاهر الجواب واختيار عامة المشايخ. كذا في التجنيس والاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل كذا في منية المصلي والاحتياط في السنن أن ينوي الصلاة متابعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كذا في الذخيرة الواجبات والفرائض لا تتأدى بمطلق النية إجماعا. كذا في الغياثية فلا بد من التعيين فيقول نويت ظهر اليوم أو عصر اليوم أو فرض الوقت أو ظهر الوقت. كذا في شرح مقدمة أبي الليث
ولا يكفيه نية الفرض وإذا نوى فرض الوقت جاز إلا في الجمعة ولو نوى الظهر في غير الجمعة قيل
Página 65