فعليه أن يستقبل القبلة ولا يجوز له أن يصلي حيثما كان وجهه. كذا في الخلاصة حتى لو دارت السفينة وهو يصلي توجه إلى القبلة حيث دارت. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج
وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى. كذا في الهداية.
فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها وإن علم وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها. كذا في الزاهدي وإذا كان بحضرته من يسأله عنها وهو من أهل المكان عالم بالقبلة فلا يجوز له التحري. كذا في التبيين.
ولو كان بحضرته من يسأله عنها فلم يسأله وتحرى وصلى فإن أصاب القبلة جاز وإلا فلا. كذا في منية المصلي وهكذا في شرح الطحاوي وحد الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه. كذا في الجوهرة النيرة
ولو اشتبهت القبلة في المفازة فوقع اجتهاده إلى جهة فأخبره عدلان أن القبلة إلى جهة أخرى فإن كانا مسافرين لا يلتفت إلى قولهما أما إذا كانا من أهل ذلك الموضع لا يجوز له إلا أن يأخذ بقولهما. كذا في الخلاصة فإن تحرى وصلى إلى غير جهة التحري يعيدها وإن أصاب القبلة. كذا في منية المصلي.
ولو صلى إلى جهة من غير أن يشك في أمر القبلة ثم شك بعد ذلك فهو على الجواز حتى يعلم فساده بيقين فيجب عليه الإعادة. كذا في الخلاصة.
فإن ظهر في خلال الصلاة أنه أخطأ يلزمه الاستقبال وإن ظهر أنه أصاب القبلة اختلفوا فيه والصحيح أنه يتم ولا يستقبل. هكذا في فتاوى قاضي خان
ولو شك ولم يتحر وصلى من غير تحر فإن زال الشك في الصلاة بأن أصاب وأخطأ يستقبل الصلاة وإلا فإن ظهر الخطأ بعد الفراغ أو لم يظهر شيء يعيد وإن ظهرت الإصابة مضى الأمر هكذا في الخلاصة.
تحرى فلم يقع تحريه على شيء قيل يؤخر وقيل يصلي إلى أربع جهات وقيل يخير. كذا في البحر الرائق والأصوب الأداء. كذا في المضمرات فإن صلى إلى جهة إن ظهر أنه أصاب القبلة جاز وكذا إن ظهر أنه أخطأ أو لم يظهر شيء. هكذا في الظهيرية.
لو دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة يصلي إليها ولا يتحرى وكذا لو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم باستدلال النجوم على القبلة لا يتحرى. كذا في محيط السرخسي.
رجل دخل مسجدا لا محراب له وقبلته مشكلة فصلى بالتحري ثم ظهر أنه أخطأ كان عليه الإعادة؛ لأنه قادر على السؤال من الأهل وإن تبين أنه أصاب جازت صلاته. كذا في فتاوى قاضي خان ولو سألهم فلم يخبروه وتحرى وصلى جاز وإن تبين أنه أخطأ. كذا في محيط السرخسي.
رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحري فتبين أنه صلى إلى غير القبلة جازت صلاته؛ لأنه ليس عليه أن يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة ولو صلى ركعة بالتحري ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانية ثم تحول رأيه إلى الجهة الأولى اختلف فيه المشايخ منهم من قال يتم صلاته إلى الجهة الأولى ومنهم من قال يستقبل الصلاة. كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل صلى في مفازة بالتحري فاقتدى به رجل من غير تحر إن أصاب الإمام القبلة جازت صلاتهما وإن أخطأ جازت صلاة الإمام دون المقتدي. كذا في الخلاصة
رجل اشتبهت عليه القبلة بمكة بأن كان محبوسا ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه لا إعادة عليه وهو أقيس وكذلك إذا كان بالمدينة. هكذا في الظهيرية.
ولو اشتبهت عليه القبلة فصلى ركعة بالتحري فتحول رأيه إلى جهة فصلى الثانية إلى تلك الجهة. هكذا صلى أربع ركعات إلى أربع جهات عن محمد - رحمه الله - أنه يجوز. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانية ثم تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى اختلف
Página 64