جازت صلاته وإن زاد على قدر الدرهم لا خلاف بين علمائنا على ظاهر المذهب وهو الصحيح؛ لأن سن الآدمي طاهر. هكذا في الكافي
ولو صلى وفي عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب تجوز صلاته إذا صلى ومعه فأرة أو هرة أو حية تجوز صلاته وقد أساء وكذا كل ما يجوز التوضؤ بسؤره وإن كان في كمه ثعلب أو جرو كلب أو خنزير لا تجوز صلاته؛ لأن سؤره نجس. كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا وضع في حجر المصلي الصبي الغير المستمك وعليه نجاسة مانعة إن لم يمكث قدر ما أمكنه أداء ركن لا تفسد صلاته وإن مكث تفسد بخلاف ما لو استمسك وإن طال مكثه وكذا الحمامة المتنجسة إذا جلست عليه. هكذا في الخلاصة وفتح القدير.
وكذا الجنب والمحدث إذا حمله المصلي جازت صلاته. كذا في السراج الوهاج.
(وتكره الصلاة في تسع مواطن) في قوارع الطريق ومعاطن الإبل والمزبلة والمجزرة والمخرج والمغتسل والحمام والمقبرة وسطح الكعبة ولا بأس بالصلاة والسجود على الحشيش والحصير والبسط والبواري. هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كان الثوب المتنجس معلقا فوق رأسه إذا قام المصلي يصير على كتفه فصلى ركنا معه تفسد صلاته وكذا لو وضع عليه قباء نجس. هكذا في الخلاصة.
إذا رأى الرجل في ثوب غيره نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يغسل النجاسة فإنه يخبره وإن كان في قلبه أنه لا يلتفت إلى قوله وسعه أن لا يخبره والأمر بالمعروف على هذا. كذا في فتاوى قاضي خان قال الإمام السرخسي الأمر بالمعروف واجب مطلقا من غير هذا التفصيل. كذا في الخلاصة.
[الفصل الثالث في استقبال القبلة]
لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجها إلى القبلة. كذا في السراج الوهاج.
اتفقوا على أن القبلة في حق من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إلى عينها. كذا في فتاوى قاضي خان ولا فرق بين أن يكون بينه وبينها حائل من جدار أو لم يكن. كذا في التبيين.
حتى لو صلى مكي في بيته ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة. كذا في الكافي.
ولو صلى مستقبلا بوجهه إلى الحطيم لا يجوز. كذا في المحيط.
ومن كان خارجا عن مكة فقبلته جهة الكعبة وهو قول عامة المشايخ هو الصحيح هكذا في التبيين.
وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم فإن لم تكن فالسؤال من أهل ذلك الموضع وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم. هكذا في فتاوى قاضي خان.
والمعتبر التوجه إلى مكان البيت دون البناء وفي فتاوى الحجة الصلاة في الآبار العميقة والجبال والتلال الشامخة وعلى ظهر الكعبة جائزة؛ لأن القبلة من الأرض السابعة إلى السماء السابعة بحذاء الكعبة إلى العرش. كذا في المضمرات.
ولو صلى في جوف الكعبة أو على سطحها جاز إلى أي جهة توجه
ولو صلى على جدار الكعبة فإن كان وجهه إلى سطح الكعبة يجوز وإلا فلا. هكذا في المحيط.
مريض صاحب فراش لا يمكنه أن يحول وجهه وليس بحضرته أحد يوجهه يجزيه صلاته إلى حيثما شاء. كذا في الخلاصة وكذا إذا كان يجد من يحوله ولكن يضره التحويل. هكذا في الظهيرية.
ومن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر. كذا في الهداية.
ويستوي فيه الخوف من عدو أو سبع أو لص وكذا إذا كان على خشبة في البحر وهو يخاف الغرق إذا انحرف إلى القبلة هكذا في التبيين وكذلك إذا صلى الفريضة بالعذر على دابة والنافلة بغير عذر فله أن يصلي إلى أي جهة توجه. كذا في منية المصلي.
ومن أراد أن يصلي في سفينة تطوعا أو فريضة
Página 63