محتسبا في أذانه. كذا في النهر الفائق والأحسن أن يكون إماما في الصلاة. كذا في معراج الدراية والأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم كذا في الكافي.
وإن أذن رجل وأقام آخر إن غاب الأول جاز من غير كراهة وإن كان حاضرا ويلحقه الوحشة بإقامة غيره يكره وإن رضي به لا يكره عندنا. كذا في المحيط.
أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية ولكن أذان البالغ أفضل وأذان الصبي الذي لا يعقل لا يجوز ويعاد وكذا المجنون. هكذا في النهاية.
ويكره أذان السكران ويستحب إعادته. كذا في التبيين.
وكره أذان المرأة فيعاد ندبا. كذا في الكافي.
ويكره أذان الفاسق ولا يعاد. هكذا في الذخيرة.
وكره أذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات والأشبه أن يعاد الأذان ولا تعاد الإقامة ولا يكره أذان المحدث في ظاهر الرواية. هكذا في الكافي وهو الصحيح. كذا في الجوهرة النيرة وكره إقامته ولا تعاد. هكذا في محيط السرخسي.
ولو ارتد المؤذن بعد الأذان لا يعاد وإن أعيد فهو أفضل. كذا في السراج الوهاج.
وإذا ارتد في الأذان فالأولى أن يبتدئ غيره وإن لم يبتدئ غيره وأتمه جاز. كذا في فتاوى قاضي خان.
ويكره الأذان قاعدا وإن أذن لنفسه قاعدا فلا بأس به والمسافر إذا أذن راكبا لا يكره وينزل للإقامة. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة وإن لم ينزل وأقام أجزأه. كذا في المحيط ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة وفي الحضر يكره أن يؤذن راكبا في ظاهر الرواية. كذا في محيط السرخسي ولا يعاد هكذا في الخلاصة.
ويجوز أذان العبد القروي وأهل المفازة وولد الزنا والأعمى ومن يؤذن في بعض الصلوات دون بعض بأن كانا في السوق نهارا وفي السكة ليلا من غير كراهة لكن غير هؤلاء أولى. هكذا في المحيط.
ومتى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات الصلوات فتأذينه وتأذين البصير سواء. هكذا في النهاية.
ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة. كذا في فتاوى قاضي خان ولا يكره تركهما لمن يصلي في المصر إذا وجد في المحلة ولا فرق بين الواحد والجماعة. هكذا في التبيين والأفضل أن يصلي بالأذان والإقامة كذا في التمرتاشي وإذا لم يؤذن في تلك المحلة يكره له تركهما ولو ترك الأذان وحده لا يكره كذا في المحيط ولو ترك الإقامة يكره. كذا في التمرتاشي.
ويكره للمسافر تركهما وإن كان وحده. هكذا في المبسوط ولو ترك الإقامة أجزأه ولكنه يكره هكذا في شرح الطحاوي فإن أذن وأقام فهو حسن وكذلك إن أقام ولم يؤذن. هكذا في المبسوط.
ولو صلى في بيته في قرية إن كان في القرية مسجد فيه أذان وإقامة فحكمه حكم من صلى في بيته في المصر وإن لم يكن فيها مسجد فحكمه حكم المسافر. كذا في الشمني شرح النقاية وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفى بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا وحد القريب أن يبلغ الأذان إليه منها. كذا في مختار الفتاوى وإن أذنوا كان أولى. كذا في الخلاصة.
وإن صلوا بجماعة في المفازة وتركوا الأذان لا يكره وإن تركوا الإقامة يكره. كذا في فتاوى قاضي خان.
أهل المسجد إذا صلوا بأذان وجماعة يكره تكرار الأذان والجماعة فيه
ولو صلى بعض أهل المسجد بإقامة وجماعة ثم دخل المؤذن والإمام وبقية الجماعة فالجماعة المستحبة لهم والكراهة للأولى. كذا في المضمرات.
ولو صلى فيه غير أهله بالجماعة فلا بأس لأهله أن يصلوا فيه بالجماعة. كذا في محيط السرخسي.
جماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر قوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول فأذنوا على وجه الجهر ثم علموا ما صنع الفريق الأول فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولا
Página 54