على الأصح. هكذا في السراج الوهاج والتبيين.
ولو شرع أربعا فالشفع الذي بعد الطلوع ينوب عن سنة الفجر هو المختار. كذا في خزانة الفتاوى ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. هكذا في النهاية والكفاية ولو أفسد سنة الفجر ثم قضاها بعد صلاة الفجر لم يجزه كذا في محيط السرخسي.
ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. هكذا في النهاية والكفاية لو افتتح صلاة النفل في وقت مستحب ثم أفسدها فقضاها بعد صلاة العصر قبل مغيب الشمس لا يجزيه هكذا في محيط السرخسي.
ومنها ما بعد الشمس قبل صلاة المغرب وعند الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء هكذا في النهاية والكفاية.
ويكره التنفل عند خطبة الحج وخطبة النكاح. هكذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج.
ويكره التطوع إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة. كذا في منية المصلي.
إذا شرع في الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام للخطبة يتم أربعا وهو الصحيح وإليه مال الإمام الصدر الأجل الشهيد الأستاذ حسام الدين كذا في الظهيرية.
ويكره التنفل إذا أقيمت الصلاة إلا سنة الفجر إن لم يخف فوت الجماعة، وقبل صلاة العيدين مطلقا وبعدها في المسجد لا في البيت وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة. هكذا في البحر الرائق.
ويكره جميع الصلوات سوى الوقتية إذا ضاق وقت المكتوبة. هكذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج ناقلا عن الحاوي.
ويكره الصلاة وقت مدافعة البول أو الغائط ووقت حضور الطعام إذا كانت النفس تائقة إليه والوقت الذي يوجد فيه ما يشغل البال من أفعال الصلاة ويخل بالخشوع كائنا ما كان الشاغل، ويكره أداء العشاء ما بعد نصف الليل. هكذا في البحر الرائق.
[الباب الثاني في الأذان وفيه فصلان]
[الفصل الأول في صفة الأذان وأحوال المؤذن]
(الباب الثاني في الأذان وفيه فصلان)
(الفصل الأول في صفته وأحوال المؤذن)
الأذان سنة لأداء المكتوبات بالجماعة. كذا في فتاوى قاضي خان وقيل: إنه واجب والصحيح أنه سنة مؤكدة. كذا في الكافي وعليه عامة المشايخ. هكذا في المحيط.
والإقامة مثل الأذان في كونه سنة للفرائض فقط. كذا في البحر الرائق.
وليس لغير الصلوات الخمس والجمعة نحو السنن والوتر والتطوعات والتراويح والعيدين أذان ولا إقامة كذا في المحيط وكذا للمنذورة وصلاة الجنازة والاستسقاء والضحى والإفزاع. هكذا في التبيين وكذا لصلاة الكسوف والخسوف. كذا في العيني شرح الكنز.
وليس على النساء أذان ولا إقامة فإن صلين بجماعة يصلين بغير أذان وإقامة وإن صلين بهما جازت صلاتهن مع الإساءة. هكذا في الخلاصة.
وندب الأذان والإقامة للمسافر والمقيم في بيته وليس على العبيد أذان ولا إقامة. كذا في التبيين.
تقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز اتفاقا وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في الوقت. هكذا في شرح مجمع البحر الرائق لابن الملك وعليه الفتوى. هكذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة وأجمعوا أن الإقامة قبل الوقت لا تجوز. كذا في المحيط
حضر الإمام بعد إقامة المؤذن بساعة أو صلى سنة الفجر بعدها لا يجب إعادتها. كذا في القنية.
وأهلية الأذان تعتمد بمعرفة القبلة والعلم بمواقيت الصلاة. كذا في فتاوى قاضي خان وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحا تقيا عالما بالسنة. كذا في النهاية وينبغي أن يكون مهيبا ويتفقد أحوال الناس ويزجر المتخلفين عن الجماعات. كذا في القنية وأن يكون مواظبا على الأذان. هكذا في البدائع والتتارخانية وأن يكون
Página 53