المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد الغير المشرز لا بما هو متصل به، هو الصحيح. هكذا في الهداية وعليه الفتوى. كذا في الجوهرة النيرة.
والصحيح منع مس حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه. هكذا في التبيين.
واختلفوا في مس المصحف بما عدا أعضاء الطهارة وبما غسل من الأعضاء قبل إكمال الوضوء والمنع أصح. كذا في الزاهدي ولا يجوز لهم مس المصحف بالثياب التي هم لابسوها ويكره لهم مس كتب التفسير والفقه والسنن ولا بأس بمسها بالكم. هكذا في التبيين.
ولا يجوز مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن في لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة. هكذا في الجوهرة النيرة ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على الصحيح هكذا في الخلاصة.
ومس ما فيه ذكر الله تعالى سوى القرآن قد أطلقه عامة مشايخنا. هكذا في النهاية.
ولا يكره للجنب والحائض والنفساء النظر في المصحف. هكذا في الجوهرة النيرة ويكره للجنب والحائض أن يكتبا الكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وإن كانا لا يقرآن القرآن والجنب لا يكتب القرآن وإن كانت الصحيفة على الأرض ولا يضع يده عليها وإن كان ما دون الآية وقال محمد أحب إلي أن لا يكتب وبه أخذ مشايخ بخارى. هكذا في الذخيرة.
ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان وإن كانوا محدثين وهو الصحيح. هكذا في السراج الوهاج
(ومنها) حرمة الجماع. هكذا في النهاية والكفاية وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السرة والركبة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. هكذا في السراج الوهاج.
فإن جامعها وهو عالم بالتحريم فليس عليه إلا التوبة والاستغفار ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. كذا في محيط السرخسي.
(ومنها) وجوب الاغتسال عند الانقطاع. هكذا في الكفاية.
إذا مضى أكثر مدة الحيض وهو العشرة يحل وطؤها قبل الغسل مبتدأة كانت أو معتادة ويستحب له أن لا يطأها حتى تغتسل. هكذا في المحيط.
وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت الصلاة الذي يسع الاغتسال والتحريمة؛ لأن الصلاة إنما تجب عليها إذا وجدت من آخر الوقت هذا القدر. هكذا في الزاهدي.
وأما مضي كمال الوقت بأن ينقطع دمها في أول الوقت ويدوم الانقطاع حتى يمضي الوقت فليس بمشروط. هكذا في النهاية.
لو انقطع دمها دون عادتها يكره قربانها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها وعليها أن تصلي وتصوم للاحتياط. هكذا في التبيين.
ولو انقطع لأقل من عشرة أيام ولم تجد ماء فتيممت لم يحل وطؤها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى تصلي فإن وجدت الماء بعده تحرم القراءة لا الوطء عندنا. كذا في الزاهدي قال الخجندي: وهو الأصح. كذا في السراج الوهاج.
ومتى طهرت المبتدأة دون العشرة أو المعتادة دون عادتها أخرت الوضوء والاغتسال إلى آخر الوقت بحيث لا تدخل الصلاة في الوقت المكروه كذا في الزاهدي.
(وأما الأحكام المختصة بالحيض)
فخمسة: انقضاء العدة، والاستبراء والحكم ببلوغها، والفصل بين طلاقي السنة والبدعة. كذا في الكفاية وعدم قطع التتابع في الصوم. هكذا في التبيين والمضمرات في كفارة الظهار.
(ودم الاستحاضة) كالرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء. كذا في الهداية.
انتقال العادة يكون بمرة عند أبي يوسف وعليه الفتوى. هكذا في الكافي.
فإن رأت بين طهرين تامين دما لا على عادتها بالزيادة أو النقصان أو بالتقدم والتأخر أو بهما معا انتقلت العادة إلى أيام دمها حقيقيا كان الدم أو حكميا هذا إذا لم يجاوز العشرة فإن جاوزها فمعروفتها حيض وما رأت على
Página 39