الأكثر إن كانت مبتدأة وبعد العادة إن كانت معتادة استحاضة وكذا ما نقص عن أقل الحيض وكذا ما رأته الكبيرة جدا والصغيرة جدا. هكذا في المحيط.
وكذا ما تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد. كذا في الهداية.
[الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ]
لا يثبت حكم كل منها إلا بخروج الدم وظهوره وهذا هو ظاهر مذهب أصحابنا وعليه عامة مشايخنا وعليه الفتوى. هكذا في المحيط.
(الأحكام التي يشترك فيها الحيض والنفاس ثمانية)
(منها) أن يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضي. هكذا في الكفاية إذا رأت المرأة الدم تترك الصلاة من أول ما رأت قال الفقيه وبه نأخذ. كذا في التتارخانية ناقلا عن النوازل وهو الصحيح. كذا في التبيين.
إذا حاضت في الوقت أو نفست سقط فرضه بقي من الوقت ما يمكن أن تصلي فيه أو لا. هكذا في الذخيرة.
لو افتتحت الصلاة في آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة بخلاف التطوع. كذا في الخلاصة.
ويستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها تسبح وتهلل قدر ما يمكنها أداء الصلاة لو كانت طاهرة. كذا في السراجية وفي الصغرى الحائض إذا سمعت آية السجدة لا سجدة عليها. كذا في التتارخانية.
(ومنها) أن يحرم عليهما الصوم فتقضيانه هكذا في الكفاية إذا شرعت في صوم النفل ثم حاضت يلزمها القضاء احتياطا. هكذا في الظهيرية.
(ومنها) أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور. هكذا في منية المصلي وفي التهذيب لا تدخل الحائض مسجدا لجماعة وفي الحجة إلا إذا كان في المسجد ماء ولا تجد في غيره وكذا الحكم إذا خاف الجنب أو الحائض سبعا أو لصا أو بردا فلا بأس بالمقام فيه والأولى أن يتيمم تعظيما للمسجد. هكذا في التتارخانية.
وسطح المسجد له حكم المسجد. كذا في الجوهرة النيرة المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد. هكذا في البحر الرائق.
ولا بأس للحائض والجنب بزيارة القبور. هكذا في السراجية.
(ومنها) حرمة الطواف لهما بالبيت وإن طافتا خارج المسجد (1) . هكذا في الكفاية وكذا يحرم الطواف للجنب. هكذا في التبيين.
(ومنها) حرمة قراءة القرآن لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئا من القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصح إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل أن يقول الحمد لله يريد الشكر أو بسم الله عند الأكل أو غيره فإنه لا بأس به. هكذا في الجوهرة النيرة ولا تحرم قراءة آية قصيرة تجري على اللسان عند الكلام كقوله تعالى {ثم نظر} [المدثر: 21] أو {ولم يولد} [الإخلاص: 3] . هكذا في الخلاصة.
إن غسل الجنب فمه ليقرأ لم يحل له ذلك. هكذا في محيط السرخسي وهو الصحيح. هكذا في السراج الوهاج.
ويكره للحائض والجنب قراءة التوراة والإنجيل والزبور. هكذا في التبيين.
وإذا حاضت المعلمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين ولا يكره لها التهجي بالقرآن. كذا في المحيط.
ولا يكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية. كذا في التبيين وعليه الفتوى. كذا في التجنيس والظهيرية.
ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ونحو ذلك في السراجية.
(ومنها) حرمة مس المصحف لا يجوز لهما وللجنب والمحدث مس
Página 38