إن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوها لا يفسد الماء وإن كان كثيرا يعني قدر الظفر يفسده والظفر لا يفسد الماء. كذا في الخلاصة
كل إهاب دبغ دباغة حقيقية بالأدوية أو حكمية بالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الآدمي والخنزير. هكذا في الزاهدي.
ولو أصابه ماء بعد الدباغة الحقيقية لا يعود نجسا وبعد الحكمية الأظهر أنه لا يعود نجسا. كذا في المضمرات وما طهر جلده بالدباغ طهر جلده بالذكاة وكذلك جميع أجزائه تطهر بالذكاة إلا الدم وهو الصحيح من المذهب. كذا في محيط السرخسي.
الكوز الذي يوضع في نواحي البيت ليغترف به من الحب فإن له أن يشرب ويتوضأ منه ما لم يعلم أن به قذرا.
إذا فرت الفأرة من الهرة ومرت على قصعة ماء ذكر شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - أن الهرة إن جرتها تنجس القصعة وإلا لا وفي شرح الطحاوي تنجس مطلقا؛ لأنها تبول غالبا من خوف الهرة. هكذا في المحيط وهو المختار. هكذا في الخلاصة.
ويجوز للرجل أن يتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن به وليس عليه أن يسأل عنه، ولا يدع التوضؤ منه حتى يتيقن أن فيه قذرا للأثر. هكذا في المحيط.
ولو ظنه نجسا فتوضأ منه ثم ظهر أنه طاهر يجوز. هكذا في الخلاصة.
سبع مر بالركية وغلب على ظنه شربه منها يتنجس وإلا فلا. كذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى.
في الفتاوى العتابية ولو وجد في الصحراء ماء قليلا يجوز أن يأخذ منه ويتوضأ فإن كانت يده نجسة وليس معه ما يغترف به منه فإنه يوقع منديلا وإذا سال الماء على يده من المنديل طهرت وإن وجد على شطه علامة دخول الكلب فإن كان قريبا من الماء بحيث يعلم أنه يقدر على الشرب منه لا يتوضأ وإن كان غير ذلك يجوز. كذا في التتارخانية.
ولو أن الصبيان وأهل الرستاق يضعون أيديهم على الدلو والرشاء فالدلو والرشاء طاهران. كذا في الظهيرية ما لم يعلم تيقنا بالنجاسة. كذا في فتح القدير.
إذا أدخل الصبي يده في كوز ماء أو رجله فإن علم أن يده طاهرة بيقين يجوز التوضؤ به وإن كان لا يعلم أنها طاهرة أو نجسة فالمستحب أن يتوضأ بغيره ومع هذا لو توضأ أجزأه. كذا في المحيط.
وإذا خاض الرجل في الماء المصبوب على وجه الحمام بعد ما غسل قدميه وخرج فإن لم يعلم أن في الحمام جنبا أجزأه وإن لم يغسل قدميه وإن علم أن فيه جنبا قد اغتسل فعلى رواية محمد - رحمه الله - لا يلزمه أن يغسل وهو الظاهر. كذا في المحيط.
إذا مسح أعضاءه بالمنديل وابتل حتى صار كثيرا أو تقاطر الماء من أعضائه على ثوب مقدار الكثير الفاحش جازت الصلاة معه؛ لأن الماء المستعمل طاهر عند محمد وهو المختار وعندهما وإن كان نجسا لكن سقط اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة. هكذا في البدائع.
ويكره شرب الماء المستعمل. كذا في الخلاصة.
في جامع الجوامع إذا تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه إن تغيرت أوصافه لا ينتفع به من كل وجه كالبول وإلا جاز سقي الدواب وبل الطين ولا يطين به المسجد. كذا في التتارخانية.
البول في الماء الجاري مكروه. كذا في الخلاصة ويكره البول في الماء الراكد هو المختار. كذا في التتارخانية.
حوض فيه عصير فوقع البول فيه إن كان عشرا في عشر لا يفسده وإن كان أقل أفسده كما في الماء. كذا في الخلاصة.
[الباب الرابع في التيمم وفيه ثلاثة فصول]
[الفصل الأول في أمور لا بد منها في التيمم]
(الباب الرابع في التيمم وفيه ثلاثة فصول)
(الفصل الأول في أمور لا بد منها في التيمم) .
منها النية وكيفيتها أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح
Página 25