بذلك الماء ففي الاستحسان إن كانت متفسخة لا يؤكل ما عجن بذلك منذ ثلاثة أيام وإن كانت غير متفسخة لا يؤكل منذ يوم وبه أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - كذا في المحيط
(والثاني ما يستحب فيه نزح الماء) إذا وقع في البئر فأرة يستحب نزح عشرين دلوا وفي السنور والدجاجة المخلاة نزح أربعين؛ لأن سؤر هذه الحيوانات مكروه والغالب أن الماء يصيب فم الواقع حتى لو تيقنا أن الماء لم يصب فم هذه الحيوانات لا ينزح شيء من الماء وإن كانت الدجاجة غير مخلاة لا ينزح منها شيء وهذا الذي ذكرنا كله ظاهر الرواية ثم في كل موضع كان النزح مستحبا لا ينقص عن عشرين دلوا وإليه أشار محمد في النوادر برواية إبراهيم عنه هكذا في المحيط.
ويستحب في الماء المكروه نزح عشر دلاء. هكذا في الخلاصة والنهاية وفتح القدير.
وفي البدائع ناقلا عن الفتاوى ولو وقعت الشاة وخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز. كذا في فتاوى قاضي خان.
[الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضؤ]
(الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضؤ) لا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقثاء والقثد ولا بماء الورد ولا بشيء من الأشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخل. هكذا في فتاوى قاضي خان ولا بماء الملح. هكذا في الخلاصة ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخينا فإن بقيت رقته ولطافته جاز كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا بماء يسيل من الكرم. كذا في الكافي والمحيط وفتاوى قاضي خان وهو الأوجه. هكذا في البحر الرائق والنهر الفائق وهو الأحوط. كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي فإن تغيرت أوصافه الثلاثة بوقوع أوراق الأشجار فيه وقت الخريف فإنه يجوز به الوضوء عند عامة أصحابنا - رحمهم الله -. كذا في السراج الوهاج، والتوضؤ بماء الزعفران والورد والعصفر يجوز إن كان رقيقا والماء غالب وإن غلبت الخمرة وصار متماسكا لا يجوز التوضؤ به. كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا طرح الزاج أو العفص في الماء جاز الوضوء به إن كان لا ينقش إذا كتب فإذا نقش لا يجوز. كذا في البحر الرائق ناقلا عن التجنيس.
ولو تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب أو بالجص أو بالنورة أو بطول المكث يجوز التوضؤ به. كذا في البدائع.
ولو توضأ بماء السيل يجوز وإن خالطه التراب إذا كان الماء غالبا رقيقا فراتا أو أجاجا وإن كان ثخينا كالطين لا يجوز به التوضؤ.
وكذا التوضؤ بالماء الذي ألقي فيه الحمص أو الباقلاء ليبتل وتغير لونه وطعمه ولكن لم تذهب رقته ولو طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء يوجد فيه لا يجوز به التوضؤ. كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان والصابون جاز الوضوء به بالإجماع إلا إذا صار ثخينا فلا يجوز كذا في محيط السرخسي
إذا بل الخبز بالماء وبقيت رقته جاز التوضؤ به وإن صار ثخينا لا يجوز. كذا في فتاوى قاضي خان.
الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كالخل واللبن ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء لا يجوز التوضؤ به ثم ينظر إن كان الذي يخالطه مما يخالف لونه لون الماء كاللبن وماء العصفر والزعفران ونحو ذلك تعتبر الغلبة في اللون وإن كان لا يخالفه فيه ويخالفه في الطعم كعصير العنب الأبيض وخله تعتبر في الطعم وإن كان لا يخالفه فيهما تعتبر في الأجزاء وإن استويا في الأجزاء لم يذكر في ظاهر الرواية وقالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا. هكذا في البدائع.
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: يتوضأ بنبيذ التمر ولا يتيمم بالصعيد هكذا في الجامع الصغير. كذا في شرح الطحاوي
Página 21