وهو الأصح. كذا في التبيين وفي النصاب والفتوى في الماء الجاري أنه لا يتنجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة. كذا في المضمرات.
وإذا ألقي في الماء الجاري شيء نجس كالجيفة والخمر لا يتنجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. كذا في منية المصلي.
وإذا سد كلب عرض النهر ويجري الماء فوقه إن كان ما يلاقي الكلب أقل مما لا يلاقيه يجوز الوضوء في الأسفل وإلا لا قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله -: على هذا أدركت مشايخي، كذا في شرح الوقاية وهكذا في المحيط وقد صححه في التجنيس لصاحب الهداية. كذا في البحر الرائق وعند أبي يوسف لا بأس بالوضوء إذا لم يتغير أحد أوصافه. كذا في شرح الوقاية وفي النصاب وعليه الفتوى. كذا في المضمرات.
وإذا كانت الجيفة ترى من تحت الماء لقلة الماء لا لصفائه كان الذي يلاقيها أكثر إذا كان سد عرض الساقية وإن كانت لا ترى أو لم تأخذ إلا الأقل من النصف لم يكن الذي يلاقيها أكثر. كذا في المحيط.
ولو كان على السطح عذرة فوقع عليه المطر فسال الميزاب إن كانت النجاسة عند الميزاب وكان الماء كله يلاقي العذرة أو أكثره أو نصفه فهو نجس وإلا فهو طاهر وإن كانت العذرة على السطح في مواضع متفرقة ولم تكن على رأس الميزاب لا يكون نجسا وحكمه حكم الماء الجاري. كذا في السراج الوهاج وفي بعض الفتاوى قال مشايخنا: المطر ما دام يمطر فله حكم الجريان حتى لو أصاب العذرات على السطح ثم أصاب ثوبا لا يتنجس إلا أن يتغير.
المطر إذا أصاب السقف وفي السقف نجاسة فوكف وأصاب الماء ثوبا فالصحيح أنه إذا كان المطر لم ينقطع بعد فما سال من السقف طاهر. هكذا في المحيط وفي العتابية إذا لم يكن متغيرا. كذا في التتارخانية وأما إذا انقطع المطر وسال من السقف شيء فما سال فهو نجس. كذا في المحيط وفي النوازل قال مشايخنا المتأخرون: هو المختار. كذا في التتارخانية.
ماء النهر أو القناة إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه.
ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريانه. كذا في فتاوى قاضي خان.
المسافر إذا كان معه ميزاب واسع ومعه إداوة من ماء يحتاج إليه وهو على طمع من وجود الماء ولكن لا يتيقن بذلك حكي عن الشيخ أبي الحسن أنه كان يقول يأمر أحد رفقائه حتى يصب الماء في طرف من الميزاب وهو يتوضأ في الميزاب ويضع عند الطرف الآخر من الميزاب إناء طاهرا يجتمع فيه الماء فإن الماء المجتمع يكون طاهرا وطهورا وهو الصحيح. كذا في الذخيرة.
حوض صغير كرى منه رجل نهرا وأجرى الماء فيه وتوضأ ثم اجتمع ذلك الماء في مكان آخر فكرى منه رجل آخر نهرا آخر وأجرى فيه الماء وتوضأ جاز وضوء الكل إذا كان بين المكانين مسافة وإن قلت وكذلك حفيرتان يخرج الماء من إحداهما ويدخل في الأخرى فتوضأ فيما بينهما. كذا في المحيط.
إذا جلس الناس صفوفا على شط نهر يتوضئون جاز وهو الصحيح كذا في منية المصلي.
وإذا كان الحوض صغيرا يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب يجوز الوضوء فيه من جميع جوانبه وعليه الفتوى من غير تفصيل بين أن يكون أربعا في أربع أو أقل فيجوز أو أكثر فلا يجوز كذا في شرح الوقاية وهكذا في الزاهدي ومعراج الدراية.
حوض صغير تنجس ماؤه فدخل الماء الطاهر فيه من جانب وسال ماء الحوض من جانب آخر كان الفقيه أبو جعفر - رحمه الله - يقول: كما سال ماء الحوض من الجانب الآخر يحكم بطهارة الحوض وهو اختيار الصدر الشهيد - رحمه الله -. كذا في المحيط وفي النوازل وبه نأخذ كذا في التتارخانية
وإن دخل الماء ولم يخرج ولكن الناس يغترفون منه اغترافا متداركا طهر. كذا في الظهيرية وتفسير الغرف المتدارك أن لا يسكن وجه الماء فيما بين الغرفتين. كذا في الزاهدي.
Página 17