في السراج الوهاج.
وجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأه وإلا أدخله ولا يتكلف في إدخال شيء سوى الماء من خشب ونحوه. كذا في البحر الرائق.
ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة وينبغي أن يدخل أصبعه فيها للمبالغة. كذا في محيط السرخسي.
الأقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم يدخل الماء داخل الجلدة جاز. كذا في المحيط وفي واقعات الناطفي وهو المختار. كذا في التتارخانية ويدخل الماء القلفة استحبابا. كذا في فتح القدير.
ويجب على المرأة غسل فرجها الخارج في الجنابة والحيض والنفاس ويسن في الوضوء. كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى الغياثية ولا تدخل المرأة أصبعها في فرجها عند الغسل وهو المختار كذا في التتارخانية.
وإذا دهن فأمر الماء فلم يصل يجزئ. كذا في شرح الوقاية.
[الفصل الثاني في سنن الغسل]
(الفصل الثاني في سنن الغسل) وهي أن يغسل يديه إلى الرسغ ثلاثا ثم فرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه هكذا في الملتقط.
وتقديم غسل الفرج في الغسل سنة سواء كان فيه نجاسة أم لا كتقديم الوضوء على غسل باقي البدن سواء كان هناك حدث أو لا. كذا في الشمني.
ولا يمسح برأسه في رواية الحسن والصحيح أنه يمسح كذا في الزاهدي وهكذا في فتاوى قاضي خان ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا كذا في الزاهدي الأولى فرض والثنتان سنتان على الصحيح. كذا في السراج الوهاج.
وكيفية الإفاضة أن يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثا ثم على رأسه وسائر جسده ثلاثا. كذا في معراج الدراية وهو الأصح. هكذا في الزاهدي ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل قدميه. كذا في المحيط هذا إذا كان في مستنقع الماء فأما إذا كان على لوح أو حجر لا يؤخر غسلهما. كذا في الجوهرة النيرة.
(وههنا سنن وآداب ذكرها بعض المشايخ) يسن أن يبدأ بالنية بقلبه ويقول بلسانه نويت الغسل لرفع الجنابة أو للجنابة ثم يسمي الله تعالى عند غسل اليدين ثم يستنجي. كذا في الجوهرة النيرة.
وأن لا يسرف في الماء ولا يقتر، وأن لا يستقبل القبلة وقت الغسل وأن يدلك كل أعضائه في المرة الأولى وأن يغتسل في موضع لا يراه أحد ويستحب أن لا يتكلم بكلام قط وأن يمسح بمنديل بعد الغسل. كذا في المنية.
[الفصل الثالث في المعاني الموجبة للغسل]
(الفصل الثالث في المعاني الموجبة للغسل وهي ثلاثة) منها الجنابة وهي تثبت بسببين أحدهما خروج المني على وجه الدفق والشهوة من غير إيلاج باللمس أو النظر أو الاحتلام أو الاستمناء.
كذا في محيط السرخسي من الرجل والمرأة في النوم واليقظة. كذا في الهداية وتعتبر الشهوة عند انفصاله عن مكانه لا عند خروجه من رأس الإحليل. كذا في التبيين.
إذا احتلم أو نظر إلى امرأة فزال المني عن مكانه بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المني عليه الغسل عندهما وعند أبي يوسف لا يجب. هكذا في الخلاصة.
لو اغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو ينام وصلى ثم خرج بقية المني فعليه أن يغتسل عندهما خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - ولكن لا يعيد تلك الصلاة في قولهم جميعا. كذا في الذخيرة ولو خرج بعد ما بال أو نام أو مشى لا يجب عليه الغسل اتفاقا. كذا في التبيين.
إذا احتلم الرجل وانفصل المني من موضعه إلا أنه لم يظهر على رأس الإحليل لا يلزمه الغسل. كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل بال فخرج من ذكره مني إن كان منتشرا عليه الغسل وإن كان منكسرا عليه الوضوء. كذا في الخلاصة.
إذا اغتسلت بعد ما جامعها زوجها ثم خرج منها مني الزوج فعليها الوضوء دون الغسل وإن استيقظ الرجل ووجد على
Página 14