Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Editorial
مكتب التراث الإسلامي
Número de edición
الخامسة
Año de publicación
1410 AH
و ((أيضاً)) فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه، كما هو الواقع. فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة، وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة؛ وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك، فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب، وقد جاء في الحديث: ((بِرُوا آبَاءَكُمْ تَبَرَكُمْ أبناؤكم، وعِفُوا تَعَفَّ نِسَاؤُكُم))(١). فقوله: ﴿الزَّاني لاَ يَنْكِحُ إلا زَانِيةٌ﴾ إما أن يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنا، أو أن ذلك يفضي إلى زناها. وأما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها على الزنا زنا.
وكذلك ﴿المحْصَنَاتُ مِنِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾: الحرائر، وعن ابن عباس: هن العفائف. فقد نقل عن ابن عباس تفسير (المحصنات) بالحرائر. وبالعفائف وهذا حق. فنقول مما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿اليومَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ، وطَعَامُ الَّذِينِ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لهم، والمَحْصَنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ، والمحصناتُ من الّذِينَ أُوتُوا الكتابَ من قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصنين غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾(٢) ((المحصنات)) قد قال أهل التفسير: هن العفائف. هكذا قال الشعبي، والحسن والنخعي والضحاك، والسدي. وعن ابن عباس: هن الحرائر. ولفظ (المحصنات) إن أريد به ((الحرائر)) فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولى؛ فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصنت فرجها، قال الله تعالى: ﴿وَمَرْيَم ابنةَ عِمْرَانَ التِى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾(٣) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ يَرْمُونَ المَحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المؤمناتِ﴾(٤) وهن العفائف،
(١) رواه الطبراني في ((الأوسط)) عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو ضعيف. [ضعيف الجامع (٦/٣)]
(٢) سورة المائدة: ٥.
(٣) سورة التحريم: آية ١٢.
(٤) سورة النور: آية ٢٣.
72