34

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Investigador

فريد بن أمين الهنداوي

Editorial

مكتب التراث الإسلامي

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

1410 AH

١٨ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن بنت بالغ ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت ؛ وقال أهلها للعاقد : اعقد وأبوها حاضر : فهل يجوز تزويجها ؟

فأجاب :

أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيه قولان مشهوران ؛ لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر؛ كما قال النبى ﷺ: ((لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنُهَا، وإذْنُها صِمَاتُها))(١). والله أعلم.

***

١٩ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل له جارية ؛ وقد أعتقها ، وتزوج بها ، ومات . ثم خطبها من يصلح : فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ؟

فأجاب :

الحمد لله. إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها ، فإن امتنعوا من ذلك زَوَّجها الحاكم ، أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده : لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولى الأقرب وهو مذهب الشافعى وأحمد فى رواية . ومنهم من يقدم العصبة كأبى حنيفة فى المشهور عنه . فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ، ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق . وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء.

(١) البخارى (٣٣٩/١٢ - ١٩١/٩ - فتح)، مسلم (٢٠٢/٩ - نووى)، أبو داود (١١٥/٦ و ١١٦ - عون المعبود)، الترمذى (٢٣/٥ - العارضة)، النسائى (٨٥/٦ - السيوطى)، ابن ماجة (٦٠٢/١)، الدارمى (١٣٨/٢)، أحمد (٢١٩/١ و٢٤٢ و٢٧٤ و٣٤٥ و٣٥٥ و ٣٦٢ و٩٧/٢ و٢٢٩ و٢٥٠ و٢٧٩ و٤٢٥ و٤٣٤)، الدارقطنى (٣٨٩) والبيهقى (١١٩/٧). ابن الجارود (٧٠٧)، المحلى (٤١/١١ - شاكر).

34