Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Editor
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Editorial
مكتب حميدو
ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائماً، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر. ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعداً ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وفي رواية: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمر الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر - وذكر نحو اللفظ الأول، وقال -: ثم يكبر. فيسجد، فيمكن وجهه وربما قال: جبهته - من الأرض، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه - فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ، ثم قال -: لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك» رواه أهل السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن. والروايتان: لفظ أبي داود.
وفي رواية ثالثة له: «قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك. وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك. فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى» وفي رواية أخرى: قال: «إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن» وقال فيه: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك» وفي رواية أخرى: «قال: فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأتم، ثم كبر. فإن كان معك قرآن فاقرأ به. وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله». وقال فيه «وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك»(٩).
فالنبى ﷺ أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة. وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب، وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود. وأمره المطلق على الإيجاب.
(٩) الترمذي حديث ٣٠٢ أبو داود حديث ٨٥٧، ٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦١ النسائي جـ ٢ ص ١٩٣ المسند جـ ٤ ص ٣٤٠ والأم جـ ١ ص ٨٨ والدارمي جـ ١ ص ٣٠٥، ٣٠٦.
152