Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Editor
أبو المجد أحمد حرك
Editorial
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
المسلمين، وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه، فلا يتعرض لهم. وعلى هذا فإن كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر، أو معاونة المسلمين عليها، أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها عليهم، فإنها تراق عليهم، مع ما يعاقبون به، إما بما يعاقب به ناقض العهد، وإما بغير ذلك.
● الفتوى التاسعة والثلاثون (٦٦٦ - ٦٦٧ / ٢٨):
وسئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين، وقد كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين، وقد كثرت أموالهم من ذلك، وقد شرط عليهم سلطان المسلمين أن لا يبيعوها للمسلمين، ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب. فماذا يستحقون من العقوبة؟ وهل للسلطان أن يأخذ منهم الأموال التي اكتسبوها من بيع الخمر أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. يستحقون على ذلك العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك، وينتقض بذلك عهدهم في أحد قولي العلماء، في مذهب أحمد وغيره. وإذا انتقض عهدهم، حلت دماؤهم وأموالهم، وحل منهم ما يحل من المحاربين الكفار، وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال التي قبضوها من أموال المسلمين بغير حق، ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر، فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعون من شرب الخمر، وشرائها، وبيعها، فاشتروها كانوا بمنزلة من يبيع الخمر من المسلمين، ومن باع خمرا لم يملك ثمنه. فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها، لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن يمين أو منفعة محرمة، إذا كان العاصي قد استوفى العوض.
وهذا بخلاف ما لو باع ذمي لذمي خمرا سرا، فإنه لا يمنع من ذلك. وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه من ثمن الخمر، كما قال عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها، وخذوا منهم أثمانها، بل أبلغ.
167