160

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Editor

أبو المجد أحمد حرك

Editorial

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

تاسع عشر:

في شراء القدرة على صناعة المحرم

● الفتوى الرابعة والثلاثون (٢٣٢ - ٢٢٣ / ٢٩):

سئل رحمه الله عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة وأنها تصنع الخمر والنبيذ، فهل يصح؟

فأجاب:

اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ، شرط باطل، باتفاق المسلمين، والعقد مع ذلك فاسد.

أما على قول من يقول: إن الشرط الفاسد يفسد العقد، كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر.

وأما على القول الآخر، فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية، لأجل كونها تصنع الخمر، كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصي الله بها، مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا، ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين: في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما، كما قال الله تعالى: ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان))(١).

***

***

***

(١) جزء من الآية ٢ من سورة المائدة.

160