157Fatwas on Alcohol and Drugsفتاوى الخمر والمخدراتIbn Taimiyya - 728 AHابن تيمية - 728 AHEditorأبو المجد أحمد حركEditorialدار البشير والكوثر للطباعة والنشرGénerosFatwasJurisprudencia hanbalíيعاهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده: فهذا لا فرق بين سكر المعذور وغير المعذور، لأن هذا إنما كان الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميز، لا أنه بر وفاجر. والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصلا.***157CopiarCompartirPreguntar a la IA