Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Editor
أبو المجد أحمد حرك
Editorial
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
فهذا فقه معروف، لمن كانت تصرفاته من هذا الجنس: لكان ينبغي أن تطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق، كما يحد حد المفترى سواء افترى أو لم يفتر. وهذا لا يقوله أحد.
(المأخذ الثاني) أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله، وهو فاسق بشربه، فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر. وحقيقة هذا القول أنه لا يقع الطلاق في الباطن، ولكن في الظاهر لا يقبل دعوى المسقط. ومن قال بهذا قد يفرق بين ما ينفرد به.
(المأخذ الثالث) وهو مأخذ الأئمة منصوصا عنهم: الشافعي، وأحمد: أن حكم التكليف جار عليه، ليس كالمجنون المرفوع عنه القلم، ولا النائم. وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون، والسكران معاقب، كما ذكره الصحابة. وليس مأخذ أجود من هذا وكذلك قال أحمد: ما قيل فيه أحسن من هذا. وهذا ضعيف أيضاً. فإنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل، فإن من لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا غيره على أنه يؤمر وينهى، بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا. وإن أريد أنه قد يؤاخذ بما يفعله في سكره: فهذا صحيح في الجملة، لكن هذا لأنه خوطب في صحوه بأن لا يشرب الخمر الذي يقتضي تلك الجنايات، فإذا فعل المنهي عنه لم يكن معذورا فيما فعله من المحرم، كما قلت في سكر الأحوال الباطنية: إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران معذورا. هذا الذي قلته قد يقتضي أنه في الحدود كالصاحي وهذا قريب. وأنا إنما تكلمت على تصرفاته: صحتها، وفسادها. وأما قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى (١٠) فهو نهي لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة، أو نهي لهم عن الشرب قريب الصلاة، أو نهي لمن يدب فيه أوائل النشوة. وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال.
والدليل على أنه لا تصح تصرفاته وجوه:
(١٠) جزء من الآية ٤٣ من سورة النساء.
154